المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المساهلة في المعاملة - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٢

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ باب تمني الموت وذكره

- ‌ باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ باب دفن الميت

- ‌ باب البكاء على الميت

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌ باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌ باب صدقة الفطر

- ‌ باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ باب من تحل له المسألة

- ‌ باب الإنفاق وكراهية المسألة

- ‌ باب فضل الصدقة

- ‌ باب إخفاء الصدقة

- ‌ من لا يعبد في الصدقة

- ‌ كتاب الصوم

- ‌ باب رؤية الهلال

- ‌ باب تنزيه الصوم

- ‌ باب صوم المسافر

- ‌ باب صيام التطوع

- ‌ باب الاعتكاف

- ‌ كتاب فضائل القرآن

- ‌ كتاب الدعوات

- ‌ باب ذكر الله تعالى

- ‌ باب أسماء الله تعالى

- ‌ باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ باب الاستغفار والتوبة

- ‌ باب الدعوات في الأوقات

- ‌ باب الاستعاذة

- ‌ باب جامع الدعاء

- ‌ كتاب المناسك

- ‌ باب الإحرام والتلبية

- ‌ باب دخول مكة والطواف

- ‌ باب الوقوف بعرفة

- ‌ باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ رمي الجمار

- ‌ باب الهدى

- ‌ باب الحلق

- ‌ باب خطبة يوم النحر ورمى أيام التشريق والتوديع

- ‌ باب الإحصار وفوت الحج:

- ‌ باب حرم مكة

- ‌ باب حرم المدينة

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الكسب وطلب الحلال

- ‌ باب المساهلة في المعاملة

- ‌ باب الخيار

- ‌ باب الربا

- ‌ باب المنهي عنه من البيوع

- ‌ باب السلم والرهن

- ‌ باب الاحتكار

- ‌ الإفلاس والإنظار

- ‌ باب الشركة والوكالة

- ‌ الغضب والعارية

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب المساقاة والمزارعة

- ‌ باب الإجارة

- ‌ باب إحياء الموات والشرب

- ‌ باب اللقطة

- ‌ باب الفرائض

- ‌ باب الوصايا

الفصل: ‌ باب المساهلة في المعاملة

[1962]

ومنه: حديث أبى أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الفينات، ولا تشتروهن ..... الحديث): القينة: الأمة، مغنية كانت أو غير مغنية؛ لأنها تصلح البيت وتزينه، أخذ من التقيين وهو التزيين، وقيل: القينة: المغنية.

ولا شك: أن المراد منها في الحديث: الأمة المغنتية؛ لأنها إذا لم تكن مغنية، فلا وجه للنهى عن بيعها وشرائها، وإذا لم تكن أمة فلا وجه لإطلاق البيع والشرى عليها.

واكتفاؤه في الحديث بأحد الوصفين؛ لكون لفظ القينة منبئا في موضعه ذلك عن المعنيين؟

وفيه: (وثمنهن حرام).

قيل: الحرمة في الثمن متعلق بالفضل الذى فيه، لأجل الغناء من الأخذ والمعطي.

ويحتمل: أن تكون متعلقة بأخذ الثمن؛ فحذف منه المضاف، وأقيم المضاف إليه مكانه، وجاء به على هذه الصيغة؛ لكونه أبلغ في الإنذار وإنما جاز الحذف في مثل هذا الموضع؛ لما ورد به الشرع من البيان فيه، ويكون تحريم أخذ الثمن في القينة كما هو في بيع العنب عمن يتخذه خمرا، فإن أخذ الثمن عليه مع العلم بأن المشتري يشتريه ليتخذه خمرا فعل حرام، ثم إنه - مع كونه حراما - لا يمنع عن انعقاد البيع، وثبوت ملك البائع والمشترى في الثمن والمثمن عند أكثر العلماء، وإن كانا عصيا الله في صنيعهما.

وأما من يرى البيع فيه [81] فاسدا فلا حاجة إلى التأويل.

هذا وجه هذا الحديث إن ثبت؛ فإن في إسناده من لا يرى أهل الجرح والتعديل الاحتجاج بحديثه.

ومن‌

‌ باب المساهلة في المعاملة

(من الصحاح)

[1964]

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر - رضى الله عنه: (رحم الله رجلا سمحا) أي سهلا، ومنه حديث عطاء (اسمح يسمح لك) أي: سهل يسهل عليك، ومنه المسامحة.

ص: 662

[1966]

ومنه: حديث أبى هريرة - رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:(إياكم وكثرة الحلف في البيع ينفق ويمحق).

ينفق: بضم الياء، وسكون النون، وتخفيف الفاء، أي: يروج المتاع، ويكثر الرغبات فيه من قولهم: نفق البيع ينفق نفاقا: إذا كثر المشترون والرغبات، ويمحق، أي: يهلك ويذهب بسبركته؛ قال الله تعالى: {يمحق الله الربا} أي: يفنيه.

ورواية من يرويه على وفاق ينفق من الإمحاق غير صواب؛ فإن أمحقه لغة رديئة في محقه، ثم إنه بفتح حرف المضارعة هي الرواية المعتد بها.

ومن الناس من يشدد الكلمتين وليس ذلك بشيء.

وفي الرواية الأخرى: (الحلف منفقه للسلعة ممحقة للبركة):

بفتح الميم منهما وتسكين الحرف الثاني، والمعني: الحلف سبب لنفاق السلعة، وهي المتاع، وسبب لمحق البركة.

ومن الناس من يضم الميم منهما، مع سكون الحرف الثاني، والصحيح هو الأول.

ومنهم من يفتح الحرف الثاني منهما، ويشدد الثالث، وهو غير سديد رواية ولفظا

[1967]

: ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه (المسبل والمسنان والمنفق سلعته ............. الحديث).

المسبل: الذي يري إزاره، ويرسل ثوبي إلى الأرض خيلاء

والمنان: الذي يكثر المن بما يوليه، ويعتد بصنيعته.

والمنفق بالتخفيف: على ما ذكرنا.

ص: 663