المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب صدقة الفطر - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٢

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ باب تمني الموت وذكره

- ‌ باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ باب دفن الميت

- ‌ باب البكاء على الميت

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌ باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌ باب صدقة الفطر

- ‌ باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ باب من تحل له المسألة

- ‌ باب الإنفاق وكراهية المسألة

- ‌ باب فضل الصدقة

- ‌ باب إخفاء الصدقة

- ‌ من لا يعبد في الصدقة

- ‌ كتاب الصوم

- ‌ باب رؤية الهلال

- ‌ باب تنزيه الصوم

- ‌ باب صوم المسافر

- ‌ باب صيام التطوع

- ‌ باب الاعتكاف

- ‌ كتاب فضائل القرآن

- ‌ كتاب الدعوات

- ‌ باب ذكر الله تعالى

- ‌ باب أسماء الله تعالى

- ‌ باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ باب الاستغفار والتوبة

- ‌ باب الدعوات في الأوقات

- ‌ باب الاستعاذة

- ‌ باب جامع الدعاء

- ‌ كتاب المناسك

- ‌ باب الإحرام والتلبية

- ‌ باب دخول مكة والطواف

- ‌ باب الوقوف بعرفة

- ‌ باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ رمي الجمار

- ‌ باب الهدى

- ‌ باب الحلق

- ‌ باب خطبة يوم النحر ورمى أيام التشريق والتوديع

- ‌ باب الإحصار وفوت الحج:

- ‌ باب حرم مكة

- ‌ باب حرم المدينة

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الكسب وطلب الحلال

- ‌ باب المساهلة في المعاملة

- ‌ باب الخيار

- ‌ باب الربا

- ‌ باب المنهي عنه من البيوع

- ‌ باب السلم والرهن

- ‌ باب الاحتكار

- ‌ الإفلاس والإنظار

- ‌ باب الشركة والوكالة

- ‌ الغضب والعارية

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب المساقاة والمزارعة

- ‌ باب الإجارة

- ‌ باب إحياء الموات والشرب

- ‌ باب اللقطة

- ‌ باب الفرائض

- ‌ باب الوصايا

الفصل: ‌ باب صدقة الفطر

ومن‌

‌ باب صدقة الفطر

(من الصحاح)

[1233]

حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام .. الحديث)، هذا الحديث روى عن أبي سعيد من وجهين: أحدهما على ما هو في كتاب المصابيح، والآخر ما رواه مسلم أيضاً في كتابه عن أبي سعيد:(كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعاً من طعام صاعاً من أقط أو صاعاً من شعير .. الحديث)، وكلتا الروايتين مخرجة في الصحاح وبهذا الاختلاف، أعني قوله في رواية [145/ب] (أو صاعاً من أقط) بعد قوله:(صاعاً من طعام). وقوله في الرواية الأخرى: (صاعاً من طعام، وصاعاً من أقط) من غير لفظ أو يختلف المعنى، لأنه إذا قيل صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط كان المراد من الطعام نوعاً آخر لم يذكر في الحديث تفصيلاً، ولهذا قيل: إن المراد منه البر، وزعم بعضهم أن الطعام عندهم اسم خاص للبر، قال: وهو أغلى ما كانوا يقتاتونه في الحضر والبدو، فلولا أنه أراد بالطعام الحنطة لذكرها عند التفصيل، كذكره سائر أقواتهم، وأما الرواية الأخرى، فإنها تدل على أنه أراد بالطعام ما فصل بعده واسم الطعام شامل لجميع ذلك، وهذه الرواية أشبه بالروايتين لقول أبي سعيد في بعض طرق هذا الحديث: (كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر،

ص: 428

صاعاً من أقط، صاعاً من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك، حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر يعدل صاعاً من تمر).

قلت: ولو كان الأمر على ما ادعاه؛ لم يكن أبو سعيد ليقول هذا القول، ويسكت عما يجده من العلم

ص: 429