المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الربا - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٢

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ باب تمني الموت وذكره

- ‌ باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ باب دفن الميت

- ‌ باب البكاء على الميت

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌ باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌ باب صدقة الفطر

- ‌ باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ باب من تحل له المسألة

- ‌ باب الإنفاق وكراهية المسألة

- ‌ باب فضل الصدقة

- ‌ باب إخفاء الصدقة

- ‌ من لا يعبد في الصدقة

- ‌ كتاب الصوم

- ‌ باب رؤية الهلال

- ‌ باب تنزيه الصوم

- ‌ باب صوم المسافر

- ‌ باب صيام التطوع

- ‌ باب الاعتكاف

- ‌ كتاب فضائل القرآن

- ‌ كتاب الدعوات

- ‌ باب ذكر الله تعالى

- ‌ باب أسماء الله تعالى

- ‌ باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ باب الاستغفار والتوبة

- ‌ باب الدعوات في الأوقات

- ‌ باب الاستعاذة

- ‌ باب جامع الدعاء

- ‌ كتاب المناسك

- ‌ باب الإحرام والتلبية

- ‌ باب دخول مكة والطواف

- ‌ باب الوقوف بعرفة

- ‌ باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ رمي الجمار

- ‌ باب الهدى

- ‌ باب الحلق

- ‌ باب خطبة يوم النحر ورمى أيام التشريق والتوديع

- ‌ باب الإحصار وفوت الحج:

- ‌ باب حرم مكة

- ‌ باب حرم المدينة

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الكسب وطلب الحلال

- ‌ باب المساهلة في المعاملة

- ‌ باب الخيار

- ‌ باب الربا

- ‌ باب المنهي عنه من البيوع

- ‌ باب السلم والرهن

- ‌ باب الاحتكار

- ‌ الإفلاس والإنظار

- ‌ باب الشركة والوكالة

- ‌ الغضب والعارية

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب المساقاة والمزارعة

- ‌ باب الإجارة

- ‌ باب إحياء الموات والشرب

- ‌ باب اللقطة

- ‌ باب الفرائض

- ‌ باب الوصايا

الفصل: ‌ باب الربا

ومن‌

‌ باب الربا

(من الصحاح)

[1977]

: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (فإذا اختلفت هذه الأصناف):

وجدنا في كثير من النسخ قد ضرب على (الأصناف)، وأثبت مكانها (الأجناس)، والحديث أورده في قسم الصحاح، وهو مما أخرجه مسلم في كتابه، ولفظ كتابه:(فإذا اختلفت هذه الأصناف)، ولم نجد فيه (الأجناس).

وأروى ذلك من تصرفات بعض الفضولية، ظنا منه أن الصواب هو:(الأجناس)؛ لأن كل واحد من الأشياء المذكورة على حدته جنس، والصنف أخص من الجنس، ولم يدر هذا المتدفق (المستقصي) أن الأصناف - أقوام في هذا الموضع؛ لأنه أراد بيان الجنس الذي يجرى فيه الربا؛ فعد أصناف الجنس، (لأن) العرب تستعمل بعض الألفاظ المتقاربة في المعني مكان بعضها، ثم إن الذي زعزعه لم يكن من العلوم التي يتعاطونها.

[1978]

: ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه -: (بدأ بيد):

يدا من المنصوب بإضمار؛ كأنه قال: يقابل يدا بيد، ويتقابضان يدا بيد، وهي في موضعها هذا من الأسماء الجارية مجري المصادر، والمراد منها النقد، أي: نقدا ليس بنسيئة.

ص: 667

وفيه: (فقد أربى):

أي: أتي الربا، وتعاطاه، ومعني اللفظ: أخذ أكثر مما أعطي؛ من ربا الشيء يربو: إذا زاد، قال الله تعالى:(فأخذهم أخذ أكثر مما أعطى؛ من رباب الشيء يربو: إذا زاد، قال الله تعالى: (فأخذهم أخذة رابية)(1) أي: زائدة.

[1979]

ومنه: حديث الآخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:(ولا تشفوا بعضها على بعض):

أي: لا تفضلوا الشف بالكسر: الفضل والربح

ومنه: الحديث: (نهي عن شف ما لم يضمن)، والحديث الآخر:(فمثله كمثل ما لا شف له) والشف - أيضا - النقصان، وكلمة (على) هي الفارقة في هذا الخديث بين الزيادة والنقصان.

[1981]

ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث - عمر - رضى الله عنه-: (الذهب بالورق، إلا هاء وهاء)

هاء: صوت يصوت به، فيفهم به معني: خذ، وكرر اللفظ؛ اعتبارا لحال المتقابضين للجنسين، أي: إلا ما يجري فيه هذا اللفظ، وهو مثل قوله:(يدا بيد)

وأصحاب الحديث يروون: (ها وها) بالقصر فيهما، وذكر الخطابي: أن الصواب فيهما المد ونصب الهمزة؛ فإن الهمزة بدل من الكاف المحذوفة من (هاك) ولا كلام أن (هاك) إذا حذف منه الكاف يبدل منها الهمزة، وتصرف تصريفه؛ كما يصرف (هاك) مع المخاطب في أحواله، وإنما الكلام [85] في (ها) المقصورة هل تفيد على حدتها معني: خذ.

والذي يدل عليه قول أهل اللغة في تفسير هذه الكلمة: أنها تفيد، والكاف إنما تدخل عليها لبيان المخاطب في أحواله من التذكير والتأنيث، والجمع والتثنية.

وقد ذكر أبو الفضل الميداني فيها أربع لغات:

(ها) بالقصر، وفسرها فقال: أي: خذ، ثم قال: و (هاء) بفتح الهمزة لغة فيه.

ص: 668

قلت: وعلى هذا الوجه الذي ذكره لا يلزم أن تكون الهمزة بدلا من الكاف؛ ويؤيد ذلك جواز إلحاق الكاف به مع إثبات الهمزة.

قال: و (هاء) بالمد وكسر الهمزة، و (ها) بإسكان الألف؛ مثل: هب.

قلت: وهذان الحرفان يصرفان تصريفهما من غير أن يلحق بها شيء من حروف الخطاب، و (هاء) بفتح الهمزة تصرف على الوجهين؛ فتقول: هاء، وهاءك وهاءآ، وهاؤا، وهاؤم.

وأما (ها) المقصورة: فلا يصرف إلا بحروف الخطاب.

وعلى هذا الذي ذكرناه: فالذي رواه الحدثون له وجه؛ لأن (ها) في كلامهم وضع موضع (خذ)، والكاف فيه لبيان الخطاب، ولم يقصد به هاهنا بيان المخاطب، وإنما ورد مورد حكاية قول يجرى بين التعاقدين، وأكثر ظني، أني وجدت هذا الحديث في كتاب (الفائق) للزمخشرى، وقد جوز فيه القصر.

[1982]

ومنه: حديث أبي هريرة، وأبي سعيد:(أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خبير، فجاءه بتمر جنيب .....) الحديث.

الجنيب: نوع من أجود التمور بالحجاز، وقيل: هو التمر المكبوس، وقيل: هو التين.

وأرى أشبه المعاني به أن يكون سمي جنيباً، لغرابته وقلة نظائره، ويقال للغريب: جنيب، ويجري الجنيب على الصفة، ويجوز أن يجرى على الإضافة.

وفيه: (بع الجمع بالدراهم، ث اتبع بالدراهم جنيبا) الرواية التي يعتمد عليها (بع الجمع)، وفي (المصابيح):(الجميع): نوع من التمر رديء، وقيل: بل هو أخلاط منها رديئة، فإن صحت الرواية في الجميع، فمعناه: أخلاط من التمر.

ص: 669

[1987]

: ومن الحسان: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبى هريرة رضي الله عنه: (فإن لم يأكله أصابه من بخاره)، وفي رواية: من غباره):

المعني: أن الربا بكثر، فينقل عند التعامل به من يد إلى يد؛ فيختلط بأموال الناس فيأكلونه من غير قصد فيه؛ فلا يسلم أحد من أثره وضرره، وإن سلم من تعاطيه وتناوله.

[1989]

: ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه:(أينقص الرطب إذا يبس):

الظاهر أن هذا القول صدر عنه على سبيل التقرير [86] والزجر عن التفاضل فيه، لا على سبيل الاستعلام؛ فإن ذلك مما لا يكاد يخفي على أحد.

وحمل أبو حنيفة النهي عن شرى التمر بالرطب في هذا الحديث على ما كان من نسيئة، لما في حديث يحيي بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عباس أخبره عن سعد بن أبي وقاص (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة) فبين بهذه الزيادة معنى الحديث.

ص: 670