المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب السلم والرهن - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي - جـ ٢

[التوربشتي]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌ باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌ باب تمني الموت وذكره

- ‌ باب غسل الميت وتكفينه

- ‌ باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌ باب دفن الميت

- ‌ باب البكاء على الميت

- ‌ كتاب الزكاة

- ‌ باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌ باب صدقة الفطر

- ‌ باب من لا تحل له الصدقة

- ‌ باب من تحل له المسألة

- ‌ باب الإنفاق وكراهية المسألة

- ‌ باب فضل الصدقة

- ‌ باب إخفاء الصدقة

- ‌ من لا يعبد في الصدقة

- ‌ كتاب الصوم

- ‌ باب رؤية الهلال

- ‌ باب تنزيه الصوم

- ‌ باب صوم المسافر

- ‌ باب صيام التطوع

- ‌ باب الاعتكاف

- ‌ كتاب فضائل القرآن

- ‌ كتاب الدعوات

- ‌ باب ذكر الله تعالى

- ‌ باب أسماء الله تعالى

- ‌ باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ باب الاستغفار والتوبة

- ‌ باب الدعوات في الأوقات

- ‌ باب الاستعاذة

- ‌ باب جامع الدعاء

- ‌ كتاب المناسك

- ‌ باب الإحرام والتلبية

- ‌ باب دخول مكة والطواف

- ‌ باب الوقوف بعرفة

- ‌ باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ رمي الجمار

- ‌ باب الهدى

- ‌ باب الحلق

- ‌ باب خطبة يوم النحر ورمى أيام التشريق والتوديع

- ‌ باب الإحصار وفوت الحج:

- ‌ باب حرم مكة

- ‌ باب حرم المدينة

- ‌كتاب البيوع

- ‌ باب الكسب وطلب الحلال

- ‌ باب المساهلة في المعاملة

- ‌ باب الخيار

- ‌ باب الربا

- ‌ باب المنهي عنه من البيوع

- ‌ باب السلم والرهن

- ‌ باب الاحتكار

- ‌ الإفلاس والإنظار

- ‌ باب الشركة والوكالة

- ‌ الغضب والعارية

- ‌ باب الشفعة

- ‌ باب المساقاة والمزارعة

- ‌ باب الإجارة

- ‌ باب إحياء الموات والشرب

- ‌ باب اللقطة

- ‌ باب الفرائض

- ‌ باب الوصايا

الفصل: ‌ باب السلم والرهن

ومن‌

‌ باب السلم والرهن

[2040]

حديث أبي هريرة- رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونا .. الحديث) الظهر: الإبل القوى الظهر، يطلق على الواحد والجمع، ومنه الحديث:(استأذنا في نحر ظهرنا) ذهب بعض أهل العلم في معناه إلى أن للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب، ومذهب أكثر العلماء على أن منفعة الرهن للراهن؛ لكونها تابعة للملك، فأما من لا يرى استدامة القبض شرطا في الرهن؛ فإنه يرى أن الحكم في الركوب والحلب منصرف إلى الراهن الذي هو مالك الرقبة، وأما من يرى استدامة القبض شرطا في الرهن، وأن للمرتهن احتباس الشيء المرهون، فقد قال المعنى بالذي يركب ويحلب هو المرتهن، وذكر فيه الحديث عن أبي هريرة- رضي الله عنه وفيه: (إذا كانت الدابة وهنا، فعلى المرتهن علفها، وهو كذلك في رواية هشيم عن زكريا عن الشعبي، عن أبي هريرة، ونجعل حكم هذا الحديث من جملة ما نسخ من الآيات التي نزلت في تحريم الربا من سورة البقرة، وحجج الفريقين محررة في كتبهما، وقصدنا بيان متن الحديث وإيراد ما يحتمله من التأويل.

(ومن الحسان)

[2041]

حديث أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه) يقال لكل شيء نشب في شيء فلزمه: قد غلق، وهو ضد الفكاك.

ص: 688