الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن
باب البكاء على الميت
من الصحاح
[1174]
حديث أنس: (دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين .... الحديث).
أبو سيف هذا وزوجته أم سيف أنصاريان، وأم سيف هي التي كانت ترضع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نجد أحداً من أهل الحديث ذكرها بأكثر من هذا.
وفيه: (وكان ظئراً لإبراهيم).
الظئر: يقع على الذكر والأنثى، ومنه الحديث:(الشهيد تبتدره زوجتاه كظئرين أضلتا فصيلهما)، وفي حديث عمر رضي الله عنه:(أعطى ربعة يتبعها ظئراها).
والأصل في الظئر: العطف والحنو، قال: ظأرت الناقة ظأراً، وهي ناقة مظئورة: إذا عطفتها على ولد غيرها، وظأرت الناقة- أيضاً-: إذا عطفت على البو؛ فهى ظئور، يتعدى ولا يتعدى، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما:(أنه اشترى ناقة، فرأى بها تشريم الظئار، فردها).
فسميت المرضعة ظئراً؛ لأنها تعطف على الرضيع، وصح أن يسمى زوج المرضعة ظئراً؛ لان اللبن منه، فصار بمثابة الأب؛ فهو -أيضاً- يعطف عليه.
وفيه: أن عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه قال: (وأنت يا رسول الله):
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهن عن الجزع، ويأمرهم بالصبر على المصيبة، وذلك خلاف ما تقتضيه الجبلة
البشرية؛ فلما رأى ابن عوف بكاء النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك من حاله، وحسب أنه ضعف عن مقاومة المصيبة بالصبر، فقال:(وأنت يا رسول صلى الله عليه وسلم) أي: تتفجع للمصائب تفجع غيرك؟ فقال: (إنما هي رحمة!)، أي: الحال التي تشاهد مني، أو تتعجب منها- رحمة ترق لها القلوب، وتفيض لها العيون، إذا تأمل المتأمل في الحالة التي ابتلي بها المقبوض من شدة الأمر، وضعف المنة، لا ما توهمت من قلة الصبر، والاسترسال في الجزع.
وذلك مثل قول سعد بن عبادة في حديث أسامة رضي الله عنهما وهو يتلو هذا الحديث-: (يا رسول الله ما هذا؟! قال: رحمة جعلها الله في قلوب العباد؛ فإنما يرحم الله من عباده الرحماء)، وفي حديثه ذلك:(ونفسه تتقعقع)، تقعقع الشيء: إذا اضطرب وتحرك.
يقال: إنه ليتقعقع الحياء من الكبر، ومعناه: اضطراب النفس؛ لقربها من الموت؛ فلا يثبت على حالة واحدة.
[1176]
ومنه: قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديثه الذي يذكر فيه شكوى سعد بن عبادة: (فلما دخل، وجده في غاشية):
الغاشية: الداهية من شر أو مرض أو مكروه؛ ومنه قولهم: (رماه الله بغاشية)، وهي داء يأخذ في الجوف، عنى بها- ههنا-: ما كان يتغشاه من كرب الوجع الذي به، ولم يرد بها حال الموت؛ لأن سعد ابن عبادة برأ من مرضه ذلك، وعاش بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتوفى في خلافة عمر- رضي الله عنه وقيل: في خلافة أبي بكر رضي الله عنه.
وقال الخطابي: أراد بها القوم الحضور [135/ب] عنده الذين هم غاشيته، أي: يغشونه للخدمة والزيارة ونحوها.
والأول أشبه؛ لأنه في بعض طرقه الصحاح: (فلما دخل عليه، ووجده في غاشية)، قال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله) وفي رواية: (وجده في غاشية).
ومنه: في حديثه الآخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:(وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)؛ سمعت عائشة- رضي
الله عنها- حديثه هذا، فقالت: وهل ابن عمر، وفي رواية:(رحم الله أبا عبد الرحمن، سمع شيئاً، فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه، فقال: أنتم تبكون، وإنه ليعذب)، وفي حديث عائشة- رضي الله عنها:(حسبكم والقرآن): {ولا تزر وازرة وزر أخرى} فاطر:18.
وقد ذهب بعض الناس في ذلك إلى ما ذهبت إليه.
ولا سبيل إلى دفع الحديث بهذا الاحتمال؛ فإن هذا الحديث رواه عمر، وابن عمر، والمغير بن شعبة رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد منهم حديث اليهودي أو اليهودية، وقد صح أسانيدها أفصح أن حديثهم غير حديث عائشة، والرواية إذا ثبتت، وجب قبولها، ثم حملها على ما لا يلزم منه تضاد واختلاف في أصول الدين، وإذ قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند موت ابنه إبراهيم، وعند كثير من ذويه وصحابته-: علمنا أن انهمال العين لا يدخل في باب البكاء المذموم؛ كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم) وقد روى ابن عباس، عن عمر- رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:(وإن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه).
فتبين لنا من هذه الأحاديث- ومما ورد في معناها-: أن ما لا يحمد من البكاء ويعذب عليه: هو [التفجع] المتعارف بينهم فيما سلف من أمر الجاهلية؛ فإنهم كانوا يجتمعون للمأتم، ويعظمون أمر الرزية، ويقطعون شأن الفجيعة، ويتناوحون، ويذكرون مآثر الميت، ويحمدونه على خلال لا محمدة دونها، ويذمون الدهر، وكل ذلك منهي عنه في الشرع، وقد علمنا من قوله سبحانه:{ولا تزر وازرة وزر أخرى} : أن الميت لم يعذب عليه إلا بعد أن كان يرضى بذلك ويختاره، ويوصي به، وكان ذلك من صنيع أهل الجاهلية، وشواهده موجودة في أشعارهم، وفي مثل ذلك يقول قائلهم:
إذا مت فانعيني بما أنا أهله .... وشقي علي الجيب يا أم معبد
والحديث محتمل لوجه آخر، وهو أن نقول: أراد بـ (الميت): الذي أشرف على الموت؛ كقوله: (لقنوا موتاكم)، ويكون البكاء عليه نفس العذاب لا سبباً للعذاب، والمعنى: أنه إذا حضره الموت، فصرخوا عليه، وأظهروا الجزع دونه، وهو في كرب الموت- صار صنيعهم ذلك زيادة على كربه؛ فيقع ذلك منه موقع التعذيب، وقد روى مسلم بإسناده، عن أنس- رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه[136/أ] لما طعن، عولت عليه حفصة- رضي الله عنهما فقال: يا حفصة، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(المعول عليه يعذب)؟! وعول عليه صهيب، فقال عمر- رضي الله عنه: يا صهيب، أما علمت، أن المعول عليه يعذب. وفي هذا الحديث نوع من الاستشهاد على التأويل الذي ذكرناه.
فإن قيل: فماذا تصنعون بحديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم:(الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)؟: قلنا: نقول: إن هذا الحديث نحمله على الميت الذي أوصى بالنياحة، والحديث الآخر محتمل للوجهين.
[1177]
ومنه: حديث أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا برئ ممن حلق وسلق وخرق)، وفي رواية:(ليس منا) أي: ليس من أهل سنتنا من حلق) أراد به: من حلق شعره عند المصيبة: إذا حلت به، و (سلق) أي: رفع صوته بالبكاء والنوح، وسلقه بالكلام سلقاً أي: آذاه به، وهو شدة القول باللسان، ونقل عن ابن جريح أنه قال: هو أن تمرش المرأة وجهها وتصكه، ولعله أخذ من قول بعض العرب:(سلقه بالوط): إذا نزع جلده، و (سلقت اللحم عن العظم): إذا انتحيته، ومنه قيل للذئبة: سلقة، السالقة: المرأة التي ترفع صوتها بالصراخ عن المصيبة.
وقوله: (خرق) أي: شق ثوبه على المصيبة، وكان ذلك في أغلب الأحوال من صنيع النساء، وفي (كتاب البخاري) من رواية أبي موسى:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة).
[1178]
ومنه: حديث أبي مالك الأشعري- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب
…
الحديث):
الحسب: الفعال الحسن للرجل ولآبائه؛ مأخوذ من الحساب، إذ حسبوا مناقبهم وعدوها؛ فالحسب: العد، والمعدود: حسب.
ومعنى هذا الكلام: أن الأشياء الأربعة من أمر الجاهلية تدوم في أمتي، وأراد: أن الأمة بأسرهم لا يتركونها تركهم لغيرها من سنن أهل الجاهلية؛ إن تركها طائفة تمس بها آخرون.
فمن ذلك: الفخر والتفاخر، ومعناه: التكبر والتعاظم من الرجل بعد مناقبه ومآثر آبائه، والفخر: المباهاة في الأشياء، الخارجة عن الإنسان، كالمال والجاه.
وقوله: (في الأحساب) أي: في شأن الأحساب، وفي الحديث:(كرم الرجل: دينه، وحسبه خلقه)، وفي ذلك نفى ما كان عليه أهل الجاهلية، وفيه تنبيه على أن الحسب الذي يحمد به الإنسان: ما تحلى به من خصال الخير في نفسه، لا ما يعده من الأشياء الخارجة عنه.
وفيه: (والطعن في الأناب):
يحتمل: أن يراد به الطعن بالدعوة والدعوى في النسب، والظاهر: أن المراد منه الطعن فيمن ينسب إليه حجيج الطاعن؛ فينسب آباءه وذويه عند المساجلة والمساماة إلى الخمول والخساسة والغموض والانحطاط؛ لأنه ذكر [136/ب] في مقابلة الفخر في الأحساب.
وفيه: (الاستسقاء بالنجوم):
أي: طلب السقيا، وتوقع الأمطار عند وقوع النجوم في الأنواء، وفي معناه الحديث:(مطرنا بنوء كذا). وفيه: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيام وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب).
قوله: (قبل موتها):
أي: قبل حضور موتها، وإنما قيدها هذا التقييد ليعلم أن من شرط التوبة أن يتوب التائب وهو يأمل البقاء، ويمكن أن يتأتى منه العمل الذي يتوب منه؛ ومصداق ذلك في كتاب الله:{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن} .
وقوله: (تقام): يحتمل أنها تحشر، ويحتمل أنها تقام على تلك الحال بين أهل النار وأهل الموقف؛ جزاء على قيامها في المناحة؛ وهو أمثل وأشبه:
وقوله: (عليها سربال من قطران): ورد بمثله التنزيل: {سرابيلهم من قطران} إبراهيم: 50، والقطران بكسر الطاء: هناء تهنأ به الإبل الجربى؛ فيحرق بحدته وحرارته الجرب، ويتخذ ذلك من الأبهل، وهو حمل شجرة العرعر، فيطبخ، ثم يهنأ به، وسكون الطاء وفتح القاف وكسرها: لغة فيه.
وقد أوعد الله تعالى المستكبرين عن عبادته أن يعذبهم بذلك، لمعان أربعة: للذعه وحرقته، واشتعال النار فيه وإسراعها في المطلي به، وسواد لونه بحيث تشمئز عنه النفوس، ونتن رائحته؛ فيطلى به جلودهم حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل؛ أنهم كانوا يستكبرون عن عبادته؛ فألبسهم لباس الخزى والهوان.
وهذا الوعيد- في الحديث- يختص بالنائحة لمعنى آخر سوى ما ذكرنا، وهو أنا النائحة كانت تلبس الثياب السود في المأتم؛ فألبسها الله قميصاً من قطران؛ لتذوق وبال أمرها.
وقوله: (ودرع من جرب).
أي: يسلط عليها الجرب، فيغطي جلدها تغطية الدرع، ويلتزق بها التزاقة، فيجمع لها بين حدة القطران وحرارته وحرقته ونتنه وسواده واشتعاله، وبين الجرب الذي يمزق الجلد، ويقطع اللحم؛ كما تجمع المرأة بين القميص والدرع.
وذكر الدرع؛ لأنها قميص النساء، ثم إن النياحة تختص بشغلهن اختصاص الدرع بملابسهن، فشاركت أهل النار في لباسهم، واختصت بدرع من جرب؛ للمعنى الذي خصت به.
ثم إنا نظرنا إلى المناسبات الواقعة بين الذنوب وعقوبتها؛ فوجدنا لتعذيبها بالجرب وجهين:
أحدهما: أنها كانت تخمش وجهها، فابتليت بما لا صبر لها عليه إلا بالخمش والتمزيق.
والآخر: أنها كانت تجرح بكلماتها المرقة قلوب ذوي المصيبات وتحرك بها بواطنهن؛ فعوقبت في ذلك المعنى بما يماثله في الصورة، والله أعلم.
ومنه: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى): الصدم: ضرب الشيء بمثله، والرجلان يعدوان فيتصادمان، ومعناه: أن كل [137/أ] ذي مرزية قصاراه الصبر، ولكنه إنما يحمد ويثاب عند فورتها؛ فإن الرزية إذا طالت الأيام عليها [
…
] المصاب، وصار الصبر طبعاً؛ فلم يؤجر عليه.
[1181]
ومنه: حديث أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلهة القسم).
يقال: حللته تحليلاً وتحلة، كما يقال: غررته تغريراً وتغرة؛ قال الله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} التحريم:2، أي: شرع لكم تحليلها بالكفارة، وقيل: تحليلها بالاستثناء؛ فالتحلة: ما تتحل به عقد اليمين، وتحلل به ما حرم على المقسم.
وقد ذهب كثير من العلماء: إلى أن معنى قوله: (إلا تحلة القسم) إلا مقدار ما يبر الله قسمه بالجواز على النار؛ ذهاباً إلي قوله سبحانه: {وإن منكم إلا واردها} مريم: 23.
قال بعضهم: القسم يضمر بعد قوله {وإن منكم} أي: وإن منكم والله {إلا واردها} .
وقال بعضهم: موضع القسم مردود إلى قوله تعالى: {فوربك لنحشرنهم والشياطين} مريم:68؛ واستدل أصحاب هذا التأويل بحديث مرفوع، وهو: (من حرس ليلة من وراء المسلمين متطوعاً، لم يأخذه السلطان- لم ير النار تمسه إلا تحلة القسم؛ قال الله تعالى:{وإن منكم إلا وارها} .
قلت: هذا الحديث- إن صح- فإنه محتمل للمعنى الذي يحتمله حديث أبي هريرة، والآية التي ذكرت بعد الحديث أن بعض الرواة ذكرها على وجه الاستدلال؛ كما ذكرها بعضهم في حديث أبي هريرة.
والأشبه: أن المراد من (تحلة القسم): الزمان اليسير الذي يمكن فيه تحلة القسم بالاستثناء متصلاً به؛ هذا هو الأصل فيه، ثم جعل ذلك مثلاً لكل شيء يقل وقته، والعرب تقول: فعلته تحلة القسم، أي: لم أفعل إلا بقدر ما حللت به يميني، ولم أبالغ.
وإنما قلنا: (إنه الأشبه)؛ لأن تحلة القسم مذكورة في كلامهم قبل أن جاء الله بالإسلام؛ قال الشاعر: (من الطويل):
أرى إبلي عافت جدود فلم تذق .... بها قطرة إلا تحلة مقسم
وهذا بيت جاهلي قاله القائل يوم جدود، وهو يوم الكلاب الأول، ويوم الكلاب الثاني- أيضاً- كان قبل الإسلام قريباً من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؛ فرأينا أن نرجع في المعنى إلى أصل اللغة (لكونانتها) على حقيقة.
[1187]
ومنه: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان له فرطان من أمتي .. الحديث).
الفرط- بالتحريك: الذي يتقدم الواردة فيهيئ لهم الأرسان والدلاء ويمدر الحياض، ويستقي لهم، وهو فعل بمعنى فاعل؛ مثل: نبع بمعنى نابع؛ يقال: رجل فرط- أيضاً- ومنه الحديث (أنا فرطكم على
الحوض) أي: أتقدمكم، فأدمث لكم السبيل الوعر إلى الورود بالشفاعة، ومنه حديثة الآخر:(أنا والنبيون فراط القاصفين) أي: نتقدم الأمم إلى الجنة، وهم على أثرنا، فيزدحمون حتى يقصف بعضهم بعضاً بداراً إليه، ومنه قيل للطفل الميت:(اللهم، اجعله لنا فرطاً) أي: أجراً يتقدمنا حتى نرد عليه، وسمي الطفل فرطاً؛ لأنه يتقدم أبويه؛ فيمهد لهما مقعد الكرامة؛ كما [137/ب] يهيئ الفرط الذي يقدم للواردة الرشاء والدلاء ونحوهما.