المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌صفة قضاء الصلاة

‌صفة قضاء الصلاة

فلما كان آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشًا إلى طهوره، ثم أمر بلالًا فأذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا فقالوا

ص: 64

شروط القضاء ووقته

يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد، فقال أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والبيهقي

ص: 65

بألفاظ متعددة. وفي الباب عن جماعة.

* * *

525 -

حديث: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ في أخْرَى فَلْيُصَلِّ مَعَ الإِمامِ فَإِذَا فَرَغَ من صَلاتِهِ فَلْيُعِد الصَّلاةَ التي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِد الصَّلاة التي صَلَّى مَعَ الإِمَامِ".

الطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم كلهم من رواية أبي إِبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال البيهقي: (تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا، والصحيح أنه من قول ابن عمر

ص: 66

موقوفًا؛ وهكذا رواه غير أبي إبراهيم، عن سعيد). ثم أخرجه من طريق يحيى بن أيوب، عن سعيد به، موقوفًا على ابن عمر، ثم قال:(وكذلك رواه مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر موقوفًا).

قلت: (وكذا جزم بصحة وقفه ورفعه الحفاظ قبله، كالنَّسائي وأبي زرعة، والدارقطني، وقال ابن عدي: لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وقد وثقه ابن معين وأرجو أن أحاديثه مستقيمة، لكنه يهم فيرفع موقوفًا، ويسند مرسلًا لا عن تعمد).

قال الزيلعي: (فقد اضطرب كلامهم فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد، ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد).

قلت: سعيد لم يتهمه إلا ابن عدي، وهو واهم في تهمته إياه برفع الحديث، لأنه قد رواه عنه يحيى بن أيوب كما سبق عند الدارقطني والبيهقي، وكذلك الليث بن سعد، كما عند الطحاوي، فوقفه وبرئ من عهدة رفعه، وانحصر التفرد في إبراهيم الترجماني، وهو أهم في ذلك كما قال الحفاظ.

ص: 67

516 -

حديث ابن عباس، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا نَسِيَ أحَدُكُم صَلاةً فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيُتِمَّ التي هُوَ فِيهَا فإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَضَى التي نَسِيَ". قال ابن رشد: أصحاب الشافعي يصححون هذا الحديث.

قلت: أخشى أن يكون هذا النقل باطلًا عنهم، أو لعله عن بعض الفقهاء لا يعرفون الحديث منهم، فإن الحديث خرجه الدارقطني، وابن عدي في "الكامل"، ومن طريقه البيهقي، من رواية بقية، ثنا عمر بن أبي عمر، عن مكحول، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق المخرجون الثلاثة على قولهم عمر بن أبي عمر مجهول، زاد ابن عدي: (ولا أعلم يروي عنه غير بقية، وقال الذهبي: أحسبه عمر بن موسى الوجيهي ذاك الهالك، ويقال إنما هو أبو أحمد بن

ص: 68

علي الكلاعي، قال: وبكل حال هو ضعيف ومع ضعفه فهو منقطع أيضًا، لأن مكحولًا لم يسمع من ابن عباس، وقد ضَعَّفَ النووي كل ما ورد في الباب، ولم يحك عن أحد منهم تصحيح حديث فيه.

* * *

527 -

حديث: "فَلْيُصلهَا إِذَا ذَكَرَها".

ص: 69

تقدم.

* * *

528 -

حديث: "صَلَاتُهُ صلى الله عليه وسلم الصَّلوات الخَمْس يَوْمَ الخنْدَقِ مُرَتَّبًا".

أحمد، والنسائي، والطحاوي من حديث أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا وذلك قول

ص: 70