المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌صفة صلاة الخوف

‌صفة صلاة الخوف

الشَّمسُ فَجَعَلَ يسُّبُ كُفَّارَ قُريشٍ وَقَالَ: يا رسول اللهِ ما كِدْتُ أصلي العَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشمسُ تَغْرُب، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم والله ما صلَّيتُهَا فتوضَّأ وتوضأنا، فَصَلَّى العَصَرَ بَعْدَ مَا غَربَتْ الشمسُ، ثم صَلَّى بعدَها المَغْرِبَ.

وروى أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، من حديث علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب وهو يوم الخندق، ملأ اللهُ قُبُورَهُم وَبُيوتَهم نَارًا كَما شَغَلونَا عن الصَّلَاة الوسَطى حتَّى غَابَتِ الشَّمسُ.

وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري، وابن مسعود، أنهم شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات كلها حتى قضاها بعد المغرب، وستأتي في باب قضاء الفوائت.

ص: 9

500 -

حديث صالح بن خَوَّاتٍ: "عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صلَاةَ الخَوْفِ، أن طَائِفَةً صَفتْ مَعَهُ، وصفَّ طائِفَةً وُجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بالتِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وأتموا لأنْفُسِهم، ثُمَّ انصَرَفوا وُجَاه العَدُوِ، وَجَاءَتِ الطائفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِم الرَّكْعَةَ التي بَقِيَتْ مِن صَلَاتِهِم، ثُمَّ ثبت جَالِسًا وَأتَمُّوا لأنْفُسِهِم، ئُمَّ سَلَّم بِهِم"، قال ابن رشد: خرجه مالك ومسلم.

قلت: وكذا أحمد، والبخاري، وأبو داود، والنَّسائي، وابن الجارود والدارقطني، والبيهقي كلهم من طريق مالك عن يزيد بن رومان عن

ص: 10

صالح بن خوات به، وقد ورد عنه، عن سهل بن حثمة، وورد عنه عن أبيه خوات بن جبير فقيل في كل منهما أنه المبهم في هذه الرواية، والصحيح أنه سهل بن أبي حتمة.

أما روايته عن أبيه، ففيها عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف كما سيأتي في الذي بعده.

* * *

501 -

قوله: (وروى مالك هذا الحديث بعينِهِ، عن القَاسِم ابن محمدٍ، عن صَالحٍ بن خَوَّات مَوقوفًا كمثلِ حديث يزيد بن رومان: يعني الذي قبله، أنهُ لَمَّا قَضَى الرَّكَعْةَ بالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ سَلَّم وَلَمْ يَنتَظِرهُم حتَّى يَفْرغُوا من الصَّلاةِ).

قلت: رواه مالك عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات: أن سهل بن أبي حتمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه، ثم يقوم فإذا استوى قائمًا ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وينصرفون والإمام فيكونون وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا، فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم

ص: 11

الركعة، ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون.

قال ابن عبد البر: (هذا الحديث موقوف على سهل في "الموطأ" عند جماعة الرواة عن مالك ومثله لا يقال من قبل الرأي).

وقد روي مرفوعًا مسندًا بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، وعبد الرحمن أسن من يحيى بن سعيد، وأجل رواه شعبة عن عبد الرحمن كذلك.

قلت: رواه كذلك مرفوعًا أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة،

ص: 12

والطحاوي، والبيهقي كلهم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.

ورواه البيهقي من طريق عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فذكر مثله.

* * *

502 -

حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: "صَلَّى رسُول الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الخَوْفِ بَطَائِفَةٍ وَطَائفَةٌ مُستَقْبِلوا العَدو، فَصَلَّى بالَّذينَ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَينِ وانْصَرَفوا فَوَقَفُوا بإزاءِ العَدُو، ثُمَّ جَاءَ الآخَرُونَ فَقَامُوا مَعَهُ فَصَلَّى بهم رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّم فَقَامَ هَؤُلاءِ فَصَلُّوا لأنْفُسِهم رَكعَةً ثُمَّ سَلَّموا وَذَهَبُوا، فَقَام أولئِكَ مُسْتقْبِلي العَدُو،

ص: 13

وَرَجعَ أولَئِكَ إلى مَراتِبهم فَصَلُّوا لأنفُسِهمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّموا، قَال المصنفُ: خَرَّجَهُ أبو داود.

قلت: وكذا الطحاوي، والدارقطني، والبيهقي كلهم من رواية خصيف عن أبي عبيدة.

وقال البيهقي: (هذا الحديث مرسل، أبو عبيدة لم يدرك أباه، وخصيف الجزري ليس بالقوي).

* * *

503 -

حديث أبي عَيَّاش الزُّرْقيِّ قال: "كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بعُسْفَانَ وعَلَى المُشْرِكينَ خالدُ بنُ الوليدِ، فصلَّينا الظُّهر فَقَالَ المشرِكُونَ: لَقْدَ أصَبْنَا غَفْلَةً لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِم

ص: 14

وَهُم في الصَّلاةِ، فأنْزَلَ الله القَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ العَصْر، قَامَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْبِل القبلة والمُشْرِكُونَ أمَامَه فَصَلَّى خَلْفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صفٌّ وَاحِدٌ بَعد ذَلِكَ صَفٌّ آخَر فَرَكَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَكَعُوا جَمِيْعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذي يَلِيهِ، وَقَامَ الآخَرُ يَحْرِسُونهُم، فَلَمَّا صَلَّى هَؤُلَاءِ سَجْدَتَينِ وَقَامُوا سَجَدَ الآخرُونَ الذينَ كَانُوا خَلْفَهُ، ثُم تَأخَّر الصَّف الذي يَلِيْهِ إلى مُقَامِ الآخَرِينَ، وَتَقَدَّم الصَّف الآخَرُ إلى مُقَامِ الصَّفِّ الأوَّلِ، ثمَّ رَكَعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَكَعُوا جَميعًا، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الذي يَلِيهِ، وَقَامَ الآخرُونَ يَحْرِسُونَهُم، فَلمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم والصَّفُّ الذي يليه سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيْعًا فَسَلَّم بهم جَمِيْعًا". فصلاها بِعُسْفَانَ وصلاها يوم بني سليم.

أبو داود الطيالسي، وعبد الرزاق، وأحمد، وأبو داود، والنَّسائي

ص: 15

وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والحاكم وقال:(صحيح على شرط الشيخين). والبيهقي من رواية مجاهد، عن أبي عياش الزرقي به، واللفظ المذكور هنا لأبي داود، ومثله الحاكم.

وهو عند الآخرين أبسط ولاسيما الطيالسي ومن طريقه رواه البيهقي ولفظه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فحضرت الصلاة، صلاة الظهر، وعلى خيل المشركين خالد بن الوليد قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر فقال المشركون إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم وأنفسهم يعنون صلاة العصر فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر فأخبره ونزلت هذه الآية: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا

ص: 16

أَسْلِحَتَهُمْ} الآية إلى آخرها. فحضرت الصلاة فصَفَّ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم صفين وعليهم السلام، فكبر والعدو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعًا. وذكر مثله.

* * *

504 -

قوله: (قال أبو داود: وَروي هذا عن جَابِرٍ، وابنُ عَبَّاسٍ، وعَنْ مُجَاهِدٍ وعن أبي مُوسى، وعَنْ هِشَام بن عُروةَ عَنْ أبيه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم).

قلت: (عبارة أبو داود، روى أيوب وهشام عن أبي الزبير، عن جابر هذا المعنى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك رواه داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وكذلك عبد الملك، عن عطاء، عن جابر.

وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان،، عن أبي موسى فعله.

وكذلك عكرمة بن خالد، عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك هشام بن عروة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم).

قلت: فرواية أيوب عن أبي الزبير، أخرجها ابن ماجه، وأبو عوانة كلاهما

ص: 17

من جهة عبد الوارث بن سعيد، ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر به. .

ورواية هشام عن أبي الزبير، أخرجها أحمد، ثنا كثير بن هشام ثنا هشام بن أبي عبد الله صاحب الدستوائي، عن أبي الزبير به.

ورواه ابن جرير في "التفسير"، عن محمد بن معمر، ثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله به.

ورواه أيضًا عن مؤمل بن هشام؛ ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام به وتبعهما زهير وسفيان، وعبيد الله بن عمر كلهم عن أبي الزبير عن جابر أيضًا.

فرواية زهير خرجها مسلم، وأبو عوانة، والبيهقي في "السنن".

ورواية سفيان خرجها النَّسائي، والطحاوي في "معاني الآثار"، وأبو عوانة

ص: 18

في "صحيحه" ورواية عبيد الله بن عمر خرجها ابن جرير في "التفسير".

ورواية عبد الملك بن عطاء، عن جابر خرجها أحمد، ومسلم، والنَّسائي، والبيهقي ..

ورواية داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس خرجها أحمد، والنَّسائي، والبيهقي، وتابعه النضر أبو عمر، عن عكرمة أخرجه ابن جرير في "التفسير".

ومرسل مجاهد خرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير، من رواية عمر بن ذر، وزاد ابن جرير من رواية ابن أبي نجيح كلاهما، عن مجاهد، ولم أجده من رواية عكرمة بن خالد.

ص: 19

ومرسل عروة من رواية هشام ابنِهِ خرَّجه عبد الرزاق.

أما حديث أبي موسى الموقوف من رواية قتادة عن الحسن عن حطان عنه، فقد ذكره أيضًا البيهقي في "السنن" ولم أقف عليه إلا من رواية قتادة عن أبي العالية عنه، ومن رواية يونس وغيره عن الحسن عنه ومع ذلك فليس هو موافقًا لرواية هؤلاء، بل فيه مخالفة خرجه ابن أبي شيبة، وابن جرير وغيرهما.

* * *

505 -

حديث حذيفة: "قال ثعلبة بن زَهْدَمٍ: كنَّا مع سَعَيدٍ بنِ العاصِ بطَبَرسْتان فَقَام فَقَالَ: أيُّكم صَلِّى مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخَوْفِ؟ قَالَ حُذَيْفَةَ: أنَا، فَصَلَّى بِهَؤلاء رَكعَةً وَبِهَؤُلَاءِ رَكعَةً وَلَم يَقْضُوا شيئًا".

أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن جرير، والطحاوي، والحاكم

ص: 20

وصححه، والبيهقي، وله عندهم ألفاظ، والمذكور هنا لأبي داود.

* * *

506 -

حديث ابن عباس: "فَرَضَ الله الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُم في الحَضَرِ أرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الخَوْفِ رَكْعَة".

أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والطحاوي، وابن جرير وجماعة.

ص: 21

507 -

حديث أبي بكرة وجابر: "أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنَ الطائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَينِ".

أما حديث أبي بكرة: فرواه الطيالسي، وأبو داود، والنَّسائي، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي كلهم من رواية الحسن عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خَوْفٍ الظُّهر، فصفَّ بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاءِ العدو، فصلَّى بهم ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين، ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا، ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن.

قال أبو داود: (وكذلك في المغرب تكون للإِمام ست ركعات وللقوم ثلاثًا).

قلت: وقد ورد هذا في نفس الحديث خرجه الحاكم، والدارقطني،

ص: 22

والبيهقي من رواية عمر بن خليفة البكراوي ثنا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم في صلاة الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات.

وقال الحاكم: (سمعت أبا علي الحافظ يقول: هذا حديث غريب لم يكتبه إلا بهذا الإسناد، قال الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين).

وقال البيهقي: (ما أظن روايها إلا واهمًا في ذلك).

قلت: وقوله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم بالطائفة الأولى ثم صلى بالطائفة الثانية كذلك، هو عند مخرجه، وكلهم رووه من طريق أشعث عن الحسن. إلا أبا داود الطيالسي،، فإنه رواه عن أبي حرة الرقاشي، عن الحسن، فلم يذكر أنه سلم بل قال: فصلى ركعتين، ثم انطلق هؤلاء إِلى مصاف هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا وللقوم ركعتين ركعتين.

وهكذا رواه الطحاوي، من طريق أبي عاصم، عن أشعث مثله وهو مقتضى قوله: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا وصلى كل طائفة ركعتين.

ص: 23

وقد أعل ابن القطان الحديث من أصله بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة وأجيب بأنه يكون مرسل صحابي وهو حجة لأنه تلقى ذلك ممن حضره من الصحابة.

• وأما حديث جابر: فعلقه البخاري، ورواه مسلم، وجماعة، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر أنَّهُ صَلَّى مَعَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الخَوْفِ، فَصَلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بإحدَى الطائِفَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُم صَلَّى بالطَّائِفَةِ الأخْرى رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أربَعَ رَكَعَاتٍ وصلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

ورواه النَّسائي، والدارقطني والبيهقي، كلهم من رواية قتادة عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بطائفة منهم ثم سلم ثم صلى بالآخرين ركعتين ثم سلم.

وهكذا رواه الشافعي، عن الثقة ابن عليه أو غيره، عن يونس عن الحسن، عن جابر بذكر السلام أيضًا، وفي هذه الرواية والتي قبلها دليل ظاهر لصلاة المفترض خلف المتنفل ولاختلاف نية المأموم والإمام ..

ص: 24

508 -

حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنَّهُ كَانَ إذَا سُئِلَ عَنْ صَلاةِ الخَوْفِ قَالَ يَتَقَدَّمُ الإمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِهِم رَكْعَةً، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُم بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا، فإذا صلَّى الَّذينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأخَرُوا مَكَانَ الَّذينَ لَمْ يُصَلَّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُم يَنْصَرِفُ الإمَامُ، وَقَدْ صلَّى رَكْعَتَيْنِ فتقدم كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطائِفَتَيْنِ، فَيُصَلُّونَ لأِنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ أنْ يَنْصَرِفَ الإمَامُ. فيَكُونُ كلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطائِفَتَيْنِ قَدْ صلُّوا رَكْعَتَيْنِ، فَإنْ كَانَ خَوفٌ أشدُّ مِن ذَلِكَ صلُّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلى أقدامِهِمْ. أوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي القِبْلَةِ، أو غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا".

قلت: الحديث رواه مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال فذكره ثم قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 25

قال ابن عبد البر: (هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه منهم ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأيوب بن موسى قال: وكذا رواه الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعًا).

قلت: رواية موسى بن عقبة عن نافع خرجها أحمد، والبخاري إلا إنه لم يذكر لفظه، ومسلم والنَّسائي والطحاوي، وأبو عوانة، والدارقطني وأبو نعيم في "الحلية"، والبيهقي، ولفظه عن نافع عن ابن عمر قال: صلى رسول

ص: 26

الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكره.

ورواية أيوب بن موسى خرجها أحمد، وابن جرير في "التفسير" والطحاوي وكذلك رواه عن نافع، عبيد الله بن عمر خرَّجَهُ ابن ماجه، وابن جرير، وعبد الله بن نافع خَرَّجَهُ ابن جرير. أما ابن أبي ذئب فلم أجد روايته عن نافع ولكن عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعًا أيضًا أخرجه الشافعي.

أما رواية الزهري عن سالم فرواها عبد الرزاق، وأحمد، والبخاري،

ص: 27

ومسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن الجارود، وابن جرير، وأبو عوانة، والدارقطني، والبيهقي كلهم من رواية معمر عن الزهري.

ورواه أحمد، وأبو عوانة، وابن جرير، من رواية ابن جريج، وأحمد، والدارمي، والبخاري، والنسائي،

ص: 28

والطحاوي، والبيهقي من رواية شعيب بن أبي حمزة. ومسلم والطحاوي من رواية فليح كلهم عن الزهري.

ص: 29