المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رد السلام في الصلاة - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌رد السلام في الصلاة

‌رد السلام في الصلاة

عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلُّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإِذنهم، ولا يخص نفسه بالدعاء دونهم فإِن فعل فقد خانهم. هكذا رواه أبو داود من طريق أحمد بن علي عن ثور.

ورواه البيهقي من طريق منصور، عن ثور بلفظ، لا يحل لرجل أو لامرئ أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يحل لامرئ أن ينظر في قعر بيت فإِن نظر فقد دمر أو قال فقد دخل، قال البيهقي، وقوله دمر يعني دخل بغير إذنهم.

والقول الثالث: رواه أحمد، وابن ماجه، والبيهقي كلهم من رواية معاوية بن صالح عن السفر بن نُسير، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. هكذا ذكره ابن ماجه مختصرًا.

ص: 54

ولفظ أحمد: لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن، ولا يدخل بيتًا إلا بإِذن، ولا يَؤُمَنَّ إمامٌ قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم. لكن السفر، قال الدارقطني: لا يعتبر به فيحتمل أن يكون قوله، عن أبي أمامة وهمًا منه.

ثم إِن الحديث ورد عن أبي هريرة من وجه آخر، أخرجه ابن ماجه، والبيهقي، كلاهما من رواية إدريس الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقوم أحدكم الى الصلاة وبه أذى.

وقال البيهقي: لا يصل أحدكم وهو يجد شيئًا من الخبث.

* * *

519 -

قوله: (وَخُصِّصَ الأَمْرُ بِرَدِّ السَّلامِ في قَوْلِهِ تَعَالى {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا} الآية. بِأَحَادِيث النَّهي عن الكَلَامِ في الصَّلَاةِ).

ص: 55

قلت: تقدمت في باب التروك.

* * *

520 -

قوله: (أو خصصَ أحَادِيث النَّهي بالأَمْرِ بِرَدِّ السَّلامِ).

قلت: تقدمت الأحاديث فيه في باب الجمعة.

* * *

521 -

حديث صهيب: "أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى الذَّينَ سَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ في الصَّلاةِ بِإِشَارَةٍ".

أحمد، والدارمى، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، والبيهقي،

ص: 56

وغيرهم كلهم من رواية الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب، قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إليَّ إشارة وقال: لا أعلم إلا أنه قال أشار بأصبعه.

وقال الترمذي: (حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الليث بن بكير).

ورواه أحمد والدارمي، والنَّسائي، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث سفيان، عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قُبَاءَ ليصلي، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صُهيبًا وكان مَعَهُ كيف كان النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم يصنعُ إِذا سُلِّم عليه، قال: كان يشير بيده قال سفيان: فقلت لرجل سله: أنت سمعته من ابن عمر؟ فقال يا أبا أسامة: أسمعته من ابن عمر؟ قال: أما أنا قد كلمته وكلمني ولم يقل زيد سمعته.

ورواه أحمد؛ وأبو داود، والترمذي، والبيهقي، من رواية نافع عن ابن

ص: 57

عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو فى الصلاة؟ قال: كان يشير بيده.

وقال الترمذي: (حسن صحيح، ثم أشار إلى حديث صهيب ثم قال: وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا).

ص: 58