المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التنفل قبل العيد وبعده - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌التنفل قبل العيد وبعده

‌التنفل قبل العيد وبعده

مسلم). ثم روى من طريق بقية، ثنا شعبة، عن المغيرة بن مقسم الضبي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون، ثم قال:(صحيح على شرط مسلم وهو حديث غريب). ومن هذا الطريق، رواه أبو داود، وابن ماجه والبيهقي، ورواه البيهقي أيضًا من طريق زياد بن عبد الله عن عبد العزيز بن رفيع.

وفي الباب: عن ابن الزبير، وابن عباس عند أبي داود والنَّسائي، وعن

ص: 255

ابن عمر عند ابن ماجه، وسنده ضعيف.

* * *

635 -

حديث: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أوْ أَضْحَى فَصَلَّى ركعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا".

أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة من حديث ابن عباس

ص: 256

وفي الباب: عن ابن عمر عند أحمد، والترمذي، والحاكم،؛ وعن أبي سعيد عند أحمد، وابن ماجه، والحاكم؛ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عند ابن ماجه وعن غيرهم كعلي وابن مسعود وكعب بن عجرة، وعبد الله بن أبي أوفى، عند الطبراني، إلا حديث علي فعند البزار.

* * *

636 -

حديث: "إذَا جَاءَ أحَدُكُم المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ".

ص: 257

تقدم.

ص: 258

637 -

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهم هُو أنَّهُ نِقِلَ بالعَمَلِ وَلَمْ يُنْقَلْ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ مَحْدُودٌ يعني في التَكْبِيْرِ أيَّامَ العِيْدِ).

قلت: بل ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه الدارقطني، والبيهقي، من حديث جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، وهو من رواية عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي وهما ضعيفان، وقد اختلف عليهما مع ذلك في إسناده.

ورواه الدارقطني، والحاكم، من حديث سعيد بن عثمان الخراز، ثنا عبد

ص: 259

الرحمن ابن سعيد المؤذن، ثنا فطر بن خليفه، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يقنت في صلاة الفجر، وكان يكبر من يوم عرفة صلاة الغداة ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق؛ قال الحاكم:(صحيح الإِسناد ولا أعلم في رواته منسوبًا إلى الجرح)، فتعقبه الذهبي بقوله: بل خبر واه كأنه موضوع، لأن عبد الرحمن صاحب مناكير وسعيد إن كان هو الكريزي فهو ضعيف، وإلَّا فهو مجهول.

قلت: وسعيد بن عثمان لم يقل عند الدارقطني، وهكذا بل قال: حدثني

ص: 260

عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار، ثم قال الحاكم: وقد روى في الباب: عن جابر بن عبد الله وغيره. فأمَّا من فعل عمر، وعلي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، ثم أخرجه عن جميعهم وكذلك أخرجه البيهقي.

* * *

638 -

قوله: (وأجمعوا على أنهُ يُسْتَحَبُّ أنْ يَفْطِرَ في عِيْدِ الفِطْرِ قَبْلَ الغُدُوِّ إلى المُصَلَّى، وألَّا بفطِرَ يَوْمَ الأضْحَى إلَّا بعد الانصِرَافِ مِنَ الصَّلاةِ، وإنه يُسْتَحبُّ أنْ يَرْجِعَ على غير الطريق التي مَشَى عَلَيْهَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ من فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم).

قلت: أما الفطر قبل الغدو إلى المصلي فأخرجه أحمد، والترمذي، وابن

ص: 261

ماجه والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته وليست هذه الزيادة عند بعضهم، وصححه ابن القطان.

ورواه أحمد، والبخاري، والحاكم، من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترًا، وهذه الزيادة ذكرها البخاري تعليقًا بلفظ ويأكلهن إفرادا.

وفي الباب عن جماعة منهم علي عند الترمذي، وأبو سعيد عند أحمد، وابن عباس وجابر بن سمرة عند الطبراني وأما استحباب الرجوع من طريق غير الذي ذهب منه، فأخرجه البخاري من حديث يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان، عن

ص: 262

سعيد بن الحارث، عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، قال البخاري:(تابعه يونس بن محمد، عن فليح، عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح).

قلت: كلام البخاري هذا مشكل، وقد أطال الحافظ في "الفتح" في الكلام عليه، فما أفاد بكلام قاطع للإشكال؛ والحديث رواه أحمد، والحاكم، من طريق يونس بن محمد، عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة كما قال البخاري، وكذلك رواه الترمذي، من طريق محمد بن الصلت، عن فليح بن سليمان، بل رواه ابن ماجه، عن محمد بن حميد، عن أبي تميلة يحيى بن واضح الذي رواه البخاري من طريقه، عن فليح فذكره من حديث أبي هريرة أيضًا لا من حديث جابر.

ورواه ابن أبي شيبة، والبيهقي، من طريقه قال: ثنا يونس بن محمد، ثنا فليح فذكره عن جابر كما خرَّجه البخاري؛ فالظاهر بل هو الواقع، إن شاء الله أن الحديث عند فليح بن سليمان على الوجهين فقول البخاري إن حديث جابر أصح مشكل غير ظاهر، بل لو عكس المرء وقال إن حديث أبي هريرة أصح لكان أقرب إلى الصواب

ص: 263

كما فعل الترمذي والحاكم، والله أعلم.

ورواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، من حديث ابن عمر، أن رسول الله كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى.

وفي الباب: عن سعد القرظ عند ابن ماجه، والبيهقي، وعن أبي رافع عند ابن ماجه، وعن غيرهما.

ص: 264