المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السجود للسهو لمن شك في صلاته - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

أبي هريرة مرفوعًا: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، زاد مسلم: في الصلاة. وفي الباب عن جماعة.

* * *

554 -

حديث أبي سعيد الخدري: "إذَا شَكَّ أحَدُكُم في صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّي"، الحديث، قال ابن رشد: خرجه مسلم.

ص: 121

وغيره كما تقدم.

* * *

555 -

حديث ابن مسعود: "إذَا سَها أحَدُكُم في صَلاتِهِ فلْيَتَحَرَّ ولْيَسْجُد سَجْدَتين".

الطيالسي، وأحمد، ومسلم، والنَّسائي، وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وبألفاظ متعددة، وقد سبقت الإِشارة إلى طرقه قريبًا في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم.

ص: 122

566 -

قوله: (وفي رواية أخرى: "فلْيَنْظُر أحْرَى ذَلِكَ إلى الصَّوابِ، ثُمَّ ليُسَلِّمْ ثم ليَسْجُدْ سجدتي السهو، ويتشهد وسلم).

أحمد، وأبو داود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وقد مر ما فيه قريبًا في الحديث المذكور.

* * *

557 -

حديث: "إنَّ أحَدُكُم إذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَان فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أحَدُكُمْ، فلْيَسْجُدْ سَجْدَتَينِ وهو جالس"، قال ابن رشد:

ص: 123

أخرجهُ مالك، والبخاري، من حديث أبي هريرة.

قلت: وكذا أحمد، ومسلم، وأبو داود، الترمذي، والنَّسائي وابن ماجه، والبيهقي وآخرون.

* * *

558 -

حديث عبد الله بن جعفر: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شك في صَلاتِهِ فلْيَسْجُدْ سَجْدَتينِ بعدما يُسَلِّم"، قال ابن رشد: خرَّجه أبو داود.

ص: 124

قلت: وكذا أحمد، والنسائي، والبيهقي، من حديث عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عتبة بن محمد بن الحارث عنه.

وقال البيهقي: (هذا الإِسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسنادًا منه، ومعه حديث عبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، يعني في السجود قبل السلام)، وتعقبه المارديني بأَنَّ إسناده مضطرب، فرواه النَّسائي، من طريقين، عن ابن مسافع عن عتبة، وليس فيهما مصعب.

وذكر المزي في "أطرافه" هذا الحديث، ثُمَّ قال: (قال النَّسائي: مصعب منكر

ص: 125

الحديث، وعتبة ليس بمعروف، ويقال عقبة): وفي "الضعفاء" لابن الجوزي، قال: أجد مصعب بن شيبة روى أحاديث مناكير.

قلت: وهو تعقب ساقط من وجوه.

أما أولًا فإن عدم ذكر مصعب في الإِسناد لا يسمَّى اضطرابًا إنما هو إرسالٌ وقع في تلك الروايتين، بدليل أنه وقع في كل منهما عبد الله بن مسافع، عن عقبة بن محمد بخلاف الطريق الموصولة فإنه وقع فيها عبد الله، بن مسافع، أن مصعب بن شيبة أخبره فهذه الطريق أرجح وهي قاضية على الأخرى ومضعفة لها، ولا دخل لهذا في الاضطراب أصلًا وإلا كان كل حديث ورد من طريق متصلًا، ومن أخرى منقطعًا مضطربًا ولا قائل به.

ص: 126

وأما ثانيًا، فإِن مصعب بن شيبة روى له مسلم في "الصحيح" ووثقه يحيى بن معين، والعجلي فهو من الصحيح على شرط مسلم.

وأما ثالثًا فإِن عتبة بن محمد، ذكره ابن حبان في الثقات، فهو في الصحيح على شرطه أيضًا أن البيهقي لم يصحح الحديث، بل راعى ما في مصعب من التضعيف، فقال لا بأس به مع أنه لو لم يصححه لما جاز التعقب عليه فقد صححه ابن خزيمة فأخرجه في "صحيحه".

ص: 127