المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يقرأ في ركعتي الفجر - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

ذكرتهم في جزء مفرد لقضاء ركعتي الفجر، وتقديمها قبل صلاة الفريضة.

* * *

582 -

حديث عائشة: "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ حَتَّي إنَّي أَقُولُ أَقَرَأَ فِيهِمَا باُمِّ القُرْآنِ أَمْ لَا".

متفق عليه من حديثها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخَفِّف الرَّكعتين اللَّتين قبل الصُّبْحِ حتى أنَّي لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن".

ص: 165

583 -

حديث أبي هريرة: "أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بَقُلْ هُوَ الله أَحدٌ، وَقُلْ يا أيُّها الكَافِرونَ"، قال المصنف: خرَّجَهُ أبو داود.

قلت: بل هو في "صحيح مسلم" أيضًا، من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وهكذا هو عند أبي داود، والنَّسائي وابن ماجه، والبيهقي، وغيرهم، بلفظ: قرأ لا

ص: 166

بلفظ: كان يقرأ، كما نقل المصنف. نعم ورد بلفظ كان يقرأ من حديث جماعة من الصحابة.

فرواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والطحاوي، من حديث ابن عمر قال:"رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا فكان يقرأ بالركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون، وهو الله أحد".

ص: 167

ورواه الطحاوي، من حديث ابن مسعود قال: ما أُحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر، والركعتين قبل المغرب بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وفي الباب، عن أنس، وجابر، وعائشة وعبد الله بن جعفر.

* * *

584 -

حديث: "إذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ".

ص: 168

أحمد، ومسلم، والأربعة وجماعة، من حديث أبي هريرة.

وفي الباب، عن ابن عمر، وجابر وأنس.

* * *

585 -

حديث أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحْمن أنَّهُ قال: سَمِعَ قَوْمٌ الإِقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ، فَخَرَجَ عَليْهِم رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقال:"أصَلَاتَانِ مَعًا؟ أَصَلَاتانِ مَعًا؟ ". وذَلِكَ في صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

ص: 169

مالك، عن شريك بن عبد الله بن أبي نَمِرٍ، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن به. قال ابن عبد البر:(لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث إلا الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن مالك، عن شريك، عن أنس).

ورواه الدراوردي عن شريك عن أبي سلمة، عن عائشة، ثم أخرجه من الطريقين.

* * *

586 -

حديث: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ".

ص: 170

تقدم.

* * *

587 -

حديث: "إذَا أُقيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاة إلَّا المَكْتُوبَةُ".

تقدم قريبًا.

ص: 171

588 -

حديث: "قَضَائِهِ صلى الله عليه وسلم لِرَكْعَتَي الفَجْرِ بَعْدَ طُلوعِ الشَّمسِ حِيْنَ نَامَ عنِ الصَّلَاةِ".

وتقدم قريبًا أيضًا. وفي الباب حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من حديث عمرو بن عاصم، ثنا همام، عن قتادة، عن النضر، عن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر ليصلِّهما إذا طلعت الشمس"، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين. وقال البيهقي: (تفرد به عمرو بن عاصم، وهو ثقة) وكذا قال الترمذي: (لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن عاصم الكلابي قال: والمعروف من حديث قتادة بهذا الإِسناد: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح").

ص: 172