الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيمن يجب غسله من الموتى
653 -
حديث: "أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ فَدُفِنُوا بِثِيَابِهِم ولم يُصَلِّ عَلَيْهِم".
البخاري، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، من حديث جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيُّهم أخذًا للقرآن فإِذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يُصلِّ عليهم.
ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم، من حديث أسامة بن
زيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على قتلى أحد ولم يغسلهم صححه الحاكم، وحسَّنه الترمذي.
* * *
654 -
قوله: (فَمَنْ رأى أن سَبَبَ ذَلِكَ هي الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا قال: لا يُغْسَلُ كُلُّ مَنْ نَصَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ شهيدٌ مِمَّنْ قُتِلَ).
أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي،
والبيهقي، والقضاعي والخطيب، وغيرهم من حديث سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وقال الترمذي:(حسن صحيح).
وفي الباب: عن جماعة كثيرة ذكرت أسانيد نحو سبعة عشر منهم في مستخرجي على مسند الشهاب.
* * *
655 -
حديث: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِغَسْلِ عَمِّهِ لَمَّا ماتَ".
ابن سعد في "الطبقات"، أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي، حدثني معاوية
بن عبد الله بن عبيد الله بن رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: لمَّا أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي: اذهب فاغسله وكفنه قال: ففعلت، ثم أتيته، فقال لي: اذهب فاغتسلْ.
ورواه ابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود، والنسائي والبيهقي، من حديث أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي، فلم يذكر الغسل بل قال لما مات أبو طالب: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال انطلق فواره، ولا تحدثن حدثًا حتى تأتيني فانطلقت فواريته فأمرني فاغتسلت فدعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من شيء وسنده صحيح، وقد ترجم عليه البيهقي باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين، ويتبع جنازته ويدفنه ولا يصلي عليه، مع أنه ليس فيه غسل لكنه أخرج معه أثرًا، عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل الى ابن عباس فقال: إن أبي مات نصرانيًا، فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه.
وهكذا ترجم عليه ابن أبي شيبة، المسلم يغسل المشرك يغتسل أم لا، ولا
يقع في روايته ذكر للغسل، نعم روى في باب الرجل بموت له القرابة المشرك قال: حدثنا علي بن مسعر، عن الأجلح عن الشعبي قال: لما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه، قال: أرى أن تغسله وتحنطه وأمره بالغسل.