الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاختلاف في وضوء الميت
أردنا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلف القوم فيه فقال: بعضهم أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه فألقى الله عليهم السِّنة حتى ما منهم إلا رجل نائم ذقنه على صدره فقال قائل من ناحية البيت: أما تدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل وعليه ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء عليه ويدلكونه من فوقه، قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غَسَل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه؛ قال الحاكم:(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.).
وروي ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، من حديث بريدة قال: لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم منادٍ من الداخل: لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين).
659 -
حديث أُمَّ عَطية، أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في غَسْل ابنَتِهِ:"ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِها وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ منها"، قال ابن رشد: وهذه الزيادة ثابته خرجها البخاري ومسلم.
قلت: وكذا هو بالزيادة، المذكورة عند أحمد، وأصحاب السنن، من رواية حذيفة بنت سيرين، عن أم عطية.