المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من تجب عليه صلاة العيد - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌من تجب عليه صلاة العيد

‌من تجب عليه صلاة العيد

أحدهما في رفعه، والآخر في جواب أبي موسى المشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن موسى أو ابن أبي موسى، أن سعيد بن العاص أرسل إلى ابن مسعود وحذيفة، وأبي موسى فسألهم عن التكبير في العيد، فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فقال: تكبر أربعًا قبل القراءة، ثم تقرأ، فإذا فرغت كبرت فركعت ثم تقوم في الثانية فتقرأ فإذا فرغت كبرت أربعًا، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، ضعفه يحيى بن معين قال: وكان رجلًا صالحًا).

قلت: والموقوف الذي ذكره، خرَّجه عبد الرزاق في "مصنفه"، أخبرنا معمر،

ص: 248

عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود قال: كان ابن مسعود جالسًا، وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد فقال حذيفة: سل الأشعري، فقال الأشعري سل عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنا، فسأله فقال ابن مسعود يكبر أربعًا فذكره. وأخرجه أيضًا عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به. وهذا يدل على بطلان المرفوع الضعيف الإِسناد المجهول الراوي لأنه لو كان عند حذيفة وأبي موسى علم عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألا ابن مسعود، وهو سند صحيح كالشمس يقضي على كل ما خالفه.

* * *

632 -

حديث: "أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ النِّسَاءَ بالخُروجِ لِلْعِيدَيْنِ".

ص: 249

أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور.

ص: 250

633 -

حديث: أنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ أنْ يُفِطروا فإذَا أصْبَحُوا أنْ يَعُودُوا إلى مصلاهم"، قال ابن رشد: خرَّجه أبو داود، إلَّا أنَّهُ عن صحابي مجهول ولكن الأَصْلُ فِيهِم حَمْلَهُم على العدالة.

قلت: رواه أبو داود، والبيهقي، من طريقه عن خلف بن هشام المقري، ثنا أبو عوانه، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلَّا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. ورواه أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور به.

وفي الباب عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومة لي من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا

ص: 251

من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، رواه أحمد وأبو داود، والنَّسائي وابن ماجه، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وقال (هذا إسناد حسن وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات سواء سموا أو لم يسموا). وقال في موضع آخر: (هذا إسناد صحيح، وعمومة أبي عمير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونون إلا ثقات). وكذلك صححه: (ابن المنذر، وابن السكن، والدارقطني، والخطابي، وابن حزم، والنووي والحافظ، وأعله ابن عبد البر بجهالة أبي عمير، وتعقبه الحافظ بأن من صحح له قد عرفوه).

ص: 252

634 -

قوله: (وَمَنْ تَمَسَّكَ بِقَوْلِ عُثْمَان فَلأَنَّهُ رَأى أنَّ مِثْلَ هَذَا لَيْسَ هُوَ بالرَأْي وإنَّا هو تَوْقِيفٌ).

قلت: بل ورد مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق، فهو عمدتهم لا قول عثمان وحده، فرواه أبو داود الطيالسي، وأحمد، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي من حديث أياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين

ص: 253

اجتمعا في يوم؟ قال: نعم قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)؛ وصححه أيضًا ابن المديني فيما حكاه الحافظ وقال ابن المنذر: لا يثبت، وأياس بن أبي رملة مجهول.

قلت: قد ذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال الحاكم: (له شاهد على شرط

ص: 254