المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌الضحك في الصلاة

‌الضحك في الصلاة

الحاقن في الصلاة

البخاري، ومسلم، وأبو داود، والطحاوي، والبيهقي، وجماعة من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذَا صَلَّى أحَدُكُم إلى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أحد أنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فإِنْ أبى فَلْيُقاتِلْهُ فإِنَّما هُوَ شَيْطَانٌ".

ص: 48

516 -

حديث زيد بن أرقم قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِذَا أَرَادَ أحَدُكُم الغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاةِ".

كذا قال زيد بن أرقم وهو وهم، والصواب عبد الله بن أرقم، رواه مالك، والشافعي عنه، والنَّسائي، عن قتيبة عنه أيضًا، وأحمد، عن يحيى بن سعيد القطان، وعن عبد الله بن سعيد فرقهما، والدارمي عن محمد بن كناسة، وكذا البيهقي؛ وأبو داود، من طريق زهير. والترمذي من طريق أبي معاوية وابن ماجة، والحاكم، من طريق ابن عيينة؛ والحاكم أيضًا من طريق أيوب بن

ص: 49

موسى ثمانيتهم، أعني مالك أو يحيى بن سعيد، وعبد الله بن سعيد، ومحمد بن كناسة وزهير، وأبا معاوية، وابن عيينة، وأيوب بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنَّ عَبْدَ اللهِ بن أرقم كَانَ يَؤُمُّ أصْحَابَهُ. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجِعَ فَقَالَ: إِني سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وذكره كما في الأصل وهو لفظ مالك.

وقال زهير، عن عبد الله بن أرقم، أنَّه خَرَجَ حاجًا، أو معتمرًا، ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح، ثُمَّ قَالَ: ليتقدم أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء.

ولفظ أيوب: إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط.

وقال أبو داود: (روى وهيب بن خالد، وشعيب بن إسحاق، وأبو ضَمْرةَ هذا الحديث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن رجل حدثه، عن عبد الله بن أرقم، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا: كما قال زهير).

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

وهكذا روى مالك ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم وروى وهيب وغيره، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن

ص: 50

رجل، عن عبد الله بن أرقم وزاد في "علله المفرد" أن البخاري رجح قول من زاد الرجل في الإِسناد.

ونقل الحافظ السيوطي في "تنوير الحوالك" عن المزي في "الأطراف" أنه قال: (رواه محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر).

قلت: وهو حديث آخر بلفظ آخر، رواه الطبراني في "الصغير" من طريق إبراهيم بن راشد الآدمي، ثنا محمد بن بلال البصري به مرفوعًا: إذا وجد أحدكم وهو في صلاته رزءًا فلينصرف فليتوضأ. ثم قال: لم يروه عن عمران إلا محمد بن بلال وسنده رجاله ثقات.

* * *

517 -

حديث عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يُصَلِّي أَحَدَكُمُ بِحَضْرَةِ الطَّعامِ وَلَا وَهوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ".

أحمد، ومسلم، وأبو داود، والبيهقي، ولفظ مسلم: لا صلاة

ص: 51

بحضرة الطعام. ولفظ البيهقي: ولا هو يدافع الأخبثين.

* * *

518 -

قوله: (وَقَدْ تَمَسَّكَ القَائِلونَ بِفَسَادِ الصَّلاةِ بِحَدِيثٍ رَوَاهُ الشَّاميُّونَ، مِنْهُم مَنْ يَجْعَلُهُ عَن ثَوْبَان، وَمِنْهُم مَنْ يَجْعَلُهُ عَنْ أبي هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أنْ يُصَلِّي وَهُوَ حَاقِنٌ جدًا"، قال أبو عمر بن عبد البر: وهو ضعيف السند لا حجة فيه).

قلت: الحديث رواه يزيد بن شريح الحضرمي واختلف عليه فيه فقيل عنه عن أبي حي المؤذن عن ثوبان، وقيل عنه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة، وقيل عنه عن أبي أمامة.

ص: 52

فالقول الأول: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والبيهقي، كلهم من رواية حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثٌ لا يحلُّ لأحدٍ أن يفعلهُنَّ، لا يؤمُ رجلٌ قومًا فيُخصُّ نفسه بالدُّعاء دونهم، فإِن فعل فقد خانَهُم، ولَا ينظر في قَعْرِ بيت قبل أن يستأْذِنَ، فإِن فعَلَ فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ حتى يَتَخَفَّفَ، لفظ أبي داود وقال: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد.

وقال الترمذي: (حديث ثوبان حديث حسن، ثم أشار: إلى الخلاف فيه عن يزيد بن شريح، ثم قال: وكان حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر).

والقول الثاني: رواه أبو داود، والبيهقي، كلاهما من طريق ثور بن يزيد،

ص: 53