المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

648 -

حديث: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُم شَهَادَةَ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا الله". أحمد ومسلم وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو

ص: 286

نعيم في "الحلية" والبيهقي، وجماعة، من حديث أبي سعيد الخدري، بلفظ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.

ورواه مسلم، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث أبي هريرة.

وفي الباب: عن اثني عشر صحابيًا.

تنبيه: عزا جماعة حديث الباب إلى صحيح البخاري فوهموا في ذلك فإِنه من إفراد مسلم، ومن الغريب أن الحافظ عزاه في إتمام الدراية إلى المتفق عليه، مع أنه صَرح في "الفتح" بأنه من إفراد مسلم ورَدَّ في غيره على ابن الجوزي الذي عزاه إلى البخاري أيضًا، وأغرب من هذا أصل الدراية الذي هو نصب الراية لم يعزه للبخاري.

* * *

649 -

حديث: مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَه الله دَخَلَ الجَنَّةَ".

أحمد، وأبو داود، والحاكم، من حديث صالح بن أبي عُريب، عن كثير

ص: 287

بن مرة، عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم به؛ وقال الحاكم:(صحيح الإِسناد ولم يخرجاه وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعة وآخر كلامه كان سياقه هذا الحديث).

قلت: حكاية أبي زرعة خرَّجها الخطيب في ترجمته من حديث أبي جعفر التستري قال: حضرنا أبا زرعة الرازي وكان في السوق، وعنده أبو حاتم، ومحمد بن مسلم، والمنذر بن شاذان، وجماعة من العلماء فذكروا حديث التلقين فقال أبو زرعة: حدثنا بندار، ثنا أبو عاصم، ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي عريب فذكر الحديث وتوفي رحمه الله وقد أعلَّ ابن القطان الحديث بصالح بن أبي عريب وقال: إنه لا يعرف، وتعقب بأنه روى عن جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات.

* * *

650 -

قوله: (وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيْلُ دفْنَهِ لِوُرودِ الآثَارِ بذَلِكَ).

ص: 288

أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، من حديث محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي: ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة اذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤًا؛ قال الحاكم: (غريب صحيح)، وأقره الذهبي. وقال الترمذي:(غييب ما أرى إسناده متصلًا) أي لاختلاف في سماع عمر بن علي من أبيه وقد أثبته أبو حاتم.

وروى أبو داود، والبيهقي، وجماعة من أصحاب كتب الصحابة من حديث حصين بن وحوح، أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأصلي عليه وعجلوه فإِنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله.

وروى ابن مردك في "فوائده"، من طريق الحسن بن عرفة، ثنا الحكم بن ظهير، عن ليث عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات غدوة فلا يقيلن إلا في قبره ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره، ومن هذا الوجه رواه الطبراني في "الكبير" والحكم بن ظهير متروك.

ص: 289