المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌وقت صلاة الوتر

‌وقت صلاة الوتر

وأبي بن كعب بإِسقاط المعوذتين أصح.

وقال ابن الجوزي، (أنكر أحمد، وابن معين، زيادة المعوذتين).

قال الحافظ: (وروى ابن السكن في "صحيحه" له شاهدًا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب).

قلت: ورد ذكر المعوذتين أيضًا من حديث أبي هريرة عند الطبراني وأنس عن محمد بن نصر المروزي في "كتاب الوتر" وعن علي، من رواية مالك، عن الحسين بن عبد الله بن خميرة، عن أبيه، عن جده عن علي أخرجه عياض في "معجمه"، وهو حديث باطل كما بينته في غير هذا الكتاب.

* * *

573 -

قوله: (وأمَّا وَقْتُهُ فإنَّ العُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلى أنَّ وَقْتَهُ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ العِشَاءِ إلى طُلوعِ الفَجْرِ لِوُرُودِ ذَلِكَ مِن طُرُقٍ شَتَّى عَنْهُ عليه الصلاة والسلام).

قلت: منها عن عائشة، وأبي سعيد، ومعاذ بن جبل، وعمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، وأبي بصرة الغفاري، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، والأغر المزني، وخارجة بن حذافة.

ص: 150

• فحديث عائشة: تقدم أول الباب وفيه قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إحدى عشر ركعة الحديث.

• وحديث أبي سعيد، سيأتي.

• وحديث معاذ: رواه أحمد، من طريق يحيى بن أيوب، عن عبيد الله ابن زحر، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن معاذ بن جبل مرفوعًا "زادني ربي عز وجل، وصلى صلاة هي الوتر، ووقتها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر"، وعبيد الله بن زحر منكر الحديث، وعبد الرحمن بن رافع لم يدرك معاذ بن جبل.

• وحديث عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر: رواه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة إسحاق بن راهويه، من طريقه في "مسنده" قال: أخبرنا سويد بن عبد العزيز، ثنا قرة بن عبد الرحمن، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل زادكم صلاة خير لكم من حمر النعم، الوتر وهي لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر.

ومن هذا الوجه رواه محمد بن نصر المروزي في "كتاب الوتر" ولم يذكره المقريزي في "اختصاره، والطبراني في "الكبير" وسويد بن عبد العزيز ضعيف متروك الحديث".

ص: 151

• وحديث أبي بصرة: رواه أحمد، والطحاوي، والحاكم، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني، عن عمرو بن العاص، عن أبي بصرة الغفاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قبله وهو حديث صحيح.

• وحديث خارجة بن حذافة: سيأتي بعد حديث أبي سعيد.

• وحديث عبد الله بن عمر: رواه مسلم؛ والترمذي، والبيهقي وغيرهم بلفظ: بادروا الصبح بالوتر، ولفظ الترمذي: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر.

• وحديث الأغر المزني: رواه البزار، والطبراني، بلفظ: من أدركه الصبح، ولم يوتر فلا وتر له. ولفظ الطبراني "إنما الوتر بليل".

• وحديث أبي هريرة: رواه الديلمي في "مسند الفردوس" بلفظ: "من أصبح فلا وتر له".

ص: 152

574 -

حديث أبي سعيد الخدري: "أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح" قال المصنف: خرجه مسلم.

قلت: وكذا أحمد، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، وجماعة، ووهم الحاكم، فاستدركه بهذا اللفظ، وبلفظ:"من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له".

ص: 153

575 -

حديث أبي حذيفة العدوي فيه: "وَجَعَلَها لَكُمْ مَا بَيْنَ صَلَاةِ العشَاءِ إلى أنْ يَطْلَعَ الفَجْرُ". قال المصنف: خرَّجَهُ أبو داود.

قلت وكذا الترمذي، وابن ماجه، ومحمد بن نصر، والدارقطني،

ص: 154

والحاكم، والبيهقي، من رواية يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة العدوي قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر.

قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال). وأقره الذهبي في "التلخيص" لكنه قال في "الميزان"(عبد الله بن أبي مرة الزوفي، له عن خارجة في الوتر لم يصح. قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض) اهـ. وضعفه

ص: 155

الترمذي، وقال ابن حبان:(إسناد منقطع ومتن باطل). وهذا منه غلو وإسراف يحمل عليه اعتقاد إفادة الحديث للوجوب كما يتمسك به الحقيقة، وقد أجاد البيهقي حيث أشار إلى أنه لا يفيد ذلك إذ عارضه بحديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "أن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا

ص: 156