المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

614 -

حديث عباد بن تميم، عن عمه: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمِ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِراءَةِ ورفع يديه حذو منكبيه، وحول رِدَاءَهُ واستقبل القبَلَةَ واسْتسْقَى" قال المصنف: خرَّجهُ البخاري، ومسلم.

ص: 217

قلت: هو كذلك إلا أن ذكر الجهر بالقراءة من إفراد البخاري، والحديث خرَّجه أيضًا أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي بألفاظ.

* * *

615 -

حديث أنس بن مالك قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله:

ص: 218

هَلَكَتِ المَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُل فادعُ الله فَدَعَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَمَطَرْنَا مِنَ الجُمُعَةِ"، قال المصنف: خرجه مسلم.

قلت: وكذا البخاري، بل هذا لفظه من طريق مالك في "الموطأ".

* * *

616 -

حديث عبد الله بن زيد المازني: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ولم يذكر فيه صلاة".

مالك، والبخاري، ومسلم، وغيرهم ولا دلالة فيه لما ذهب إليه أبو حنيفة فقد اتفقا عليه أيضًا من عدة طرق بذكر الصلاة فيه، وزاد البخاري أنه جهر فيها بالقراءة.

ص: 219

617 -

قوله: (وَزَعَمَ القَائِلُونَ بَظَاهِر هذَا الأثَرِ أنَّ ذَلِكَ مَرْوِيٌ عَن عُمرَ بن الخطَّابِ، أَعْنِي أنَّهُ خَرَجَ إلى المُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَلَمْ يُصَلِّ).

البخاري، من حديث أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبيِّنا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا، قال فيسقون، وهو من إفراد البخاري عن الستة؛ ورواه أيضًا البيهقي من حديث أنس. ورواه الحاكم في "المستدرك" من طريق داود بن عطاء المدني، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: استسقى عمر عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم هذا عم نبيك العباس نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقاهم الله قال: فخطب عمر الناس فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه، ويبر قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل فيما نزل بكم، سكت عليه الحاكم، وقال الذهبي (هو في جزء البانياسي بغلو، وصح نحوه من حديث أنس، فأما داود فمتروك).

ص: 220

618 -

حديث: "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى عَلى المِنْبَرِ".

البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن الجارود، والطحاوي، والبيهقي من حديث أنس بن مالك، أن رجلًا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا اللهم اسقنا الحديث وفي الباب عن جماعة.

* * *

619 -

قوله: (قال ابن المنذر: ثَبَتَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاةَ الاسْتَسْقَاءِ وَخَطَبَ

ص: 221

واختَلَفُوا هَلْ هِيَ قَبْلَ الصَّلاةِ أوْ بَعْدَهَا؟ لاخْتِلَافِ الآثَارِ في ذَلِك؛ ثمَّ قَال: قَال ابن المنذر: قَد رُوِي عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ اسْتَسْقَى فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلاةِ).

قلت: أمَّا تقديم الصلاة على الخطبة، فرواه أحمد، وابن ماجه، والطحاوي والبيهقي، من رواية النعمان بن راشد، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يومًا يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا فدعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن قال البيهقي: تفرد به النعمان بن راشد، عن الزهري.

ورواه أحمد، عن إسحاق، ثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم قال: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلي

ص: 222

واستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا، والحديث عند مالك في "الموطأ" بدون هذه الزيادة، وكذلك رواه أحمد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك.

وأما تقديم الخطبة على الصلاة: فرواه البخاري، والطحاوي، والبيهقي، من طريق زهير عن أبي إسحاق قال: خَرَج عبد الله بن يزيد الأنصاري يستسقي وقد كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج فيمن خرج البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، قال أبو إسحاق: وأنا معه يومئذ فقام قائمًا على رجليه على غير منبر فاستسقى واستغفر ثم صلى بنا ركعتين ونحن خلفه يجهر فيهما بالقراءة لم يؤذن يومئذ ولم يقم. قال البيهقي: (ورواه الثوري، عن أبي إسحاق قال: فخطب ثم صلى، ورواه شعبة عن أبي إسحاق قال: فصلى ركعتين ثم استسقى ورواية الثوري وزهير أشبه).

ص: 223

قلت: ورواية شعبة خرجها مسلم في المغازي من "صحيحه"، عن محمد بن مثنى، وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، أن عبد الله بن يزيد، خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى قال: فلقيت يومئذ زيد بن أرقم رجل فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تسع عشرة، الحديث.

ورواه أبو داود، والحاكم، والبيهقي، من حديث عائشة في حديث طويل؛ وقال أبو داود:(حديث غريب إسناده جيد). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين).

وفي الباب عن ابن عباس في السنن الأربعة، "ومستدرك الحاكم"،

ص: 224

و"سنن الدارقطني" والبيهقي، إلا أن ألفاظه مختلفة، فيها ما هو صريح بالخطبة، وفيها ما فيه الدعاء فقط مع إنكار الخطبة وهو المذكور بعده.

* * *

620 -

حديث ابن عباس: "أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيْهَا رَكْعَتَيْنِ كما يُصَلَّى في العِيْدَيْنِ".

أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه،

ص: 225

والطحاوي، وابن الجارود والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من حديث هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن أبيه قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلًا متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلي فلم يخطب خطتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لفظ الترمذي وقال:(حسن صحيح). وعند أحمد، والحاكم فصنع فيه كما يصنع في الفطر والأضحى، وصححه الحاكم أيضًا.

ص: 226

ورواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك، عن أبيه، عن طلحة بن يحيى قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الإِستسقاء فقال: سُنَّة الاستسقاء سُنّة الصلاة في العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره، ويساره على يمينه فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثاني هل أتاك حديث الغاشية، وكبَّر فيها خمس تكبيرات. قال الحاكم:(صحيح الإِسناد)، وتعقبه الذهبي فقال:(ضعف عبد العزيز).

قلت: كذا قال عبد العزيز، كذا وقع في المستدرك، محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك وطلحة بن يحيى، أمَّا طلحة بن يحيى فَوَهْمٌ محقق لأن الباقين صرحوا بطلحة بن عبد الله بن عوف، وأما محمد بن عبد العزيز فلم يسم جده إلا الحاكم، وقال البيهقي عقب الحديث، محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي، وتعقبه المارديني (بأنهم أغلظوا القول فيه، قال البخاري: منكر الحديث، وقال النَّسائي:

ص: 227

متروك وضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس له حديث مستقيم). وهذا مصير منه إلى أن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري وقد تبعه على ذلك تلميذه الزيلعي في "نصب الراية"، ونقل عن ابن القطان في الوهم، والإِيهام أنه قال: هو أحد ثلاثة أخوة كلهم ضعفاء، محمد وعبد الله، وعمران بنو عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف، وأبوهم عبد العزيز مجهول الحلل فاعتل الحديث بهما أهـ. وهذا معارض بأنه محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك لا ابن عمر، وبأن الذهبي أعله بعبد العزيز لا بابنه محمد، ولو كان هو ابن عمر الزهري لأعله به لأنه منكر الحديث متروك، وبأن الحاكم صحح الحديث أيضًا فهذا يحتاج إلى تحرير.

* * *

621 -

حديث عبد الله بن زيد: "أنه صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى المُصَلَّى يَسْتَسْقِي فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وصَلَّى رَكْعَتَيْنِ".

متفق عليه.

ص: 228

622 -

قوله: (في بعض رواياته، قلت: أجَعَلَ الشِّمَالَ على اليَمِيْنِ واليَمِيْنَ عَلى الشِّمَالِ أَمْ جَعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ قَال: بَلْ جَعَلَ الشِّمِالَ عَلى اليَمِينِ واليَمِينَ عَلى الشِّمالِ).

ابن ماجه، والطحاوي، من روايته سفيان، عن المسعودي، قال: سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أجعله أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال، قال: بل اليمين على الشمال، وهو عند البخاري، عن سفيان قال: فأخبرني المسعودي، عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال.

* * *

623 -

حديث عبد الله بن زيد أيضًا قال: "اسْتَسْقَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ قَمِيْصَةٌ سَوْدَاء فَأرَادَ أنْ يَأْخُذَ بأسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أعْلَاهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ عَلَيْهِ قَلَبَهَا عَلى عَاتِقِهِ".

ص: 229

أحمد، وأبو داود، والطحاوي، والحاكم وقال:(على شرط مسلم). وهو عند النسائي مختصرًا.

* * *

624 -

حديث: "إنَّما جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ".

ص: 230

تقدم غير مرة.

* * *

625 -

حديث عائشة: "أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى الاسْتَسْقَاءِ حِيْنَ بدا حَاجِبُ الشَّمْسِ" قال المصنف: رواه أبو داود.

قلت: هو بعض حديثها الطويل الذي سبقت الإشارة إليه في تقديم الخطبة على الصلاة، رواه أيضًا الحاكم، وصححه شرط الشيخين، والبيهقي، وقال أبو داود، (إسناد غريب جيد) وصححه أيضًا ابن حبان، وأبو عوانة.

ص: 231