المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استحباب الغسل لصلاة العيدين - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

626 -

قوله: (أجْمَعَ العُلَمَاءُ على اسْتَحْسَانِ الغُسْل لِصَلاةِ العيدين وَأنَّ هَذَيْنِ الصَّلَاْتينِ بلا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ لثُبُوتِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم).

قلت: في ثبوت الغسل نظر، فقد قال البزار:(لا أحفظ في الاغتسال للعيدين حديثًا صحيحًا). وقال ابن المنير: أحاديث الغسل للعيدين ضعيفه وفيه آثار عن الصحابة جيدة، وقال ابن القيم: لم يصح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان حديث ابن عباس، وحديث الفاكه بن سعد، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم قبل خروجه.

قلت: "وقد استنبطه البيهقي، من حديث صحيح لكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من

ص: 235

فعله، وهو ما أخرجه من طريق يزيد بن سعيد الإسكندراني، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع، يا معشر المسلمين؛ إن هذا يوم جعله الله لكم عيدًا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك ثم قال البيهقي: هكذا رواه مسلم، عن هذا الشيخ، عن مالك. ورواه الجماعة، عن مالك، عن الزهري، عن السَبَّاق، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

قلت: كذا عزاه إلى مسلم، وما رأيته في صحيح مسلم، ولا وجدت للإسكندراني المذكور ترجمة في التهذيب فلينظر في ذلك، وقد تقدم الحديث. وهو كالصريح في سنية الغسل للعيد لأنه صلى الله عليه وسلم جعله هو العلة في غسل الجمعة؛ أمَّا من فعله صلى الله عليه وسلم: فرواه ابن ماجه، وابن عدي، والبيهقي، من طريقه، ثم من حديث جبارة بن المغلس، ثنا حجاج بن تميم، حدثني ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى، وجبارة بن مغلس قال ابن معين كذاب، وضعفه الباقون، وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضًا.

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه، وابن ماجه، وجماعة كلهم من رواية يوسف بن خالد السمتي، ثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبد الرحمن بن عقبة

ص: 236

ابن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد، وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام ويوسف بن خالد السمتي كذاب مجمع على تركه.

ورواه البزار، من حديث مندل بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين، ومحمد بن عبيد الله، قال البخاري: منكر الحديث، ووهاه أبو حاتم، وقال ابن معين ليس بشيء، ومندل، الراوي عنه ضعيف أيضًا.

وروى محمد بن عبد الملك بن مروان، وعلي بن المديني، عن يزيد بن هارون، عن شريك عن مغيرة، عن الشعبي، عن زياد بن عياض الأشعري قال كل شيء رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رأيتكم تفعلونه غير أنكم لا تغتسلون في العيدين.

ورواه عثمان بن أبي شيبة، ويوسف بن عدي، عن شريك، عن مغيرة، عن الشعبي قال: شهد عياض الأشعري عيد الأنبار فذكروا الحديث؛ أخرجه ابن منده، والبغوي وابن عساكر وغيرهم، وقال ابن عساكر: الصحيح قول من قال عياض، وقوله زياد بن عياض غير محفوظ.

قلت: وهذا سند صحيح فيعقب به على البزار ومن وافقه ..

وأما كونهما بلا أذان ولا إقامة فمتفق عليه من حديث جابر، وابن عباس.

ص: 237

ورواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، من حديث جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة وفي الباب عن جماعة.

* * *

627 -

قوله: (وَكَذَلِكَ أجْمَعُوا على أنَّ السُّنَّة فِيْهَا تَقْدِيْمُ الصَّلَاةِ على الخطْبَةِ لثُبُوتِ ذَلِكَ أيضًا عن رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن

ص: 238

ماجه، والبيهقي، من حديث عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.

وفي الباب: عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس، والبراء بن عازب، وأبي سعيد الخدري، متفق على جميعها، وعن غيرهم.

* * *

628 -

قوله: (وأكْثَرَهُم اسْتَحبَّ أنْ يَقْرَأ في الأوْلَى بِسَبِّح، وَفِي الثَّانِيَةِ بالغَاشِيَةِ لِتَوَاتُر ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم).

ص: 239

قلت: المتقدمون يطلقون التواتر على الشهرة، فإن هذا المعنى لم يرد إلا من حديث النعمان بن بشير، وسمرة بن جندب وابن عباس، وأنس بن مالك، وهذا عدد المشهور لا المتواتر.

• فحديث النعمان: سبق في الجمعة، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين.

• وحديث سمرة: رواه أحمد، والطحاوي، والبيهقي، وكلهم من طريق معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية.

• وحديث ابن عباس: رواه ابن ماجة، والطحاوي، من طريق موسى بن عبيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عنه، مثل الذي قبله، وموسى بن عبيد ضعيف.

• وحديث أنس: رواه ابن أبي شيبة، من رواية مولى له عنه.

ص: 240