المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو - الهداية في تخريج أحاديث البداية - جـ ٤

[أحمد بن الصديق الغماري]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الخامس في صلاة الخوف

- ‌وقت صلاة الخوف

- ‌صفة صلاة الخوف

- ‌الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

- ‌أسباب إعادة الصلاة

- ‌الباب الأول: في الإعادة

- ‌الحدث بقطع الصلاة

- ‌المرور بين يدي المصلي

- ‌الضحك في الصلاة

- ‌رد السلام في الصلاة

- ‌الباب الثاني: في القضاء

- ‌من يجب عليه القضاء

- ‌صفة قضاء الصلاة

- ‌المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع

- ‌سهو المأموم عن اتباع الإمام

- ‌إتيان المأموم ما فاته من الصلاة

- ‌إلزام المأموم حكم صلاة الإمام

- ‌المأموم يدرك صلاة الجمعة

- ‌المأموم يدرك الإمام في سجود السهو

- ‌الباب الثالث: في سجود السهو

- ‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

- ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

- ‌الفصل الثالث: الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لها

- ‌الفصل الرابع: صفة سجود السهو

- ‌الفصل الخامس: سجود السهو من سنة المنفرد والإمام

- ‌الفصل السادس: التسبيح لمن سها في صلاته

- ‌السجود للسهو لمن شك في صلاته

- ‌6 - كتاب الصلاة الثاني

- ‌الباب الأول القول في الوتر

- ‌صفة صلاة الوتر

- ‌وقت صلاة الوتر

- ‌القنوت في صلاة الوتر

- ‌الباب الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌ما يقرأ في ركعتي الفجر

- ‌الباب الثالث: في النوافل

- ‌الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد

- ‌الباب الخامس: في قيام رمضان

- ‌الباب السادس [في صلاة الكسوف]

- ‌صفة صلاة الكسوف

- ‌وقت صلاة الكسوف

- ‌الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا

- ‌صلاة كسوف القمر

- ‌الباب السابع: في صلاة الاستسقاء

- ‌الباب الثامن [في صلاة العيدين]

- ‌استحباب الغسل لصلاة العيدين

- ‌التكبير في صلاة العيدين

- ‌من تجب عليه صلاة العيد

- ‌التنفل قبل العيد وبعده

- ‌الباب التاسع: في سجود السهو

- ‌حكم سجود التلاوة

- ‌عدد عزائم سجود القرآن

- ‌7 - كتاب أحكام الميت

- ‌الباب الأول: فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده

- ‌الباب الثاني: في غسل الميت

- ‌حكم غسل الميت

- ‌فيمن يجب غسله من الموتى

- ‌فيمن يجوز له أن يغسل الميت

- ‌في صفة الغسل

- ‌نزع القميص في الغسل

- ‌الاختلاف في وضوء الميت

- ‌الاختلاف في التوقيت في الغسل

- ‌الباب الثالث: في الأكفان

- ‌الباب الرابع: في صفة المشي مع الجنازة

- ‌الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة

- ‌صفة صلاة الجنازة

- ‌التكبير في صلاة الجنازة

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌التسليم من صلاة الجنازة

- ‌أين يقوم الإمام من الجنازة

- ‌ترتيب جنائز الرجال والنساء

- ‌من يفوته بعض التكبير على الجنازة

- ‌الصلاة على القبر لمن فاتته صلاة الجنازة

- ‌فيمن يصلي عليه ومن أولى بالتقديم

- ‌وقت الصلاة على الجنازة

- ‌في مواضع الصلاة على الجنازة

- ‌شروط الصلاة على الجنازة

- ‌الباب السادس: في الدفن

الفصل: ‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

‌الفصل الأول: الاختلاف في سجود السهو

‌الفصل الثاني: مواضع سجود السهو

ص: 87

536 -

حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

ص: 88

تقدم.

ص: 89

537 -

قوله: (وَقَالَ أحمد: يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلامِ في المَواضِعِ الّتي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ السَّلامِ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ في المَواضِعِ التي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: وَقَالَ أَهلُ الظَّاهرِ: لَا يَسْجُدُ للسَّهْوِ إلَّا فِي المَواضِعِ الخَمْسَةِ الَّتي سَجَدَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقط).

ص: 90

قلت: كل هذا سيأتي والمواضع الخمسة هي القيام من اثنين والسلام منهما وصلاة الرباعية خمسًا والسلام من ثلاث والشك في الصلاة.

* * *

538 -

حديث ابن بحينة قال: "صلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلم يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَةُ، فَلَما قَضَى صَلَاَتَةُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ".

البخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة وله عندهم ألفاظ منها للبخاري

ص: 91

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.

* * *

539 -

قوله: (وَثَبُتَ أنَّهُ سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ في حديث ذي اليدين إذْ سَلَّم من اثنَتَيْنِ).

تقدم في التروك المشترطة، وهو متفق عليه، وله ألفاظ متعددة.

ص: 92

540 -

حديث أبي سعيد: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُم في صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتين وَهُوَ جَالسٌ قَبْلَ التَسْلِيم"، الحديث.

أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والدارقطني، والبيهقي، وجماعة من حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، وله عندهم ألفاظ منها عند مسلم:"إِذَا شَكَّ أحدُكُم في صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّك وَلْيَبْنِ عَلى ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم. فإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وإن كَانَ صَلَّى إتمامًا لأَرْبَع كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ".

ص: 93

541 -

حديث ابن شهاب: "كَانَ آخرَ الأَمْرَيْنِ مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم السُّجودُ قَبْلَ السَّلامِ".

ذكر البيهقي في "السنن"، والحازمي في "الاعتبار"؛ أن الشافعي رواه في "القديم"، عن مطرف بن مازن، عن معمر عن الزهري قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام.

قال البيهقي: (وذكره أيضًا في رواية حرملة إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة، ومطرف بن مازن غير قوي).

وقال الحازمي: (ثم أكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما قبل السلام، وصحبةُ معاوية متأخرة).

قلت: وحديث معاوية خرجه الطحاوي في "معاني الآثار" والطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "السنن"، وأصله عند النَّسائي، والدارقطني، إلا أن

ص: 94

التصريح بالسجود قبل السلام إنما وقع صريحًا عند الآخرين، وهو من رواية محمد ابن يوسف مولى عثمان، عن أبيه أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.

قال البيهقي: (ولذلك فعله عقبة بن عامر الجهني).

قال أبو داود: (كذلك سجدهما ابن الزبير، وقام من إثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري).

* * *

542 -

حديث المغيرة بن شعبة: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ ولَمْ يَجْلِسْ ثُمَّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلامِ".

أحمد، وأبو داود، والترمذي، والطحاوي، والبيهقي من طريق

ص: 95

المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت.

قال الترمذي: (حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم).

وقال أبو داود: (وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه، وقال أبو داود: وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة رفعه).

(ورواه أبو عميس، عن ثابت بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة، وأبو عميس هو أخو المسعودي قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة، وعمران بن حصين، والضحاك بن قيس، ومعاوية بن أبي سفيان، وابن عباس أفتى بذلك، وعمر بن عبد العزيز وهذا فيمن قام من ثنتين، ثم سجدوا بعدما سلموا).

وأما البيهقي فقال عقب الحديث: (وحديث ابن بحينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية، وفي حديثهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجدهما قبل السلام).

ص: 96

543 -

حديث ابن مسعود: "أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى خَمْسًا سَاهِيًا وَسَجَدَ لِسَهْوِهِ بَعْدَ السَّلامِ".

ص: 97

أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، والبيهقي، وغيرهم من حديث علقمة عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهر خَمْسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟

ص: 98

فقال: وما ذاك! قال: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلَّم.

* * *

544 -

حديث ابن بحينة: "أنَّهُ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ".

تقدم.

* * *

545 -

وحديث: "أنه سَلَّم مِنْ اثْنَتَيْنِ".

تقدم.

* * *

546 -

حديث: "أنَّه صَلَّى خَمْسًا".

تقدم.

ص: 99

547 -

حديث عمران بن حصين: "أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّم مِنْ ثَلاثٍ".

الشافعي، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه والبيهقي عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخِربَاقُ وَكَان في يَدِهِ طُولٌ فقال: يا رسول الله فذكر له صَنِيعَهُ، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم، وقد اختلف في حديث عمران هذا مع حديث أبي هريرة السابق في قصة ذي اليدين هل هما قصة واحدة أم قصتان، صحح الحافظ أنهما قصة واحدة وذلك الحق الذي لا يمتري فيه، وقد ورد في بعض طرق الحديث التصريح بذلك.

ص: 100