الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد
594 -
حديث: "إذَا جَاءَ أحدُكم المَسْجِدَ فَلْيَرْكَع رَكْعَتَيْنِ".
أحمد، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وجماعة، من حديث أبي
قتادة، واللفظ المذكور للبخاري؛ وللجميع، إذَا دَخَلَ أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
* * *
595 -
حديث: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَي الصُّبْحِ".
أحمد، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم من حديث ابن عمر مرفوعًا:"ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر"، وفي سنده مقال لكن له طرق أخرى عن ابن عمر يرتقي بمجموعها إلى الثابت المقبول مع شاهده، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص. بلفظه: لا صلاة بعد
طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر رواه الطبراني، والدارقطني، والبيهقي، من وجهين عنه.
ورواه البيهقي، من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب مرسلًا، لا صلاة بعد النداء إلا سجدتين يعني الفجر، ثم قال:(وروي موصولًا بذكر أبي هريرة فيه ولا يصح وصله).