الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث: في الأكفان
664 -
حديث: "أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ في ثَلَاَثةِ أثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ ولَا عَمَامَةٌ".
مالك، والبخاري، ومسلم، والأربعة، وغيرهم من حديث عائشة.
665 -
حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت: "كُنْتُ فِيْمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ أَوَّل مَا أعْطَانَا رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الحِقَاء، ثم الدِّرعَ، ثم الخِمَارَ، ثم الملحَفَة، ثم أدْرِجَتْ بَعْدُ في الثَّوبِ الآخِر، قالت ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عِنْدَ البَابِ مَعَهُ أكْفانَها يُناوِلُنَاها ثَوْبًا ثَوْبًا" قال المصنف: خرَّجه أبو داود.
قلت: وكذا أحمد، وفي مسنده من ليس بمشهور، وقال الحافظ
المنذري: الصحيح أن هذه القصة في زينب لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب ببدر.
* * *
666 -
قوله: (وَقَد كُفِّنَ مصْعَبُ بن عُمَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ بِنَمْرَةٍ فَكَانُوا إِذَا غَطُّوا بها رَأسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ وإذا غَطُّوا بها رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسَهُ فَقَالَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ واجْعَلُوا عَلى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذخر).
البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، والبيهقي، إِحرامه فإِنهم اختلفوا فيه، فقال مالك وأبو حنيفة: المحرم بمنزلة غير
من حديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إِلا نَمِرَةً فكنا إِذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإِن وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره.
* * *
667 -
حديث ابن عباس: أُتيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُل وَقَصَتْهُ رَاحلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ محرمٌ فقال: "كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ واغسِلُوهُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ولا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي".
متفق عليه.