الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفة صلاة الجنازة
التكبير في صلاة الجنازة
674 -
حديث أبي هريرة: "أنَّ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نعى النَّجَاشِيَّ في اليَوْمِ الَّذي مَاتَ فِيهِ وَخَرَجَ بِهم إلى المُصَلَّى وَصَفَّ بِهِم وَكَبَّرَ أرْبَعَ تكبيرات"، قال ابن رشد: متفق عليه.
قلت: هو كذلك، واتفقا عليه أيضًا من حديث جابر.
* * *
675 -
حديث: "أنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى على قَبْرِ مِسْكِيْنَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أربعًا".
مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين، ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذا ماتت فآذنوني بها، فخرج بجنازتها ليلًا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أُخْبِر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله: كرهنا أن نخرجك ليلًا ونوقظك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صَفَّ بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات.
قال ابن عبد البر: (لم يختلف على مالك في "الموطأ" في إرسال هذا الحديث وقد وصله موسى بن محمد بن إبراهيم القرشي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار، وموسى متروك، وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه، أخرجه ابن أبي شيبة، وهو حديث مسند متصل صحيح من غير حديث مالك، من حديث الزهري وغيره، وروي من وجوه كثيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة من حديث أبي هريرة، وعامر بن ربيعة، وابن عباس، وأنس، ويزيد بن ثابت الأنصاري).
قلت: وفي الباب عن غيرهم، وستأتي الإشارة إليهم بعد نحو اثني عشر حديثًا بل ذكر أحاديثهم إن شاء الله تعالى.
* * *
676 -
حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كَانَ زَيد بن أَرْقَم يُكَبِّرُ عَلى الجَنَائِزِ أرْبَعًا وإنَّه كَبَّرَ على جَنَازةٍ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ؟ فقال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا" قال المصنف: خرَّجه مسلم.
قلت: وكذا الطيالسي، وابن أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي، وغيرهم؛ ورواه أحمد، والطحاوي، من حديث عبد الأعلى عن زيد بن أرقم، ورواه الدارقطني، من ثلاثة أوجه أخرى عنه.
677 -
حديث ابن أبي حتمة عن أبيه قال: "كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ على الجَنَائِزِ أَرْبَعًا وَخَمْسًا، وَسِتًّا وَسَبْعًا، وثمانيًا حَتَّى مَاتَ النَجاشِيُّ فَصَفَّ النَّاسَ وَرَاءهُ وَكَبَّرَ أرْبَعًا ثم ثَبُتَ على أرْبَع حَتَّى توفاه الله".
ابن عبد البر في "الاستذكار"، من طريق قاسم بن أصبغ، ثنا ابن وضاح، ثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حتمة، عن أبيه به، وهو مرسل ضعيف، وعبد الله بن الحارث غير معروف، وقد عيب على مروان بن معاوية إكثاره من الشيوخ المجهولين الذين منهم هذا، وقد قال الحفاظ: لا يثبت حديث في هذا الباب أعني نسخ الزيادة على الأربع ولنا في ذلك جزء سميناه بالإجازة للتكبيرات السبع على الجنازة فارجع إليه.
* * *
678 -
حديث أبي هريرة: "أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ في جَنَازَةٍ فرفع يَدَيْهِ في أوَّل التَكْبِير
ووضع يده اليمنى على اليسرى"، قال المصنف: رواه الترمذي.
قلت: وكذا البيهقي، كلاهما من طريق يحيى بن يعلى، عن أبي فروة يزيد ابن سنان عن زيد بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به. وقال الترمذي:(غريب لا نعرفه إِلا من هذا الوجه)؛ وقال البيهقي: (تفرد به يزيد بن سنان). قلت: وهو ضعيف، لكن ذكر الحافظ المزي في "الأطراف" أن الحسن بن عيسى، رواه عن إِسماعيل بن أبان الوراق، عن يحيى بن يعلى، عن يونس بن خباب، عن الزهري بنحوه وهذا اضطراب من يحيى بن يعلى فيه مع ضعفه، ولئن فرضنا أنه سمعه منهما معًا، فيونس ضعيف أيضًا.
تنبيه: لم يذكر ابن رشد دليل القائلين بالرفع عند تكبيرات الجنازة، وقد روى الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني في "العلل"، من وجهين، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبير، وفي كلا الطريقين مقال، وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر، والموقوف ذكره البخاري في