الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن مسائل الفضل بن زياد
القطان
سمعتُ أحمد وسُئلَ عن الرَّجل يختِن نفسَهُ، فقال: إذا قَوِيَ على ذلك.
قلت: من أقرأُهم؟ قال: أحفظُهم.
سألتُ أحمدَ عن التطَوَّعُ جالسًا هل يَتَربَّعُ؟ قال إن كان يُطيلُ القراءَةَ تَرَبَّعَ، وإن كان يُكْثِرُ الركوعَ والسجودَ لم يَتَربَّعْ.
وسألت أحمد عن الرَّجل يُصَلِّي تَطَوُّعًا، فَيُصَيِّرُ بعض ذلك عن والدته
(1)
؟ فقال: أما الطَّوافُ فقد سَمِعنا، وأما الصَّلاةُ فما أدري أحتاجُ أن أنظرَ فيه.
وسمعته سُئل عن القُنوت قبل الرُّكوع أو بعدَ؟ فقال: كلٌّ
(2)
حسَنٌ إلاّ أني أختارُ بعدَ الرُّكوع.
وسألتُه: إذا قنَتَ الرجلُ في الوِترِ يُكَبِّرُ ثم يقنُتُ؟
فقال: إذا قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة (ق/337 أ) كبَّر ثم قنتَ، وإذا قنت بعد الركوع، في فرع رأسه من الركوع قال: "اللَّهمَّ إنَّا نستعينُك
…
" ولم يكَبِّر.
وسألته عن قَدْر القيام في القُنوت؟ فقال: كقُنوتِ عُمَرَ
(3)
.
وسمعتُه سئل عن الإِمام يقنُتُ ويُؤمِّنُ من خَلْفَهُ؟ قال: ما أحسَنَه
(1)
هكذا في النسخ، وليس:"والديه".
(2)
(ق وظ): "كان".
(3)
أخرجه عبد الرزاق: (3/ 110)، وابن أبي شيبة:(2/ 106)، والبيهقي:(2/ 211)، وصححه البيهقي.
إلاّ أنّا نحن ندعو جميعًا.
سألتُ أحمد قلت: أختم القرآن أجعلُه في الوِتر أو في التَّراويح؟ قال: اجعله في التَّراويح. قلت: كيف أصنعِ؟ قال: إذا فرغتَ من آخرِ القرآن فارفعْ يديك قبلَ أن تركعَ، وادْعُ بنا ونحن في الصلاة، وأطِلِ القيامَ.
وسألتُ أحمدَ عنِ إمام قومٍ، إذا كان آخرِ ليلةٍ من الشَّهر أقْبَلَ على الناسِ، ووعَظَ وذَكَّر وحَمِد الله وأثنى عليه ودعا؟ قال: حَسَن، قد كان عامَّةُ البصريين يفعلون هذا.
أخبرنا أحمد، ثنا عبد الرزاق، أبنا عَقِيل بن مَعْقِل، عنْ وهب بن منَبِّهٍ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن النُّشْرَةِ فقال:"هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ"
(1)
.
كتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله عن حديث ابن عباس: "إيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ"
(2)
، ما معنى الغُلُوِّ؟ فأتاني
(3)
الجوابُ: يغلو في كلِّ شيء في الحبِّ والبغضِ.
صافحتُ أبا عبد الله كثيرًا فصافَحني، وابتدأني بالمُصافحة غيرَ مرَّة، ورأيتُه يصافِحُ الناسَ كثيرًا.
أخبرنا أبو طالب عن أبي عبد الله قال: قلتُ: هؤلاء إذا قلنا لهم:
(1)
أخرجه عبد الرزاق: (11/ 13)، وأحمد:(22/ 40 رقم 14135)، وإسناده صحيح.
(2)
أخرجه أحمد: (3/ 350 رقم 1851) وابن ماجه رقم (3029)، وابن خزيمة رقم (2867)، وابن حبان "الإحسان":(9/ 183)، وغيرهم. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وابن تيمية في "الاقتضاء":(1/ 328).
(3)
(ق): "فأتى في"
يهديكم الله ويصلحُ بالكم، قالوا: إنما قال هذا لليهود، أليس يقرءون:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)} قلت: أليس دعاء النبي: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ"
(1)
؟ قال: بلى.
الفضل: قال أبو طالب: سألته عن اليهود والنصارى، من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"أُمَّتِي أُمَّتِي"
(2)
لا يقع على اليهود والنصارى.
وسألتُ أبا عبد الله عن الرجلِ يشتري الأضْحيَةَ ثم يبدو له أن يشتريَ خيرًا منها؟ فقال: إذا سمَّاها فلا يَبيعُها إلا لمن يريدُ أن يُضَحِّيَ بها.
وسألته عن الإزار تحتَ السُّرَّةِ أعجبُ إليك أم فوقَ؟ فقال: تحت السُّرَّةِ.
وسمعتُه سُئل عن معنى: "لا تَرَاءى نَارَاهُما"
(3)
؟ فقال: لا ينزل من المشركينَ في موضع إذا أوقدتَ رأَوْا فيه نارَكَ، وإذا أوقدوا رأيتَ فيه نارَهم، ولكن تباعَدْ عنهم
(4)
.
(1)
أخرجه أحمد: (3/ 245 رقم 1718)، والنسائي:(3/ 248)، وابن خزيمة رقم (1095)، والحاكم:(3/ 172) وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهم.
(2)
أخرجه البخاري رقم (44) ومسلم رقم (193) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة: (6/ 468)، وأبو داود رقم (2645) والترمذي رقم (1604) والبيهقي:(9/ 142) وغيرهم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه وصحح البخاري والترمذي فيه الإرسال كما في "الجامع"، و "العلل الكبير":(2/ 686).
(4)
وفي معناه ثلاثة أقوال ذكرها الخطابي في "المعالم"(3/ 105).
وسألته عن طواف الزِّيارة كم هو؟ قال: واحدٌ وعشرون طَوافًا، ثلاثةُ أسابيع كذلك أعجبُ إلينا.
قلتُ: يريدُ أحمد أن أكملَ الطوافِ ثلاثةُ أسابيع: سبع للقُدْوم، وسبع للإفاضة، وسبع للوَدَاعِ، فأجاب السائل عن سؤاله وغيره، وقد صرَّح بهذا في موضعِ آخر
(1)
.
وسمعتُه يقول لقوم قدِموا من مكَّةَ: باركُ الله لكم في مَقْدَمِكُمْ، وتَقَبَّلَ منكم.
وسمعتُه، سُئلَ عن المرأة تَلْبَسُ الحُلِيَّ وهي مُحْرْمَةٌ؟ فقال: لا بأسَ به.
وسمعتُه سئل عن محْرِمٍ أحرمَ من خُراسَانَ، فلما صار ببغداد ماتَ أوصى أن يُحَجَّ عنه، يُحْرَمُ عنه من بغدادَ أو من المواقيت؟ قال: من المواقيت.
وسألتُهُ عن المحرمِ يستظِلُّ؟ قال: لا يستظل.
قلت: ترى عليه دمًا؟ فقال: الدمُ عندي كثيرٌ.
كتبتُ إليه أسالُهُ عن رجلٍ له قراباتُ محاويجُ، لا يعرفونَ شرائعَ الإِسلام، ولا يتعلَّمونه، أيضعُ زكاتَهُ فيهم، أو في من يعرفُ شرائعَ الإِسلامِ
(2)
من غير القراباتِ؟ فأتى الجواب: ينبغي له أن يُعَلِّمَهم ويَضَعَها فيهم ويُعْطِيَهُم من غير الزَّكاةِ
(3)
.
وكتبتُ أسألهُ عن الحديث: "من أقَرَّ بالخَراجِ وهو قادرٌ على أن
(1)
انظر ما تقدم (ص / 1390).
(2)
من قوله: "ولا يتعلمون
…
" إلى هنا ساقط من (ع).
(3)
هذه المسألة مع جوابها سقطت من (ظ).
لا يُقِرَّ به فعليه لعنةُ الله"؟
فأتى الجواب: ما سمعنا بهذا هو حديثٌ منكرٌ. وقد رُوِيَ عن ابن عُمَرَ أنه كان يكرهُ الدخول في الخَراجِ، وإنما كان الخَراجُ على عهد عُمَرَ
(1)
.
وسألته على الرجل يكتبُ على الرجل ولا يراه؟ فقال: كتبتُ على عليِّ بن هاشم
(2)
ولم أرَهُ.
نافع، عن ابن عمر قال: كان يبعثُ بها قبلَ الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، وكان عطاء يُعطي على أبويه صَدَقَةَ الفطرِ حتى مات. قيل لأبي عبد الله: يعجِبُكَ هذا؟ قال: هذا تَبَرُّعٌ، ما أَحْسَن هذا.
سمعت أبا عبد الله يقول: أكذبُ الناسِ القُصَّاصُ والسُّؤْآل.
وسمعته يردُّ على السَّائل إذا وقف ببابه: أعاننا اللهُ وإيَّاكَ.
كتبتُ إليه أسأله عن رجل يعملُ الخوصَ قوته، ليس يُصيب منه أكثرَ من ذلك، هل يُقْدم على التزويج، فأتاني الجواب: يقدم على التَّزويج، فإنَّ الله يأتي برزقِها، ويتزوَّجُ ويستقرضُ.
وسألتُه على رجل تزَوَّجَ امرأةَ على ألفِ درهَمٍ، فبعث إليها بقيمَةِ متاعٍ وثيابٍ ولم يخبْرهم أنه من الصَّدَاقِ، فلما دخل بها سأَلتْهُ الصَّدَاقَ؟
(1)
في "مسائل صالح بن الإمام أحمد"(رقم 174) أنه سأَل أباه عن الحديث نفسِه، فأجابه بالجواب نفسِه؛ لكن فيه سياق إسناد الحديث على أنس رضي الله عنه.
وقد نقل ابن أبي حاتم في "العلل": (2/ 441) سؤالَ صالح لأبيه، وجوابَ الإمام أحمد، ثم قال أبو حاتم عقبه:"هذا حديث باطل لا أصل له" اهـ.
(2)
(ق وظ): "هشام"! وهو خطأ، وعلي بن هاشم من رجال التهذيب.
فقال أبو عبد الله: لها ذلك.
قلت: فإنه قال لها: إني قد بعثتُ إليك بهذا المتاع واحتسبتُه من الصَّداق
(1)
، فقالت المرأةُ: إنما صَداقي دراهم، فقالَ أبو عبد الله: صَدَقَتْ، قلت: كيف يصنع بهذا
(2)
؟ قال: تَرُدُّ عليه الثياب والمتاعَ، وترجعُ المرأةُ عليه بصَدَاقِها.
وسئل عن رجلِ قال لامرأته: "أنتِ طالقٌ ثلاثًا إن لبستُ أمِ غَزْلِكِ"، وعليه من غَزْلها؟ قال: يُلقي ما عليه من غَزْلها ساعةَ وقعتِ اليمينُ، قل له: فإن هو نسيَ وذكر بعدُ؟ قال: يُلقيه عه ساعةَ ذكر، قيل له: فإن مشى خطُوَاتٍ وهو ذاكر له، يقول: الساعة ألقيه؟ [قال]: أخشى أن يكون قد حنث.
قلت: هذا منصوص أحمد هاهنا، وفي مسألة الحمل: إذا قال: "إن حَمَلْتِ فأنتِ طالقٌ"، فبانَتْ حاملًا طَلُقَتْ. وقال صاحب "المحرَّر"
(3)
: وعندي: أنها لا تطْلُقُ إلَاّ بحمل مُتَجَدِّدٍ.
وقد وافق أبو البركات على مسألة اللُّبس، فقال: إذا حلف لا يلبسُ ثوبًا
(4)
هو لابسُهُ، أو لا يسكنُ دارًا هو ساكنُها، أو لا يساكنُ فلانًا
(5)
وهو مساكِنُهُ، فاستدامَ ذلك، حَنَثَ، وكذلك إذا حلَف أنْ لا يَتَسرَّى فوطِئَ أمَةً له قال: يحنَثُ، ثم قال: وإن حلفَ لا يَتَطَيَّبُ
(1)
من قوله: "فلما دخل بها
…
" إلى هنا ساقط من (ق وظ).
(2)
(ق): "يضيع هذا".
(3)
(2/ 70).
(4)
(ق): "شيئًا".
(5)
(ق): "إنسانًا".
وهو مُتَطَيِّبٌ، أو لا يَتَطهَّرُ وهو مُتَطَهِّرٌ، أو لا يَتزوَّجُ وهو متزوِّجٌ، فاستدام ذلك لم يحنثْ، ثم قال: وإنْ حلفَ لا يدخلُ دارًا هو فيها فهلْ يحنثُ بالاستدامة إذا لم تكن له نِيَّةٌ
(1)
؟ على وجهين
(2)
.
وهذه المسائل تحتاجُ إلى فرقٍ صحيحٍ، ويعسُرُ أو يَتَعذَّرُ إبداؤُهُ، فإنَّا إن اعتبرنا النِّيَّةَ فالجميع سواءٌ، وإن تعذَّرَ اعتبارُ النية لم يظهرْ فرقٌ أَلبتَّةَ بينَ أن يحلفَ أن لا يَتَسَرَّى وأن يحلفَ أن لا يتَزَوَّجَ، وغايةُ ما يمكنُ أن يفرقَ بينهما: أن التَّسَرِّيَ مأخوذٌ من السِّرَّ، وأصله التَّسرُّرُ، وهو الوطءُ؛ لأنه يكون سِرًّا، فيحنَثُ بوطء أَمَتِهِ، بخلافِ التَّزَوُّجِ، فإنَّ وطءَ الزوجة لا يقالُ له: تزوُّجٌ.
وهذا الفرقُ ليس بشيء، فإن التَّزَوُّجَ أيضًا مأخوذٌ من ضم الزَّوج إلى زوجه، ولكن عند الإطلاق لا يفهمُ من التَّسَرِّي والتَّزَوُّجِ إلا تجديدُ فراشِ أمَتِهِ أو زوجِهِ، فإن كان استدامةُ فراشِ الأمَةِ يُعدُّ
(3)
تَسَرِّيًا، فاستدامَة فراش الزوجةِ يُعدُّ زواجًا، وبالجملة فلا يظهرُ لي في هذه المسائل فرقٌ يعتمدُ عليه.
عُدْنا:
وسُئِلَ عن امرأةِ اختلعَتْ من زوجِها في مرضِه، فماتَ وهي في العِدَّةِ؟
لا تَرِثُهُ ليس هو مثل الطلاقِ. الطلاقُ ابتداءٌ والخلْعُ هو من قِبَلِها.
حدثنا أبو طالب، عن أبي عبد الله أنه سأله على الأمَةِ إذا فقدت زوجَها؟
(1)
"إذا لم تكن له نية" سقطت من (ظ).
(2)
"المحرر": (2/ 79 - 80).
(3)
(ق): "يسمّى".