الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال إسماعيلُ بن سعيد: قلت لأحمد بن حنبل: أرأيتَ إن كان الميت كافرًا، قال: عليه الغسلُ لحديث عليٍّ
(1)
-يعني: على غاسِلِهِ الغُسْلُ- وهو قول أبى أيوب، قال الجوزجانيّ: وأقول: إن هذا وهم منهما، وذلك أنه ليس في حديث عَليٍّ أنه غسل أبا طالب
(2)
.
فصل
قال أحمدُ في الرجل يعملُ الخيرَ، ويجعل النِّصْف لأبيه أو لأمِّه
(3)
: أرجو.
وقال: الميِّتُ يصِلُ إليه كل شيء من الخير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إنَّ مِنَ البِرّ بَعْدَ البِرِّ أن تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلاتِكَ، وأنْ تَصُومَ (ظ/244 أ) لهما مَعَ صَومكَ، وأنْ تَتَصَدّقَ لَهُما مَعَ (ق/355 ب) صَدَقَتِك"
(4)
. انتهى.
ولا يشترطُ تسمية المهْدَى إليه باسمه، بل يكفي النِّيَّةُ، نصَّ عليه في رواية أبيه عبد الله
(5)
: لا بأسَ أن يَحجَّ عن الرجل ولا يُسَميِه
(6)
.
(1)
أخرجه أحمد: (2/ 153 رقم 759)، وابن أبي شيبة:(3/ 32)، والنسائي:(1/ 110)، البيهقي:(1/ 304) وغيرهم.
والحديث ضعَّفه البيهقي والنووي وغيرهم.
(2)
وانظر: "المغني": (1/ 279).
(3)
(ق وظ): "نصفه لأبيه أو أمه".
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة: (3/ 59)، والخطيب في "تاريخه":(1/ 363)، وبحشل في "تاريخ واسط":(ص/ 188)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل":(274/ 1). عن الحجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الحجاج والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله.
(5)
رقم (928).
(6)
(ق): "ولم يُسمه".