الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن منصور: قلت لأحمد: في كم تُعْطى الدِّيَةُ؟ قال: لا أعرف فيه حديثًا إلا إذا كانت العاقلةُ تقدر أن تحملَها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويُعجبُني ذلك.
قال ابن منصور: في ثلاث سنين، كل سنة ثلُثًا؛ لأنه وإن لم يكنِ الإسنادُ متَّصِلًا عن عُمَرَ
(1)
، فهو أقوى من غيرِه.
ومن مسائل ابن بَدِينا محمد بن الحسن
(2)
سمعتُ أبا عبد الله سئل: تحضرُ الجمعةُ والجنازةُ، ونخافُ الفوتَ، فبأيِّهما نبدأُ؟ قال: يُبدأ بالجنازَةِ. كذا فيه، وهو غلطٌ من الكاتب، وإنما الصواب يُبدأُ بالجُمُعَة.
حدثني أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: روى شعبةُ، عن قَتَادَةَ، عن أنس أنه كرِهَ إذا أعتقَ الأمَةَ أن يَتزوَّجَها، قال: نعم إذا أعتقها لوجهِ الله كره له أن يرجعَ في شيء منها، فأما إن أعتَقها ليس لوجهِ الله، إنَّما أعتَقَها. ليكون عِتْقُها صداقَها فجائز.
وروي بإسناده عن صُهَيْب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ظ/238 ب)"مَنْ تَزَوَّجَ امرأة ونوَى أنْ يَذهَبَ بِصَدَاقِها، لَقِيَ الله وَهُوَ زانٍ"
(3)
.
(1)
أخرج عبد الرزاق: (9/ 420)، وابن أبي شيبة:(5/ 406)، والبيهقي:(8/ 109) عن الشعبي: "أن عمر جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين
…
"، وأخرجه عبد الرزاق عن أبي وائل عن عمر.
(2)
هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِينا، أبو جعفر الموصلي، حدث عن الإمام أحمد ت (303). "طبقات الحنابلة":(2/ 280).
(3)
أخرجه أحمد: (31/ 260 رقم 18932)، وابن ماجه رقم (2410)، وسعيد بن منصور رقم (659): وغيرهم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وإسناده ضعيف.