المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثواب - بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم - جـ ٤

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌فائدةلا يصحُّ الامتنانُ بممنوع منه

- ‌فائدة(4)الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم

- ‌فائدةفرق النِّكاح عشرون

- ‌فائدةشرط العمل بالظَّنِّيات

- ‌فائدةقولهم: "من مَلَكَ الإنشاءَ لعقدِ مَلَك الإقرارَ به، ومن عَجَزَ عن إنشائه عَجَزَ عن الإقرار به"، غير مطَّرِدٍ ولا منعكس

- ‌من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني

- ‌فوائد شتى من خط القاضي أبي يعلى

- ‌فوائد من مسائل مُثَنَّى بن جامع(1)الأنباري

- ‌من مسائل البُرْزَاطِي(2)بخط القاضي انتقاه من خطِّ ابن بَطَّةَ

- ‌ومن مسائل أبي جعفر محمد بن علي الورَّاق

- ‌ومن مسائل أبي العباس أحمد بن محمَّد البِرْتي

- ‌ومن مسائل زياد الطوسي

- ‌ومن مسائل بكر(3)بن أحمد البُرَاثي

- ‌ومن مسائل الفضل بن زياد

- ‌ومن مسائل عبد الملك الميموني

- ‌ومن مسائل الفضل بن زياد

- ‌ومن مسائل أحمد بن أصْرَمَ بن خُزَيْمَةَ

- ‌ومن مسائل الفضل بن زياد القطان

- ‌[من مسائل ابن هانئ]

- ‌ومن مسائل ابن بَدِينا محمد بن الحسن

- ‌ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثَوَاب

- ‌ومن خطِّ القاضي أيضًا

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌ فصل

- ‌فائدة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصول في أحكام الوطء في الدُّبُر

- ‌ فصل

- ‌فائدةالفرق بين الشك والريب

- ‌ومما انتقاه القاضي من "شرح أبي حفصٍ لمبسوطِ أبى بكرٍ الخلال

- ‌فائدة

- ‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌‌‌مسألة

- ‌مسألة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌فصولٌ عظيمة النفع جداًفي إرشاد القرآن والسُّنّة إلى طريق المناظرة وتصحيحها

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فائدةليس من شرط الدليل اندراجه تحتَ قضية كليةٍ

- ‌فائدة(1)من كُلِّيَّاتِ النَّحْو:

- ‌وإذا قلتَ: "ما جاءَني زَيْدٌ بل عَمْرٌو

- ‌فائدة

- ‌ مُنْتخب أيضًا

- ‌فائدةالجهلُ قسمان:

الفصل: ‌ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثواب

‌ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثَوَاب

(1)

قال؟ قلت: الرجلُ يُقَالُ له: اشْهَد أن هذه فلانة؟ قال: إذا كانتْ ممن قد عُرفَ اسمُها، ودُعِيَتْ، فذهبتْ وجاءت، فليشهدْ، وإن كان لا يعلم ما اسمُها فلا يشهدُ.

قلت: ولا يجوز أن يقولَ الرجلُ للرجل: اشهد -إذا كان عندَه ثقة- أن هذه فلانةٌ، فيشهد على شهادةِ ذلك الرجل؟ قال: إذا عَرفْتَ فاشهدْ.

قلت: رجلٌ رهن دارًا عند رجل، فتصدَّقَ بها في المساكين؟ قال: ليس هذا بمنزلة العِتْق، لا يجوز.

قلت: رجلٌ زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأتُه؟ قال: نعم.

ومعنى هذا القول: أن يكون رجلٌ تزوَّجَ امرأة وابنه بِنْتها، ثم وطئ الابنُ أمَّ زَوْجِته

(2)

.

قلت: رجلٌ حفرَ بئرَا؟ قال: إن كان مما أخذه به السلطان فلا

يضمنْ، وإن كان مما أراد بها (ق/343 أ)، النفعَ لداره، أو ليحدثَ فيها الشيءَ ضَمن، وضمِنَ الحفار معه، إذا جاء به إلى طريق وهو يعلمُ [أن] مثله لا يكون ملكا له، فحفر له، شاركَه في الضَّمَان.

قلت: فإن كان حَفَرَ نصفَها في حَده، ونصفَها في فِنَائِهِ، فوقع

(1)

هو: الحسن بن ثواب أبو علي التَّغْلِبي المخَرِّمي، كان له بأبي عبد الله أنس شديد، وكان عنده مسائل كبار عنه لم يجيء بها غيره ت (268)."طبقات الحنابلة":(1/ 352 - 354).

(2)

انظر "مسائل صالح" رقم (627).

ص: 1437

فيها رجلٌ؟ قال: يضمن ولا يضمن الحفارُ.

قلت: فإن أخذ الحفار، قال: إن علم أن هذا الذي حفر لم يكن له، ضَمِنَ، وإن قال: جئتُ إلي شيء أظنُّ

(1)

أنه ملك لهذا، فليس عليه شيءٌ.

قيل له: فما ترى في رجل حفر بئرًا قامَةً، فجاء آخرُ فحفرها حتى وصلَ الماء، فوقع فيها رجلٌ لمن

(2)

يلزم الضمان؟ قال: بينهما.

قلت: ما ترى في المرأة تحجُّ أو تسافر من

(3)

غير مَحْرَم؟ قال: أعوذ بالله.

قلت: ترى إن حَجَّتْ من غيرِ مَحْرَم يبطل؟ قال: أعوذُ بالله

(4)

، إن حَجَّها جائزٌ لها، ولكنها أتت غَيْرَ ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم

(5)

.

قلت. ما تقولُ في رجل مملوك، له أبٌ حرٌّ وأولادٌ أحرارٌ من امرأةٍ حُرَّةٍ، مات العبد ولاء ولدِه لمن؟ قال:. لِموَالي أمِّهِ.

قلت: إن بعضَهم يزعُمُ أن الجَد يجُرُّ ولاءَهم،. قال: ليس هذا ذاك، الذي يَجُرُّ الجَدُّ ولاءَهم، إنما ذاك في رجل مملوك، وله: أبٌ مملوك، وأولاد أحرار، مات الرجلُ المملوكُ والجَد مملوك، ثم إن الرجل عَتَقَ فهو يجُرُّ ولاءَهم؛ لأنه عَتَقَ بعد موتِ ابنه.

قيل له: ما ترى في رجل حَفَر في داره بئرًا، فجاء آخَر فحفر في

(1)

(ق): "بظن".

(2)

(عَ): "لم".

(3)

(ق): "مع".

(4)

من قوله: "قلت: ترى

" إلى هنا ساقط من (ع).

(5)

انظر: "مسائل صالح" رقم (626)، و"مسائل ابن هانئ":(1/ 142)

ص: 1438

دارِه بئرًا إلي جانِب الحائط الذي بينَه وبينه، فجرَّت هذه البئر ماءَ تلك البِئر؟ قال: لا تسدُّ هذه من أجل تلك، هذه في ملك صاحبها.

ومن مسائل أبي بكر أحمد بن محمد بن صدقة

(1)

قال سمعتُ أبا عبد الله وسئِل عن رجل قال: "بسم الله التَّحِيَّاتُ"، وقال: لا تقل "بسم الله"

(2)

، ولكن لتَقُل:"التَّحِيَّات للهِ".

وسُئِل عن الرجل يشهدُ وهو رديءُ الحفظ؟ قال: يكتبه هو عندَه، فقال: فإنْ وَدَعْتُ الشهادةَ أصلًا آثَمُ

(3)

؟ ثم قال: إن كان يضُرُّ بأهل القريةِ ومثلُك يُحْتاج إليه، فلا تفعلُ.

وسُئل عن مسجد إلى جنب رجلٍ، ومسجدٍ آخرَ كان أبوه مؤذنه

(4)

: أترى أن أصلِّيَ في المسجد الَذي إلى جنبي؟ قال: إن كانا عَتِيْقَين

(5)

جميعًا فكلما بَعدَ فهو خيرٌ

(6)

.

وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا غرارَ

(7)

في

(1)

هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، نقل عن الإمام أحمد مسائل، ت (293). "طبقات الحنابلة" ت (1/ 155 - 157).

(2)

(ظ) زيادة: "التحيات".

(3)

"أصلًا" ليست في (ع)، ويمكن ضبط العبارة على الإخبار:"فإن وُدِعَتِ الشهادة أصلًا أثِمَ". لكن ما بعدها يؤيد ما أثبته من الضبط.

(4)

(ظ): "يؤذن فيه".

(5)

فى جميع المطبوعات: "كان عهد"!.

(6)

وانظر: "مسائل ابن هانئ": (1/ 70).

(7)

كذا في النسخ، وفي بعض مصادر الحديث:"إغرار"، قال أبو عبيد في "غريب الحديث":(2/ 130): "رُوي عن بعض المحدثين هذا الحديث: "لا إغرار

" بالألف، ولا أعرف هذا الكلام وليس له عندي وجه"، وقد سأل الإمام أحمد =

ص: 1439

الصَّلاةِ ولا تَسلِيمَ"

(1)

قال: الإغرارُ عندنا أن يُسَلِّمَ منها ولا يكمِلُهاْ، وأما التسليمُ فلا أدري

(2)

.

قيل له: حديثا ابن عمر أنه كان يحتجمُ ولا يتوضَّأ

(3)

؟ قال: لا يصحُّ لأنَّ ابن عمر كان يتوضَّأُ من الرُّعاف

(4)

.

وسئل عن الرجل يعطي أخاه أو أختَه من الزَّكاة؟ فقال: نعم، إذا كان لا يخافُ مَذَمَّتَهُم، وإن كان قد عَوَّدْتَهمْ فأعْطِهِم.

وسئل عن رجل توضأَ بأقلَّ من مُدٍّ، واغتَسَل (ق/3/ 3 ب) بأقلَّ من صاع؟ فقال:(ظ/239 أ) ما سمعنا بأقلَّ من مُدِّ، النبيُّ صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصَّاع وتوضَّأَ بالمُدِّ

(5)

.

وَسئلَ عن الرجلِ يموتُ فيقول: وارثي فلان، فيقال له: كيف هذا، وارثُك فلان، وفلانٌ أقربُ إليك منه ببطنٍ؟! قال: ليس ذاك وارثي؛ لأن فلانًا جَدّه كان دَعِيًّا. وينكِر ذلك أهل القرية والجيرانُ،

= أبا عَمْرو الشيباني عن معنى: "لا إغرار" فقال: إنما هو: "لا غِرار .. ""المسند": (16/ 29).

(1)

أخرجه أحمد: (16/ 27 رقم 9937)، وأبو داود رقم (928)، والحاكم:(1/ 264)، وصححه علي شرط مسلم.

(2)

وانظر في معنى الحديث "معالم السنن": (1/ 569)، و"شرح السنة":(12/ 257)، و"النهاية":(3/ 357) لابن الأثير، و "المسند":(16/ 29)، و"السنن":(1/ 570)، وقد نقل أبو داود عن الإمام أحمد معنى الغرار في التسليم.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة: (1/ 47)، والبيهقي:(1/ 140).

(4)

أخرجه مالك في "الموطأ" برقم (88). وأخرج ابن أبي شيبة: (1/ 128) أن ابنَ عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيءٌ من دم وقيح بين أُصبعيه فحكه ولم يتوضأ"، وانظر "المصنف": (1/ 339) لعبد الرزاق.

(5)

أخرجه البخاري رقم (201)، ومسلم رقم (325) من حديث أنسٍ رضي الله عنه، وانظر "التلخيص الحبير":(1/ 153).

ص: 1440

وفي الشائع المستفاض: أن هذا الذي زعم أنه جَدهُ فىَ دعيٌّ وارِثي أقربُ إليه، يُقْبَل قولُه؟ قال: لا يقبلُ قوله، "الولدُ للفِراش".

وسئل عن المجوسيَّة تكون تحتَ أخيها أو أبيها

(1)

فيطلَقُها أو يموتُ عنها، فيرتفعانِ إلى المسلمين ألمهَا مَهْرها؟ قال أحمد: لم يُسْلِما؟ قال: لا، قال: فليس لها مهرٌ.

وسئل عن الدرهم: إذا رأيتُه مطروحًا آخُذهُ؟ فقال: لا تَأْخُذه، فإن أخَذَهُ يُعَرِّفُهُ سنة، للخَبَر.

وسُئِلَ عن أحاديث وهب بن مُنبهٍ، عن جابرٍ: كيف هي؟ قال:

أرجو، ولم يكن إسماعيل يحدِّثُ بها ونحن ثمَّةَ، وكتبت أنا عن إبراهيم بن عقيل بن مَعْقِل -شيخًا كبيرًا- حديثين منها، ولم يكنْ إسماعيلُ يحدِّث وأرجو، وعَقيلُ بن مَعْقِل أحبُّ إليَّ من عبد الصمد

(2)

.

وسئل عن رجلٍ حلف

(3)

بصدقة ما يملكُ؟ فقال: كفارة

(4)

يمين، فقيل له: ثلاثينَ حجَّة؟ قال: لا أُفتي فيه بشيء.

وسئل عن الرجلِ يعزي الرجل، يصافِحُه؟ قال. ما أذكرُه، ما سمعتُ.

وسئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَأتوا النِّساءَ طُرُوقًا"

(5)

قال: نعم

(1)

(ق): "ابنها".

(2)

عقيل وعبد الصمد ابنا مَعْقِل بن مُنبِّه أخو وهب.

(3)

(ع): "حاز"!.

(4)

(ظ): "هذه".

(5)

أخرجه البخاري رقم (1801)، ومسلم رقم (715) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

ص: 1441

يؤذنهنَّ، قال: بكتابٍ؟ قال: نعم.

ورأيتُه لما بَلَغَ المقابرَ خَلَعَ نعنيْهِ، ورأيته لما حَتى الترابَ على الميِّتِ انصرف ولم يجلس.

قال أحمد في رواية المرُّوذيِّ: من اشترى ما يُكالُ فكاله البائعُ، فوجدَه المشتري زائدًا، فقد يَتَغابَنُ الناسُ بالقليل، فإن كان كثيرًا. رَدَّهُ إليه.

قيل له: في القَفيز مكُّوْكٌ

(1)

؟ قال: هذا فاحشٌ يَردُّه. قيل: فكَيْلَجَة

(2)

ونحوه؟ قال: هذا قد يتغابن الناس بمثله. ِ

وقاك في رواية أحمد بن الحسن التِّرْمذي: العِينةُ عندنا أن يكون عند الرجلِ المتاع، فلا يبيعُه إلَاّ بنسيئةٍ فإن باع بنقدٍ ونسيئة فلا بأسَ.

وقال في رواية ابن القاسم

(3)

وسِندي: أكرهُ للرجل أن لا يكون له عادةٌ غير العِينةِ، لا يبيعُ بنقدٍ

(4)

.

(1)

المكُّوك: مكيال، وهو ثلاث كَيْلَجات.

(2)

الكَيلَجة: مكيال، وهى مَن وسبعة أثمان مَنِ. انظر:"مختار الصحاح": (ص/630)، و"القاموس":(ص/ 1231).

والمكّوك يساوي: 3.28 كغم، والكيلجة تساوي: 1.088 كغم، انظر:"مجلة الحكمة" عدد / 23/ 1422، ص/ 209 - 212. مقال:"تحويل المكاييل والموازين للأوزان المعاصرة" لمحمود الخطيبِ.

والقفيز: مكيال يساوي ثمانية مكاكيك، وهو يساوي:1.26 كغم.

(3)

من أصحاب أحمد اثنان كلاهما يقال له: أحمد بن القاسم، الأول يعرف: بصاحب أبي عبيد، وله عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، والثاني:"طوسي" روى عن الإمام أشياء. "طبقات الحنابلة": (1/ 135 - 136).

(4)

انظر: "مسائل صالح" رقم (664).

ص: 1442

وقال في رواية صالح

(1)

-في الذي يبيعُ الشيءَ علي حدِّ الضَّرورةِ، كأنه يوكلُ به السلطان لأخذِ خَراجٍ فيبيحُ فيؤدَي-:(ق/342 أ) لا يعجبُني أن يشتريَ منه.

وقال في رواية حنبل: يُكْرَهُ بيعُ المضطر الذي يظلمه السلطانُ، وكلُّ بيع يكونُ على هذا المعنى فأحب إليَّ أن يَتَوَقَّاهُ لأنه يبيعُ ما يسوى كذا بكذا من الثمنِ الدُّونِ.

وقال في رواية الميموني: ولا بأس بالعُرْبُونِ، وفي رواية الأثرم -وقد قيل له:"نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن العُربان"

(2)

فقال: ليس بشيء، وأحتج أحمد بما روى نافع بن عبد الحارث:"أنه اشترى لعمرَ دارَ السِّجنِ فإن رَضِيَ عُمَرُ وإلا له كذا وكذا"

(3)

.

قال الأثرم: فقلت لأحمد: فقد يقالُ هذا، قال: أيُّ شيء أقول، هذا عمر رضي الله عنه!.

وقال حرب: قيل لأحمد: ما تقولُ في رجل اشترى ثوبًا، وقال لآخر: انقدْ عني وأنتَ شرِيكي؟ قال: إن لم يُرِدْ منفعة، ولم يكن قرضٌ جرَّ نفعًا فلا بأس.

(1)

لم أجده في المطبوع.

(2)

أخرجه مالك رقم (1781)، ومن طريقه أحمد:(11/ 332 رقم (6723)، وأبو داود رقم (3502)، وابن ماجه رقم (2192) وغيرهم أنه -أي مالك- بلغه عن عَمرو بن شعب عن أبيه عن جده

الحديث.

وسنده ضعيف من أجل جهالة الواسطة بين مالك وعَمرو بن شعيب، وانظر:"التمهيد": (24/ 176 - 177).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة: (5/ 7)، وابن حزم في "المحلي":(8/ 373) من طريق عبد الرزاق.

ص: 1443

قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة، اشترى أحدهم ثُلُثَها بمائة، والآخر الثُّلثَ الآخر بمئتين، والآخر الثُلث الآخر بثلاث مئة، ثم باعوها بغير تعيين مساومةً؟ قال: الثمن بينهم بالسَّوية، لأن أصل الدَّار بينهم أثلاثًا.

وسئل أحمدُ مرَّةً أخرى عن ثوبٍ بين رجلين قام نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفهُ على أحدهما بثلاثين، فباعاه مساومةً؟ فقال: قال ابن سيرين الثَّمن بينهما نصفين.

قال حرب: وهو مذهب أحمد. قيل لمَ؟ قال: لأنَّ لكلِّ واحد منهما نصفَهُ، قلت: وإن كان عبدًا؟ قال: وإن كان عبدًا، العبد والدَّابةُ (ظ/239 ب) وكلُّ شيء بهذه المنزلة. انتهى.

قلت: فإن باعوه مُرابحةً، فالثَّمنُ بينهم على قدر رؤوس أموالهم؛ لأن الربح تابعٌ لرأس المال، فإذا كان الربح عشرة فى مئة فقد قابل كلُّ درهمًا فيقسم الثمن بينهم كما يقسم الربح

(1)

، وقال صاحب "المغني"

(2)

: "نصَّ أحمد على أنهما إذا باعا مرابحةً فالثمن بينهما نصفان، وعنه رواية أخرى حكاها أبو بكر أنها على قدر رؤوس أموالهما"

(3)

.

قال

(4)

حرب: وسمعتُ أحمد يقول: يأخذ الرجل من مالِ ولدِه

(1)

"كما يقسم الربح" سقطت م (ع).

(2)

(6/ 277).

(3)

ثم قال فى "المغني": "ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر. وقيل: هذا وجه خرّجه أبو بكر، وليس برواية، والمذهب الأول" اهـ.

(4)

من قوله: "صاحب المغني .. " إلى هنا ساقط من (ق).

ص: 1444

ما شاء، قلت: وإن كان الأبُ غَنِيًّا؟ قال. نعم، قيل: فإن كان للابنِ فَرجٌ شبهُ الأمَةِ؟ قال: أما الفَرْجُ فلا، وذهبَ إلى حديثِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:"أنْتَ وَمَالُكَ لأبِيكَ"

(1)

، وحديث عائشة:"إن أوْلادَكمْ مِنْ كسْبِكمْ"

(2)

.

فصل

قال أحمدُ في رواية أبي طالب -فيمن عندَه رهونٌ لا يَعْرِفُ صاحبَها-: يبيعُها ويَتصَدَّق بها، ولا يأخذ ما على الرَّهن إذا باعه، فإن جاء صاحِبُها غرمَها.

قال ابن عَقِيل: ولا أعرفُ لقولهِ: "ولا يأخُذُ ما على الرَّهْنِ"، وجهًا مع تجويز بيعِها، فإن كان المنع لأجل جهالةِ صاحبِها فيجبُ أن يمنعَ البيعَ والصَّدَقةَ بالثمنِ كما منع من اقتضاء الدَّيْن، وإن لم يمنعْ من الصَّدَقةِ والبيع فلا وجهَ لمنع اقتضاء الدَّيْنِ

(3)

، ونقل أبو الحارث

(4)

في ذلك: يبيعُه ويَتصَدَّقُ بالفضل، فإذا جاء صاحبُها كان بالخيار بينَ الأخذِ

(5)

أو الثمنِ.

قلت: فقد اختلفت الروايةُ عنه في جوار أخذِه حقَّه من تحتِ يدِه.

(1)

أخرجه أحمد: (11/ 503 رقم 6902)، وابن ماجه رقم (2292) من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما وله شواهد أخرى يتقوي بها.

(2)

أخرجه أحمد: (6/ 31)، وأبو داود رقم (3528)، والترمذي رقم (1338)، والنسائي:(7/ 241)، وابن ماجه رقم (2137)، والحاكم:(2/ 46).

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

(3)

من قوله: "وإن لم يمنع

" إلى هنا ساقط من (ق).

(4)

(ظ): "الحكم".

(5)

(ق): "الأجر".

ص: 1445

قال ابنُ عَقِيل: وأصلُ هاتين الروايتَينِ جواز شراءِ (ق/342 ب) الوكيل من نفسِهِ، وفيه روايتان، كذلك أخْذه من تحت يده يُخرَّج عليهما، وقد تضمَّنَ نصَّاه جواز البيعِ وإن لم يستأذِن الحاكمَ، وتأوَّلها القاضي على ما إذا تَعَذرَ إذن الحاكم، قال: وأما إذا أمكَنَ فلا يجوزُ له ذلك؛ لأنه لا ولاية له على مالِ الغائب، لا بولاية عامَّةِ ولا خاصَّة، ومجرَّد كون مالِ الغير في يدِهِ

(1)

لا يُوجِب الولايةَ.

قال: وقد نصَّ أحمد فى رواية أبي طالب: إذا كان عندَه رهنٌ وصاحبُا غائب وخاف فسادَه، كالصُّوف ونحوه: يأتي إلى السلطان ليأمُرَ ببيعِهِ، ولا يبيعُهُ بغير إذن السلطانِ، فهذا النصُّ منه يقضي: على ذلك الإطلاق.

قلت: والصوابُ تقريرُ النَّصَّينِ، والفرق بين المسألتين ظاهرٌ، فإنَّ فى الثانية: صاحِب الرهنِ موجودٌ ولكنة غائبٌ، فليسِ له أن يَتَصَرَّفَ في مال الغائب بغير وكاله أو ولاية وهو لا يأمنُ. شكايَتَه ومطالَبَتَا إذا قدِمَ، وهذا بخلاف ما إذا جهل صاحبَ المال، و

(2)

أيسَ من معرفتِهِ، فإنَّ المعنى الذي في حقِّ الغائب الموجودَ مفقودٌ في حقّ هذا، والله أعلم.

ومن مسائل أحمد بن محمد بن خالد البُراتي

(3)

قال: سألتُ أبا عبد الله، فقلت: إذا فاتَتْني أَوَّلُ صلاةِ الإمامِ

(1)

(ق): "وبمجرد كون المال فى يده

".

(2)

(ظ): "أو".

(3)

هو: أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان، أبو العباس البُرَاثي، روي عن الإمام ت (300). "طبقات الحنابلة":(1/ 153 - 155). والبُرَاثي -بضم الموحّدة- نسبة إلى "براثا" محلة ببغداد، "معجم البلدان":(11/ 362).

ص: 1446