الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمد بن الحكم عنه: في الرجلِ يخرجُ إلى بعض البلدان يَتَنَزَّهُ أو إلى بلد يَتَلَذَّذُ فيه، ليس بطَلبِ حجٍّ ولا عُمْرَةٍ ولا تجارةٍ: ما يُعْجِبُني أن يقصرَ الصلاةَ
(1)
.
والوجْهُ فيه: أن الأصلَ الإتمامُ، فلا يجوزُ أن يجوزُ الفرضَ لطلبِ النزهة.
مسألة
إن لم يكن مع الملَّاحِ أهلُه، وكان يسافرُ ويرجِعُ إلى أهلِهِ، قَصَرَ الصلاةَ.
قال في رواية حرب: إن لم يُقم المكاري في أهلِه ما يقضي رمضانَ يقضي في السفر، وذلك أن هذه حالُ ضرورة، والقضاءُ عليه فرضٌ.
اختلف قولُهُ في المسافر يَرِدُ على أهله لا يريدُ المقامَ.
فروى عنه عبد الله
(2)
: لو أن مسافرًا وَرَدَ على أهلِهِ أمسكَ عن الطَّعام وأتمَّ الصلاةَ، إلَّا أن يكون مارًّا.
وكذا نقل إسحاقُ الكوسجُ
(3)
: في رجل خرج مسافرًا فبدا له، فرجَع في حاجةٍ إلى بيتِه ليأخذَها، فأدركته الصلاةُ: هو
(4)
مسافرٌ يقصرُ إذا لم يكن له أهلٌ، وهو (ق/ 352 أ) أهونُ لأنه على نِيَّةِ السفرِ. فورودُهُ على أهلِهِ لم يخرجْهُ عن حكم السفر.
(1)
انظر: "المغني": (3/ 117)، ورجح ابن قدامة الرواية الأخرى.
(2)
"المسائل" رقم (555) بنحوه، و "المغني":(3/ 151).
(3)
"المسائل": (1/ ق 89 - دار الكتب).
(4)
الأصول: "وهو" والصواب حذف الواو كما في "المسائل".
وعنه صالحٌ
(1)
فى رجل خرجَ مُسافرًا فبدأ له، فرجَعَ في حاجة إلى بيته فأدركتْهُ الصلاةُ: يتمُّ؛ لأن ابن عباس قال: إذا قدمتَ على أهلٍ أو ماشية فأتِمَّ
(2)
.
والوجْهُ فيه: حديثُ ابن عباس، ولا يَصِحُّ حملُه على إذا نوى المُقَامَ؛ لأنه إذا نوى المقامَ في غير أهلِه لزمه الإتمامُ؛ ولأنه لو أنشأ السفرَ من بلدِهِ لم يَجُزْ له القصرُ حتى يفارقَ منزلَهُ، كذا بعد رجوعِهِ لحاجة.
عنه المرُّوْذيُّ: ركعتا الفجر والمغرب لا يَدَعُهُما في السفر
(3)
.
عنه صالح والكوسج
(4)
: إذا نوى المسافرُ المقامَ وهو في الصلاة: يُتِمُّ، وإن قعد في الركعتينِ حتى يخرجَ بتسليمٍ.
ووَجْهه: أنه قد صارَ مقيمًا.
مسألة
الأثرمُ عنه
(5)
: إذا أجمعَ أن يقيمَ إحدى وعشرين صلاةً مكتوبةً قَصَر، فإذا عَزَم على أن يُقِيمَ أكثر من ذلك أتمَّ، واحتجَّ بحديث جابر وابن عباس:"قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لصبحِ رابِعَةٍ"
(6)
وكذا نقل ابنُ الحَكَم.
(1)
لم أره في المطبوعة.
(2)
أثر ابن عباس ذكره أحمد في رواية الكوسج السالفة، وقد أخرجه عبد الرزاق:(2/ 524)، وابن أبي شيبة:(2/ 202)، والبيهقي:(3/ 155).
(3)
نقل في "المغني": (2/ 543) عن رواية الأثرم: "
…
ليس هاهنا شيءٌ آكد من الركعتين بعد المغرب".
(4)
لم أره في رواية صالح المطبوعة، وانظر "مسائل الكوسج":(1/ ق 89).
(5)
ذكرها ورواية المرُّوذي ابن قدامة في "المغني": (3/ 148).
(6)
حديث جابر أخرجه البخاري رقم (1785)، ومسلم رقم (1216). وحديث ابن عباس أخرجه البخاري رقم (1085)، ومسلم رقم (1240).
ونقل المرُّوْذيُّ: إذا عزم على مُقام إحدى وعشرين صلاةً فَلْيُتِمَّ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الغَداةَ يوم التَّرْوِيةِ بمكة، وكذلك نقل حربٌ: إذا دخلَ إلى قربة نوى أن يُقِيمَ أربعةَ أيامٍ وزيادة صلاة أتمَّ، وكذا نقل ابن أصرمَ وصالحٌ والكوسَجُ
(1)
: إذا أزمعَ على إقامَةِ أربعة أيام، وزيادة صلاة يُتِمُّ
(2)
في أول يوم، واحتجَّ بحديث جابر.
قال أبو حفص البَرْمَكيُّ: هذه الروايةُ ليست مُسْتقصاةً، والأولَّةُ مُسْتقصاةٌ
(3)
أنه لا يلزمه الإتمامُ بالعزيمة على إقامة أربعةِ أيام وزيادة صلاة، حتى ينويَ أكثرَ من ذلك، فكيف يقول:"إذا أزمعَ على إقامَةِ أربعٍ وزيادةِ صلاة أتَمَّ". ويحتجُّ بحديث جابر في هذا المقدار! وقد كشف هذا في رواية الفضل بن عبد الصمد
(4)
، قيل له: يا أبا عبد الله يحكون أنك تقولُ: إذا أجمع على إقامَةِ أكثرَ من أربعة وصلاة أتمَّ؟ فقال: لا يفهمون، النبيُّ صلى الله عليه وسلم أجمعَ على إقامةِ أربع وصلاة فقَصرَ.
ونقل عنه أيوبُ بن إسحاق بن سافري
(5)
أنه قال: إن أزمعَ
(6)
على إقامة خمسة أيام يَتِمُّ وما دون ذلك يقصُرُ.
قال أبو حفص: ليس في هذا خلافٌ لذلك؛ لأنه إذا أوجبَ
(1)
"مسائل صالح" رقم (370)، و"مسائل الكوسج":(1/ ق 75).
(2)
من قوله: "وكذا نقل
…
" إلى هنا سقط من (ق وظ).
(3)
"والأولة مستقصاة" سقطت من (ع).
(4)
هو: الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني أبو يحيى، له عن أبي عبد الله مسائل. "طبقات الحنابلة":(2/ 196 - 199).
(5)
أبو سليمان، له عن أبي عبد الله مسائل كثيرة صالحة، ت (260). "طبقات الحنابلة":(1/ 312 - 315).
(6)
(ق وظ): "إذا أجمع".
الإتمامَ بإقامَةِ أكثرَ من أربعة أيام وزيادة صلاة، فبخمسة أيام أولى أن يوجبَ الإتمامَ. وقولُهُ:"وما دون ذلك يقصُرُ"، يُحتملُ أن يكون أراد بهَ الأربَعَةَ أيام: وزيادة صلاة؛ لأنها دونَ الخمسةِ أيام، ويحتملُ أن يكون ذِكْره لليَوم الخامس؛ لأن الصلاة
(1)
بعدَ الأربعَةِ أيامٍ من اليومِ الخامسِ (ق/ 352 ب) لا أنه أراد إكمالَ اليومِ الخامسِ
(2)
.
وقد بيِّن ذلك في رواية طاهر بن محمد التَّميمِيِّ
(3)
فقال: إذا نوى إقامَةَ أربعةِ أيام وأكثرَ من صلاة من اليوم الخامس أتمَّ، فقد بيَّنَ مرادَه من ذكر اليوم الخامس أنه، بعضُه؛ لأنه أكثرُ من مُقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قَصَرَ فيه الصلاة.
قال القاضي: وظاهر كلام أبي حمص هذا أن المسألة على رواية واحدة، وأن مدَّةَ الإقامة ما زاد على إحدى وعشرين صلاة، وتأوَّل بقية الرِّوايات. واحتجَّ في ذلك بحديث جابر:"أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَل مكةَ صُبْحَ رابعة، فصلَّى بها الغداةَ" وخامسة وسادسة وسابعة أربعةَ أيام كوامِلَ، وزاد صلاةً؛ لأنه صلى الغداةَ يوم التَّرْوِيَةِ بمكة بالأبطحِ، وخرج يوم الخامس إلى منى، فصلَّى الظهرَ بمِنى، وكان (ظ/248 ب) يقصر الصلاةَ في هذه الأيامِ، وقد أجمعَ على إقامتها.
ويجوزُ أن يُحْملَ كلامُ أحمد على ظاهرِهِ، فيكونُ في قَدْر الإقامة ثلاثُ رواياتٍ:
(1)
(ع): "الصلاتين"، ولها وجه وانظر الرواية بعدها.
(2)
من قوله: "لأن الصلاة
…
" إلى هنا ساقط من (ظ).
(3)
هو: طاهر بن محمد ابن الحسين التميمي الحلبي، كان عنده عن الإمام مسائل صالحة فيها غرائب. "طبقات الحنابلة":(1/ 477 - 478).
إحداها: ما زاد على إحدى وعشرين، اختارها الخِرَقِيُّ وأبو حفص.
الثانية. ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة؛ لأنها مدَّةٌ تزيدُ على الأربعة، فكان بها مُقِيمًا. دليلُه: إذا نوى زيادةً على إحدى وعشرين.
الثالثة: ما نقصَ عن خمسةِ أيام ولو بوقتِ صلاةٍ؛ لأنها مدَّةٌ تنقصُ عن خمسة أيام، فكان في حكم السفر، دليلُه: مدة إحدى وعشرين أو عشرين
(1)
.
* واختلف قولُه في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام.
فروى عنه يعقوبُ بن بختان
(2)
: لا بأس به.
وقال المرُّوْذيُّ: قلت لأبي عبد الله: ابن مهدي، عن حماد بن زيد قال: بلغَ أيوبَ
(3)
أن سليمانَ التَّيْمِيَّ لما انكسفتِ الشمسُ صلَّى في مسجدِه، فبلغ أيوبَ فأنكرَ عليه، فقال: إنما هذا للأئمةِ.
فقال أبو عبد الله: إلى هذا نذهبُ في كسوفِ الشّمس، الأئمةُ يفعلون ذلك.
وعنه محمد بن الحكم: يستحَبُّ العَتَاقَةُ في صلاة الكسوفِ
(4)
.
* واختلف قوله في خروجِ النَّاسِ للاستسقاءِ بغير إمام.
فعنه أحمدُ بن القاسم: إن لم يخرجِ الإمام لا تخرجوا.
(1)
"أو عشرين" ليست في (ق).
(2)
تقدمت ترجمته، ووقع في المطبوعات "حسان"!.
(3)
ابن أبي تميمة السختياني.
(4)
لحديث أسماء: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في الخسوف"، أخرجه البخاري رقم (1054).
وعنه الميمونيُّ: إن أخرجهم الإمامُ خرَجوا، وإلَّا فيخرجون لأنفسِهم يستسقونَ ما بأسٌ بذلك
(1)
.
فإن قلنا: يخرجون
(2)
بغير إمامٍ؛ فهل يُصَلُّونَ جماعةً أو يستسقون وينصرفون؟.
فعنه الميموني: يخرجون لأنفسِهم يستسقونَ، ما يُعجِبُني يُصَلِّي بهم بعضُهم. وعنه حربٌ: أنه قال في أهلِ قرية ليس فيها وَالٍ خَرَجوا يستسقونَ؛ يُصَلِّي بهم: إمامُهم جماعةً؟ قال: أرجو أن لا يضيقَ. هذا آخرُ ما وجدته من هذا: "المنتقى"
(3)
.
(1)
انظر "المغني": (3/ 346).
(2)
من قوله: "الإمام خرجوا
…
" إلى هنا ساقط من (ظ).
(3)
(ق): "ما وجدته من المنتقى".