الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقرأُ إذا أصبحَ، أرجو أن يُحتسبَ له بقيامِ اللَّيلِ.
* اختلفت الرِّوَايةُ في الرَّكعتين بعد الظهر.
فعنه الأثرم: يُصَلِّيهما في المسجد.
ووجْهُه، حديث: أم سَلَمَةَ في الركعتين بعد العصر
(1)
، ظاهرُهُ: أنهم شغلوه عن صلاة: الرَّكعتينِ في المسجد.
الفضل بن زياد: رأيتُ أحمدَ لا يُصَلِّي بعدَ المكتوبة شيئًا في المسجد إلَّا مَرَّةً بعدَ الظهر، كان يومًا نادرًا.
ووجْهُه: حديثُ عائشة: "كان يُصَلِّي قبلَ الظهر أربعًا في بيتي، ثم يخرج فَيُصَلِّي بالناس، ثم يرجِعُ إلى بيتي فيُصَلِّي ركعتين"
(2)
، والله أعلم.
مسألة
أبو (ق/351 أ) الصقر عنه: لا بأسَ أن يجهرَ الرجلُ بالقراءَةِ بالليلِ، ولا يجهرُ بالنهارِ في التَّطَوُّع
وقال في الرجل يُصَلِّي بقومٍ صلاةَ الفريضةِ، فمرَّتْ به آياتُ العذابِ، فقال:"أستجيرُ بالله من النار": مَضَتْ صلاتُهُ ولا يعيدُ الصلاةَ.
وقال في الرجل يُصَلِّي ويأتي على ذكر النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو في الصَّلاة، قال: إن كان تَطَوُّعًا صلَّى عليه، وإن كانَ في الفريضَةِ فلا.
* واختلف قولُه في المداومة على صلاة الضُّحى.
(1)
تقدم (4/ 1465).
(2)
أخرجه مسلم رقم (730).
فعنه قال: ما أُحِبُّ أن أداومَ عليها، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفَتح
(1)
.
وقال: ربَّما صلَّيْتُ وربما لم أُصَلِّ.
ووجْهُه: ما روى أبو هريرة قال: "ما صَلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الضُّحَى قَطُّ إلاّ مرَّةً"
(2)
، قال الميمونيُّ: قال أحمد: ما سمعناه إلَّا من وكيع وإسنادُه جيد.
وروى عنه موسى بن هارون [الحمَّال]
(3)
قال: مَرَّ بي أحمد بن حنبل ومعه المرُّوْذيُّ، وأنا في المسجد قبلَ الزوالِ أُصَلَي الضحى -لأني كنت شُغلتُ عنها- فوقف عَلَيَّ، فقال: ما هذه الصلاةُ، وليس هذا وقتَ الظهر؟! قال: قلت يا أبا عبد الله هذه ركَعَاتٌ كنت أُصَلِّيها ضحىً فشُغِلْتُ عنها إلى هذا الوقت، قال: لا تَتْرُكْها ولو ذكرتَها بعدَ العَتَمَةِ.
ووجهُة: قولُه صلى الله عليه وسلم: "أَحَبُّ العَمَلِ إلى اللهِ أَدْوَمُهُ، وَإِنْ قَلَّ"
(4)
.
(1)
أخرجه البخاري رقم (280)، ومسلم رقم (336) من حديث أم هانئ رضي الله عنها.
(2)
أخرجه أحمد: (15/ 472 رقم 9758)، والنسائي في "الكبرى":(1/ 180)، وقوَّاه أحمد.
(3)
فى النسخ "الخطاب"! ولا يعرف في أصحاب أحمد إلا موسى بن هارون أبو عمران الحمَّال الحافظ ت (294). "طبقات الحنابلة": (2/ 404 - 406)، و"تاريخ بغداد":(13/ 50). وقد تقدمت ترجمة أبيه هارون بن عبد الله، وهو من أصحاب أحمد -أيضًا-.
(4)
أخرجه البخاري رقم (43)، ومسلم رقم (782) من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال في رواية مهنَّا وعبدُ الله
(1)
: صلاةُ التسبيح لم تثبُتْ عندي، فيها حديثٌ سيئٌ.
وقال في رواية أبي الحارث: صلاةُ التسبيح حديثٌ ليس لها أصل، ما يعجبُني أن يصَلِّيَها، يصلِّي غيرها.
وقال علي بن سعيد النسائي: ذكرتُ لأبى عبد الله حديثَ عبد الله ابن مُرَّة من رواية المستمر بن الرَّيَّان
(2)
؟ فقال: "المستمرُّ شيخ ثقة"
(3)
، وكأنه أعْجَبَهُ.
الأثرمُ عنه في الركعتين قبل المغرب، قال: أحاديثُ جيادٌ، أو قال صحاحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعينَ
(4)
، فمن شاء صلَّى بينَ الأذان والإقامة.
وعنه الفضل بن زياد: ما فَعَلْتُهُ قطُّ إلَّا مَرَّةً، فلم أرَ الناسَ عليه فتركتُها
(5)
.
وقال في رواية حنبل: السُّنَّةُ أن يُصَلِّيَ الرجلُ الركعتينِ بعدَ المغرب في بيتِه، كذا رُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أصحابه.
(1)
"المسائل" رقم (413)، وضعفه أيضًا في رواية ابن هانئ:(1/ 151)، والكوسج.
(2)
يعني روايته لحديث صلاة التسبيح عن عبد الله بن عَمرو موقوفًا، وهذه الرواية أشار أبو داود رقم (1298) إلى تضعيفها، وعنه البيهقي:(3/ 52). وتحرَّف الاسم في (ق وظ).
(3)
وكذلك قال أحمد فيما نقله عبد الله في "العلل" رقم (3259).
(4)
(ق وظ): "أصحابه التابعين".
(5)
ذكر هذه الرواية في "المغني": (2/ 546) عن الأثرم -أيضًا- وقال: "ما فعلته قط إلا مرة، حين سمعتُ الحديثَ
…
وقال: هذا شيء ينكره الناس، وضحك كالمتعجِّب"اهـ.
قال السائب بن زيد: لقد رأيتُ الناسَ في زمانِ عمر بن الخطَّاب إذا انصرفوا من المغربِ انصرفوا جميعًا حتى لا يبقى في المسجدِ أحدٌ، كأنه لا يصلُّونَ بعدَ المغربِ حتى
(1)
يصيروا إلى أهليهم
(2)
.
فإن صلَّى الركعتينِ في المسجدِ فهل يُجْزئُهُ؟ اختلف قوله.
روى عبد الله
(3)
عنه أنه قال: بلغني عن رجلٍ سمَّاه، أنه قال: لو أن رجلًا صلَّى الرَّكعتينِ في المسجدِ بعدَ المغرب ما أجزأَهُ
(4)
، (ق/ 351 ب) وقال: ما أحسنَ ما قالَ هذا الرجلُ، وما أجودَ ما انتزَعَ.
ووَجْهه
(5)
: أمرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالصَّلاة في البيوتِ.
وقال له المرُّوْذي: من صلَّى الركعتينِ بعد المغرب في المسجدِ يكونُ عاصيًا؟ قال: ما أعرفُ هذا.
قلت له: يُحكى عن أبي ثَوْر أنه قال: هو عاصٍ؟ قال: لعله ذَهَبَ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوهَا في بُيوتكُمْ"
(6)
.
ووَجْهه: أنه لو صلَّى الفرضَ في البيت، وتَرَكَ المسجدَ أجزأه،
(1)
(ع): "يعني: حتى
…
".
(2)
أسنده الأثرم فيما نقله الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد": (14/ 178).
(3)
في "المسائل" رقم (458).
(4)
بعده في "المسائل": "إلا أن يكون صلاها في بيته، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم
…
".
(5)
هذا التوجيه لأبي حفص العكبري، وكذا عامة التوجيهات التي مرَّت، وانظر "زاد المعاد":(1/ 313) ففيه التصريح بذلك.
(6)
أخرجه أبو داود رقم (1300)، والترمذي رقم (604)، والنسائي:(3/ 198 199) عن كعب بن عجرة، وفيه:"عليكم بهذه الصلاة في البيوت"، وله ألفاظ بنحوه. والحديث استغربه الترمذي. وله شاهد عند أحمد:(5/ 427) من حديث محمود بن لبيد.
فكذا السُّنَّة في المسجد.
قلت: ليس هذا وجهَهُ عند أحمد، وإنما وَجْهُهُ أن السُّنَنَ لا يُشترطُ لها مكانٌ مُعَيَّنٌ ولا جماعة، فتُفْعَل في المسجد والبيت، والله أعلم.
* قال في روايةِ الميموني والمرُّوْذيِّ: يستحبُّ أن لا يكونَ قبلَ الرَّكعتينِ بعدَ المغربِ إلى أن تُصَلِّيَهما كلام.
وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمدَ سلَّم الإمام من صلاةِ المغربِ، قام ولم يَتَكَلَّم ولم يركعْ في المسجدِ، وتكلَّمَ قبل أن يدخُلَ الدَّار.
وَجْه الكراهَةِ: قولُ مكحول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، يعني: قَبْلَ أَنْ يَتكَلَّم -رُفِعَتْ صَلاتُهُ في عِلِّيِّينَ"
(1)
ولأنه يَصِلُ النفلَ بالفرضِ
(2)
.
قال أحمد في رواية حرب، ويعقوبَ، وإبراهيمَ بن هانئ
(3)
: إن تَرَكَ ركعتي المغربِ لا يُعيدُهما، إنما هما تَطَوُّعٌ.
المرُّوْذي: رأيت أبا عبد الله يركعُ فيما بينَ المغرب والعشاء.
* المرُّوْدْيُّ عنه: في رجل يريدُ سفرًا فيقصرُ يومًا ثم يبدو له، فيرجعُ: يتمُّ
(4)
، وجاءه رسولُ الخليفة ردَّهُ من بعضِ الطريق في اللَّيلِ فأتم الصلاةَ، فقيل له: أليسن نجن مسافرونَ؟ قال: أما السَّاعةُ فلا، وكان نحوًا من سبع فراسِح.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة: (2/ 16).
(2)
هذه الفقرة بطولها من قوله: "وقال في رواية حنبل
…
" إلى هنا ذكرها المصنِّف بنصّها في"زاد المعاد": (1/ 312 - 314).
(3)
أبو إسحاق النيسابوري، "طبقات الحنابلة":(1/ 252).
(4)
(ظ): "فيتم".