الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: وجب عليه أن يردَّ من أجرته جزءًا من مئة من درهم. قال القاضي: إنما صحَّت هذه الإجارة وإن لم يشاهد الدنانير؛ لأنه لا تفاوت بين الدنانير في النقد، فصحَّت الإجارة. انتهى.
فعلى هذا؛ إذا استأجره ليكيل له مئة مكُّوك
(1)
من طعام في بيتٍ لم يَرَه، صحت الإجارة
(2)
للعلة التي ذكرناها، وإنما رجع عليه بجزءٍ من مئة جزء من الدراهم؛ لأن العمل لا يتفاوت في كل واحد منها، كما لو كان له مئة مكُّوك إلا مكُّوكًا.
فوائد شتى من خط القاضي أبي يعلى
أبو الفرج الهندباني
(3)
: سمعت المرُّوْذي يقول: سئل أحمد عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله احتجرَ التوبة عن صاحب بدعة"
(4)
، وحَجْب التوبة أَيْشٍ معناه؟
فقال أحمد: لا يوفَّق ولا ييسَّر صاحب بدعة لتوبة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرأ هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا
(1)
مكيال يسع صاعًا ونصف، "القاموس":(ص / 1231).
(2)
من قوله: "انتهى
…
" إلى هنا سقطت من (ق).
(3)
ذكره ابنُ أبي يعلى في "طبقاته": (3/ 31)، فقال: "أبو الفرج الهندباني، صَحِب المزُّوذي، وروى عنه أشياء
…
" وذكر واحدة منها.
(4)
أخرجه الضياء في "المختارة": (6/ 72 - 73)، والطبراني في "الأوسط":(4/ 281)، والبيهقي في "الشعب":(5/ 449، 7/ 59)، وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
والحديث حسَّنه المنذري في "الترغيب": (1/ 45)، وقال الهيثمي في "المجمع":(10/ 189): "رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي، وهو ثقة"، وصححه الألباني في "السلسلة":(رقم 1620).
وله شواهد ذكرها المنذري. وقد روي بلفظ: "حَجَر التوبة
…
" و "حَحَب
…
" و "احْتَجَب
…
".
لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هُمْ أَهْلُ الأهْواءِ والبِدَعِ، ليْسَتْ لَهُمْ تَوْبةٌ"
(1)
.
فوائد
من مسائل أبي جعفر محمَّد بن أبي حرب الجُرْجرائي
(2)
، بخط القاضي أبي يعلَى
قيل لأبي عبد الله: الرجلُ يحفِرُ إلى جنب قناة الرّجل ولا يضرُّ بها، أَلَه أن يمنعَهُ؟
قال: يُرْوىَ عن الزُّهريِّ أنه قال: "حريمُ العيون خمسُ مئة ذراعٍ"
(3)
كأنه ذهبَ إليه.
قيل لأبي عبد الله: فإنْ حفرَ على أكثرَ من خمس سنة ذراع فأضرَّ به هل له أن يمنَعَهُ؟
قال: ليس له أن يمنَعَهُ إذا جاوز حريمَهُ، أضَرَّ به أو لم يُضرَّ به.
قيل لأبي عبد الله: رجلٌ عَمِلَ في قناة رجلٍ بغير إذنه، فاستخرجَ الماءَ، فجاء صاحبُ القناة؟
(1)
قال السيوطي في "الدر المنثور": (3/ 117): "أخرجه الحكيم الترمذي، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والطبراني، وأبو نعيم في "الحلية": (4/ 138) وابن مردويه، وأبو نصر السجزي في "الإبانة"، والبيهقي في "الشعب": (5/ 449 - 450) ".
(2)
ذكره ابنُ أبي يعلى في "طبقاته"(2/ 395)، وقال: كان أحمد يكاتبه ويعرف قدره، وعنده عن الإِمام مسائل مشبعه.
ووقعت: "الجرجرائي" في (ق وظ): "الجرجاني" وكذا وقعت في بعض المصادر، فلعله تحريف.
(3)
أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج": 104، وأبو عبيد في "الأموال": 369، والبيهقي:(6/ 155).
فقال: لهذا الذي عَمِلَ نفقتُه إذا عَمِلَ ما يكونُ منفعةً لصاحب القناة. وفي الحاشية بخط القاضي: إنما رَجَع بنفقته! لأن الآبار كالأعيان، ولو عمِلَ في مُلكِ غيره عملًا له فيه أعيانٌ رجعَ بها، كذلك في الآبار، هذا كلامُ القاضي، وفيه نظرٌ.
قيل لأبي عبد الله: الرجلُ يسبق إلى دكاكين السُّوق؟
قال: إذا لم يكنْ لأحد، ولم يحجزْهُ
(1)
أَحَدٌ، فمن سبق إليه غدْوةً فهو له إلى اللَّيلِ، قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى.
قيل: أيُكْرَهُ بيعُ الطعام، وأن تكونَ تجارةُ الرَّجل كلُّها في الطَّعام؟
قال: إذا لم يُرِدِ الحُكْرَةَ فلا بأسَ، هذا ضيق بالمدينة ومكَّة، فأما هاهنا فربما كان خيرًا لهم، ثم قال: إنما هاهنا شبه البحر.
قيل: من أحقُ بالسَّوْم؟ قال: البائع.
قلت له: فإن أوقد نارًا في السَّفينة، فقال: بُدٌّ له من أن يطبُخَ، وكأنه لم يَزِد عليه.
قيل له: رجلٌ اشترى من رجل حائطًا على أن يعمَلَ له فيه سنةً أو سنتين؟ قال: لا بأس.
وكتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله، قلت: بنتُ أخٍ لي، خطَبها ابنُ أختٍ لي فقير، وأمُّها تكره ذلك؟
قال: لا تفعَلْ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وآمِرُوا النِّسَاءَ في بَنَاتِهِنَّ"
(2)
،
(1)
رسمها في (ق وظ): "يحره"!.
(2)
أخرجه أحمد: (8/ 505 رقم 4905)، وأبو داود رقم (2095)، والبيهقي:(7/ 115) من حديث ابن عمر رضي الله عنها.
وفي سنده من لم يُسمَّ، وذكره الألباني في "الضعيفة"(رقم 1486).
وما ذكرتَه من أمر الفقر فزوِّجْ، فإن الفقرَ والغنى إلى الله، فزوَّجتُ الفقيرَ فلم أرَ إلا خيرًا.
وسألته عن الرَّجل: يشتري البقَرَ للإكار؟ فَكَرِهَهُ.
قلت: يأخذ الرجلُ يَحُجُّ عن الرَّجلِ؟ قال: لا يأخذُ.
قلت: فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السَّبيل؟ قال: يأخذ، لم يزلِ: النَّاسُ يأخذونَ، فإذا بلغ مَغْزاه فهو كسائر ماله.
وسُئل عن الطَّواف؟
فقال: ثلاثةٌ واجبة: طواف القُدوم وطوافُ الزِّيارة وهو أنْ الصَّدَر. وأما طوافُ الزيارة فلا بدَّ منه، ولو أُنْسِيَهُ الرجلُ حتى يرجعَ إلبى مدينته عليه أن يأتيَ به. قيل له: كيف يصنعُ؟ قال: يدخل معتمرًا فيطوف بعمرة، ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك.
وسئل عن المُحْرِم يغسل بَدَنهُ بالمحلب
(1)
؟ قال: أراه يكرهُهُ؟ وكره الأُشْنانَ.
وسئل عن الخضاب للمحرم؟ فقال: ليس هو بمنزلة الطيب، ولكنه زينة.
وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئًا، حديث ثابت
(2)
روى فيه حديث ابن عباس، ثم ذكر تفسيره، أُرَاه عن نافع أو غيره، قال: كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يُطَيَّرون الطَّيرَ من مكانِهِ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَقِرِّوهُ في مَكَانِهِ"
(3)
يعني: أنه يَضُرُّ ولا ينفعُ، ولم يَرَ به بأسًا.
(1)
ثبت له حب، يوضع على الطعام.
(2)
هكذا في الأصول، وكتب الناسخ فوق الكلمتين في (ع وق):"كذا كذا".
(3)
أخرجه أحمد: (6/ 381)، وأبو داود رقم (2835)، والحاكم:(4/ 237) وغيرهم من حديث أم كرز رضي الله عنها.
وسئل عن أكل الكُرَّاث والبَصَل في السَّفر؟
قال: إن كان من عِلَّةٍ فأرجو، وإن كان من غير ذلك فلا يؤكل، وأما الكُرَّاثُ فليس له كبيرُ شيء، وهو أهونُ من البصل.
قيل له: فالثُّومُ؟ قال: إنما جاءتِ الكراهةُ في الثُّوم والبَصَل فلا تأكُلْ.
وسألُه عن أكل الطين
(1)
، سمعتَ في كَرَاهَتِهِ شيئًا يثبت؟ قال: لا، وكأنه لم يكرَهْهُ ولم يتكَلَّمْ فيه.
وسئل عن شِراء الأرضِ بالثُّغورِ؟ فقال: هو أيسرُ من غيره؛ لأنهم بإزاء العدو، وهم يدفعون عن المُسلمينَ.
فوائد
من مسائل أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي
(2)
لأحمد:
سمعتُ أبا عبد الله يقول: السَّائمةُ: التي تَرْعَى، والسَّائبة: التي تُسَيَّبُ وليس لها رِعَاءٌ، وفي السائمةِ الزَّكاةُ.
وقال رجلٌ لأحمد: بلغني أن نصارى يكتبونَ المصاحفَ، فهل يكونُ ذلك؟ قال: نعم نصارى الحيرة، كانوا يكتبون المصاحفَ، وإنما كانوا يكتبون لقِلَّةِ من كان يكتُبُها، فقال رجل: يعجبُكَ ذلك؟
(1)
(ظ): "الجبن"!.
(2)
ذكره ابن أبي يعلى في "طبقاته": (2/ 30)، والخطيب في "تاريخه":(10/ 111)، روق حسن أحمد كتاب الأشربة، وجزءًا في الحديث، ومسائل صالحة. ت (317).