الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فائدة
لا يكون الجحدُ إلَّا بعد الاعترافِ بالقلبِ أو
(1)
اللِّسانِ، ومنه:{وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ} [النمل: 14] ومنه: {وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33)} [الأنعام: 33] عقيب
(2)
قوله: {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ} ، ومنه:{وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49)} [العنكبوت: 49]{وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47)}
(3)
[العنكبوت: 47] وعلى هذا لا يحسنُ استعمالُ الفقهاءِ لفظَ الجحودِ في مطلقِ
(4)
الإنكارِ، في باب الدَّعاوى وغيرها؛ لأن المُنْكِرَ قد يكون مُحِقًّا فلا يُسَمَّى جاحدًا.
فائدة
قال إسحاقُ بن هانئ
(5)
: تعشَّيْتُ مرَّةً أنا وأبو عبد الله وقرابةٌ لنا
(6)
، فجعلنا نتكلَّمُ وهو يأكلُ، وجعل يمسحُ عند كلِّ لقمةٍ يدَه بالمنديلِ، وجعل يقولُ عند كل لقمة: الحمدُ لله وبسمِ الله، ثم قال لي: أكلٌ وحَمْدٌ خيرٌ من أكلٍ وصمتٍ.
فائدة
مَنَع كثيرٌ من النَّحاة أن يُقَالَ: (البعض، والكل)؛ لأنهما اسمانِ لا يُستعملان إلَّا مضافَيْنِ. ووقع في كلام الزَّجَّاجيِّ وغيرِه: "بدل
(1)
(ظ): "و".
(2)
قبلها في (ق): "ومنه"!.
(3)
الآية سقطت من (ق).
(4)
(ع): "لفظ"!.
(5)
"المسائل": (2/ 133).
(6)
كذا بالأصول، وفي "المسائل":"له".
البعض من الكُلِّ"
(1)
.
وجوَّز أبو عُبَيْدَةَ
(2)
أن يكونَ بمعنى الكلِّ، كما جوَّزَ ذلك في الأكثر، فالأوَّلُ كقوله:{يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ} [غافر: 28]، والثاني كقوله:{وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} : [الشعراء: 223]،، ولا دليلَ له في ذلك؛ لأن قوله:{بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ} من خطاب التلطُّف والقول اللَّيِّن، وأما:{وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} فلا يمنع أن يكون فيهم من يصدقُ في كثير من أقوالِه
(3)
.
إذا عرف هذا فقالت طائفةٌ: "البعضُ" للجزء القليلِ والكثيرِ والمساوي، وفي هذا نظرٌ؛ إذ إطلاق لفظِ "بعض العشرة" على التسعة منها يحتاجُ إلى نقلٍ واستعمال، والظاهرُ: أنه قريبٌ من البضْع معنىً، كما هو قريبٌ منه لفظًا، وليس في عرفِ اللغة والتَّخاطب إَذا قال:"خذ بعض هذه الصبرة" أن يأخذها كُلَّها إلَّا حفنةً منها، ولا لمن يجيئُك في أيامِ الشهر كلِّها إلّا يومًا واحدًا:"هو يجيءُ في بعض أيام الشهر".
* قال أحمدُ في: رواية حنبل: حديثُ عائشةَ رضي الله عنها: "لا طَلاقَ ولا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ"
(4)
يريد: الغضبَ
(5)
.
(1)
انظر "لسان العرب":. (7/ 119).
(2)
في "مجار القرآن": (2/ 205)، وانظر:"الجامع لأحكام القرآن": (15/ 200 - 201)، و "اللسان":(7/ 119).
(3)
(ق وظ): "أحواله".
(4)
أخرجه أحمد: (6/ 276)، وأبو داود رقم (2193)، وابن ماجه رقم (2046)، والحاكم:(2/ 198)، والبيهقي:(7/ 357) وغيرهم. وصححه الحاكم.
(5)
انظر: "طلاق الغضبان": (ص/27 - 28)، و"زاد المعاد":(3/ 599)، و"إعلام الموقعين":(2/ 175، 3/ 52).
وقال في رواية أبي داود
(1)
: حديث رُكُانَةَ لا يثبتُ أنه طلَّقَ امرأتَهُ ألبتَّةَ؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصَيْن، عن عِكْرمَةَ، عن ابن عباس: أن رُكَانَةَ طلَّق امرأتَه ثلاثًا
(2)
، وأهل المدينة
(3)
يسمُّون ثلاثًا ألبتة.
وقال (ظ/ 249 أ)، في رواية أحمد بن أصرم: أن أبا عبد الله سُئِلَ عن حديث رُكُانَةَ في ألبتَّةَ؟ فقال: ليس بشيء.
وقال في رواية أبي الحارث في رجل غَصَب رجلًا على امرأتِهِ فأولدها، ثم رجعَتْ إلى زوجها وقد أولدَها: لا يلزْمُ زوجَها الأولادُ، وكيف يكون الولدُ للفراشِ في مثل هذا؟! وقد عُلم أنَّ هذه في منزلِ رجلٍ أجنبيٍّ، وقد أولدها في منزلِهِ، إنما يكون الولَدُ للفراشِ إذا ادَّعاه الزَّوْجُ، وهذا لا يَدَّعِي فلا يلزمُهُ.
* قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور: إذا زوَّج السَّيِّدُ عبدَهُ من أَمَتِهِ ثم باعها: يكونُ بيعُها طلاقَها، كقول ابن عباس.
وروايةِ أكثرِ أصحابهِ (ق/ 359 ب) عنه: لا يكون طلاقًا.
وقال أحمد في رواية أبي طالب: لا أعلمُ شيئًا يدفعُ قولَ ابنِ عباس وابن عُمَرَ
(4)
وأحدَ عَشَرَ من التابعينَ، منهم
(5)
: عطاءٌ ومجاهدٌ
(1)
"المسائل" رقم (1129).
(2)
أخرجه أحمد: (4/ 215 رقم 2387).
(3)
في بعض نسخ "المسائل": "أهل الذمة"، ثم قال أحمد بعدها:"والروافض يكون إذا طلَّقها ثلاثًا أنها واحدة أو ليس بشيء" اهـ.
(4)
قال في "المغني": (9/ 474): "ولا نعلم لهما مخالفًا".
(5)
من (ظ).
وأهل المدينة على تَسَرِّي العبدِ، فمن أحتجَّ بهذه الآيةِ:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5 - 6] وأيُّ ملك للعبد؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالمَالُ لِلسَّيِّدِ"
(1)
، جعل له مالًا هذا يُقَوِّي التَسَرِّيَ.
وابن عباس وأبنُ عمر أعلمُ بكتاب الله ممن احْتَجَّ بهذه الآية؛ لأنهم أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأُنْزلَ القرآنُ على رسَولِ الله، وهم يعلمون فيما أُنْزِل، قالوا: يَتَسَرَّى العبدُ.
إذا ثَبَت هذا؟ فقد قال في رواية إسحاق بن إبراهيم
(2)
: يَتَسَرَّى العبدُ في مالِه، هو مالُه ما لم يأخُذْه سيِّدُهُ منه.
(ق/359 أ) وقال في رواية جعفر بن محمد وحرب: ليس للسَّيِّدِ أن يأخذ سُرِّيَّةَ العبدِ إذا أذِن له في التَّسَرِّي، فإن تَسَرَّى بغيرِ إذنه أخذَها منه، وإذا باع العَبْدَ وله سُرِّيَّة هي لسيِّدهِ ولا يُفَرَّقُ بينهما؛ لأنها بمنزلةِ المرأة.
فقد فرَّق أحمدُ بين أن يبيعَ العبدَ فتكون السُّرِّيَّةُ للسَّيِّد، ولا يفرَّقُ بينَها وبين العيد، وعلَّل بأنها بمنزلةِ الزوجةِ، وبينَ أن يبقى العبدُ على ملكِه، فليس له أخذ السُّرِّيَّةِ منه إذا أذِن له، كما لو أذِن له في التّزويج، ليس له أن يفرِّقَ بينه وبين امرأتِه وكلا النَّصَّينِ مسكلٌ
(3)
، وله فقهٌ دقيق
(4)
.
(1)
أخرجه البخاري رقم (2379)، ومسلم رقم (1543) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
"المسائل": (2/ 219)، وانظر "رواية الكوسج":(1/ ق 155)
(3)
(ق): "ولكن التسرِّي".
(4)
تقدم البحث في هذه المسألة مع فقهها: (4/ 1481 - 1483).
* وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوَّجَ الحُرَّةَ على الأمَةِ يكونُ طلاقًا للأمَةِ، لحديث ابن عباس. قال أبو بكر: مسألة ابن منصور مفردةٌ.
في وقال في رواية أبي الحارث: إذا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ أن لا يبيتَ عندَها إلَّا ليلةَ الجُمُعَةِ، فإنْ طالَبَتْهُ، كان لها المقاسَمَةُ. وإنْ أعْطَتْهُ مالًا واشتَرَطَتْ عليه أن لا يَتَزَوَّجِ عليها، يَرُدُّ عليها المالَ إذا تَزَوَّجَ. ولو دفعَ إليها مالًا على أن لا تَتَزوَّجَ بعد موتِه فتزوَّجَتْ، ترُدُّ المالَ إلى وَرَثَتِهِ.
* وقال في رواية أحمد بن القاسم: الأَمَةُ إذا كان زوجُها حرًّا فعَتَقَتْ، فلا خيارَ لها؛ لأن الحديث عندنا: أن زوجَ بَريرةَ كان عبدًا
(1)
، فأجعلُ الروايةَ هكذا ولا أزيلُ النكاح إلاّ في الموضِع الذي أزالته السُّنَّةُ، وهذا ابن عباس وعائشة يقولون: إنه عبدٌ وعليه أهلُ المدينة وعملُهم، وإذا روى أهلُ المدينة حديثًا وعَمِلوا به فهو أصحُّ ما يكونُ، وليس يصِخُ أن زوجَ بَرِيرَةَ كان حرًّا إلاّ عن الأسودِ وحدَه، وأما غيرُه فيقولُ: إنه عبدٌ
(2)
.
* قال أحمد في رواية حنبل: لا يكنِّي ولدَه بأبي القاسم؛ لأنه يُرْوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه.
وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث: "تَسَمَّوْا
(1)
قصّة بريرة أخرجها البخاري رقم (456)، ومسلم رقم (1504) وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها.
(2)
انظر كلام أحمد بنصِّه في "المغني"، (10/ 70)، لكن قال في آخره بحد الحكاية عن الأسود:"فأما غيره فليس بذاك".
بِاسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بكُنْيَتي"
(1)
: هو أن يجمعَ بين اسمِهِ وكُنيتِهِ أو يُفْرِدَ أَحدَهما؟ فقال: أكَثر
(2)
الحديث: "تَسَمَّوا باسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي"، وهذا موافق لرواية حنبل.
* وقال ابن منصور
(3)
: قلت لأحمدَ؛ تُكَنَّى المرأةُ؟ قال: نعم، عائشةُ كناها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أمَّ عبدِ الله
(4)
.
وقال في روايته
(5)
أيضًا: عُمَرُ كَرِهَ أن يُكْنَى بأبي عيسى.
وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يُكْنَى الصَّبِيُّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"يَا أَبا عُمَيْر"
(6)
، وكان صغيرًا.
* وقال في رواية (ظ/249 ب) الأثرم وسُئِلَ عن الرجل يُعْرَفُ بلقبِه؟ قال: إذا لم يُعْرفْ إِلَّا به، قال أحمد: الأعمشُ إنما يعرفُهُ الناسُ هكذا، فسَهَّل في مثل هذا إذا كان قد شُهِر به
(7)
.
* وقال ابن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ نَذَرَ أن يذبحَ نفسَهُ؟ قال: يفدي نفسَهُ، إذا أحَنَثَ يذبَحُ كبشًا. قال إسحاق: كما قال:
(1)
أخرجه البخاري رقم (110)، ومسلم رقم (2134) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
(ع وظ): "آخر".
(3)
"المسائل": (2/ ق 211).
(4)
أخرجه أحمد: (6/ 107)، وأبو داود رقم (4970) من حديث عائشة -رضي ألله عنها-.
(5)
"المسائل": (2/ق 211).
(6)
أخرجه البخاري رقم (6129)، ومسلم رقم (2150) من حديث أنس رضي الله عنه.
(7)
ونحوه في "مسائل أبي داود" رقم (1829).
* وقال أيضًا
(1)
: قلت لأحمد: من ماتَ ولم يَحُجَّ فهو من جميع المالِ؟ قال: إذا كان له مالٌ كثيرٌ، واجبٌ على الوَرثَةِ أن يُنْفِذوا ذاك، وأما إذا كان مالٌ قليلٌ فإنما هو شيءٌ ضيَّعه، ليس هذا مِثل الزكاةِ.
وقال أيضًا: قلت له: طَوَاف المَكِّيِّ قبلَ المعَرَّف
(2)
، قال أحمدُ: لا يخرجُ من مكّةَ حتى يُوَدِّعَ البيتَ.
* وقال أحمد في رواية ابن منصور
(3)
: يكرهُ أن يقولَ للرجل: جعلني الله فِداك، ولا بأس أن يقول: فِدَاكَ أبي وأمي.
* وقال مهنَّا
(4)
: سألت أبا عبد الله عن المرأةِ تنامُ على قفاها؟ فقال: يُكْرَهُ لها ذلك، قلت: فإذا ماتَتْ فكيف يصنعون في غسلِها؟ فقال: إنما كُرِهَ لها أن تَنَامَ على قَفاها
(5)
في حياتِها، وليس ذلك في الموتِ.
* وقال في رواية ابن منصور
(6)
: يكرهُ الجلوسُ بين الشمسِ والظِّلِّ أليس قد نهى عنه! وقال إسحاق ابن راهَوَيه: قد صحّ الخبرُ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
(7)
، ولكن لو ابتدأ وجَلَسَ فيه كان أهونَ.
(1)
"المسائل": (2/ ق 215).
(2)
أي: قبل الوقوف بعرفة. "مختار الصحاح": (ص/179).
(3)
"المسائل": (2/ ق 212)، وتقدم بنصه (4/ 1435).
(4)
وهو -أيضًا- بنصِّه في "مسائل الكوسج": (2/ ق 210).
(5)
من قوله: "فقال: يكره
…
" إلى هنا ساقط من (ظ).
(6)
"المسائل": (2/ق 210).
(7)
أخرجه أحمد: (14/ 531 رقم 8976)، وأبو داود رقم (2822)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا.
* وقال في رواية أبي طالب
(1)
، وسألته يكَنِّي الرجلُ أهل الذِّمَّةِ؟ فقال: قد كنى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُسْقُفَّ نجرانَ، وعمرُ قال: يا أبا حسَّان. لا بأسَ به.
* وقال فى رواية: يعقوب بن بُخْتان وسأله عن النُّورة والحِجَامِةِ [يوم الأربعاء]
(2)
؟ فكَرِهَها
(3)
، قال: وبلغني عن رجلٍ أنه تنَوَّرَ واحتجمَ فأصابه المرضُ قلت: كأنه تَهَاوَنَ؟ قال: نعم.
* وقال في رواية: مهنَّا في الرجلِ تأتيه المرأةُ المسحورةُ فيطلقُ عنها السِّحْرَ؟ قال: لا بأس.
وحدثنا إسماعيل ابن عُلَيَّةَ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قَتَادَةَ، قال: سألت سعيد بن المسَيِّب عن المرأة تأتي الرجلَ فيطلقُ عنها السِّحْرَ، فقال: لا بأس
(4)
. فقلت لأحمد: أُحَدِّثُ بهذا عنك؟ قال: نعم
(5)
.
وقال في رواية المرُّوْذِيِّ
(6)
: حُمِمْتُ فكتب لي من الحُمَّى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم اللهِ وباللهِ، ومحمدٌ رسولُ الله، {يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70)} [الأنبياء: 69 - 70] اللَّهمَّ ربَّ جِبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ اشْفِ صاحِبَ
(1)
ومثله في رواية ابن هانئ: (2/ 180)، والكوسج:(2/ ق 210).
(2)
(ق): "والارتقاء"، و (ع وظ):"والأربعاء"، والتصويب من "زاد المعاد":(4/ 60)، فقد نقل الرواية عن الخلال بسنده إلى يعقوب.
(3)
(ق): "فكرهها".
(4)
علق البخاري نحوه عن سعيد، "الفتح":(10/ 243)، وذكر الحافظ أن الأثرم وصله في "السنن" والطبري في "التهذيب".
(5)
قال الحافظ: وقد سئل أحمد عمن يطلق السحرَ عن المسحور؟ فقال: لا بأس به.
(6)
وذكره المصنف أيضًا: في "زاد المعاد": (4/ 356 - 357).
هذا الكتابِ بحوْلِكَ وقُوَّتِكَ وجَبَريَّتِكَ
(1)
إلهَ الحقِّ آمينَ.
وقال في رواية عبد الله
(2)
: يُكتبُ للمرأةِ إذا عَسُرَ عليها الولادةُ في جامٍ
(3)
أو شيءٍ نظيفٍ
(4)
: لا إلهَ إلاّ اللهُ الحليمُ الكريمُ، سبحانَ اللهِ ربِّ العرشِ العظيمِ، الحمدُ لله ربِّ العالمينَ، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46)}
(5)
{كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} ، ثم تُسْقَى ويُنْضحُ بما بَقِي دونَ سُرَّتِها
(6)
.
وقال في رواية الكوسج: يُكْرَهُ التَّفْلُ في الرُّقْيَةِ ولا بأسَ بالنَّفْخ.
وقال في رواية صالح
(7)
: الحُقْنَةُ إذا كانت لضَرورةٍ فلا بأس.
وقال في رواية المرُّوْذيِّ: الحقنة إن اضْطُرَّ إليها فلا بأسَ، قال المرُّوْذي: ووُصِفَ لأبي عبد الله ففعل.
* وقال إسحاق بن هانئ
(8)
: رأيتُ أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلِّي حتى يعلم أن الشمسَ قد قاربتْ أن تزوْلَ، فإذا قاربَتْ أمسكَ عن الصَّلاة (ق/360 أ) حتى يؤذِّن المؤذِّنُ، فإذا أخذ في الأذانِ
(1)
كذا في (ع وظ)، وفي (ق):"وحرمتك"! و"الزاد": "وجبروتك".
(2)
"المسائل" رقم (1865، 1866).
(3)
الجام: إناء من فضة.
(4)
كذا في (ع وظ)، و (ق والمسائل):"لطيف".
(5)
هذه الآية ليست في "مسائل عبد الله".
(6)
وهذه الرقية مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها ابن أبي شيبة: (5/ 39)، والسهمي في "تاريخ جرجان":(ص/228). ولها شاهد عن أنسٍ أخرجه الطبراني في "الأوسط": (3/ 358).
(7)
لم أجده في المطبوعة.
(8)
"المسائل": (1/ 88).