الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبو عبد الله، عن عبد الوهاب، عن سعيد، عن قَتَادةَ، عن أبي خالد
(1)
، قال: ذكر له أن موسى لما أخذ الألواحَ قال: رَبِّ إني أجدُ في الألواحِ أمَّةً هم الأوَّلونَ والآخِرونَ السَّابقُون، قال قَتَادةُ: هم الأوَّلونَ في العَرْضِ يومَ القيامة، وهم الآخروُن في الخَلْق، السَّابقونَ
(2)
في دخول الجَنَّةِ، اجْعَلْهم أُمَّتي، قال: تلك أمَّة أحمَدَ، قال: إني أجدُ في الألواح أُمَّةً أناجيلُهمِ في صدورِهم، يقرأونها، قال قتادة: وكان مَنْ قَبْلَكُم إنّما يقرأُونَ كُتبَهُم نظرًا، فإذا رفعوها لم يَعوها، ولم يحفظوها، وإنَّ الله أعطى هذه الأمَّةَ من الحفظِ ما لم يعْطِ الأمَمَ قَبْلَها، وذكره إلى آخره
(3)
.
وسألتُ أبا عبد اللَّه عن الطَّعامِ في أرضِ العدوِّ إلى متى يأكلونَ؟ فقال: إذا بلغوا الدَّربَ أَلْقَوْا ما معهم.
[من مسائل ابن هانئ]
(4)
قال ابن هانئ
(5)
: سألتُ أبا عبد الله عن الرَّجُل يأخذ من عارضَيْهِ؟
(1)
كذا في (ع وظ)، وفي (ق):"قتادة أبي خالد"، لكن في مصادر هذا الأثر لا يوجد ذكر لأبي خالد هذا، بل هو عن قتادة نفسه.
(2)
من قوله: "قال قتادة
…
" إلى هنا ساقط من (ق).
(3)
أخرجه ابن جرير: (6/ 66) وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وأبو الشيخ -كما في "الدر المنثور": (3/ 227) -.
(4)
هذه الزيادة للتمييز: بين سؤالات الفضل بن زياد السالفة، وما سيأتي من سؤالات إسحاق بن هانئ.
ومن هذه الفقرة بدأ اضطراب جديد في النسخ، فكل نسخة من (ع وق وظ) انفردت بترتيب مستقل للمسائل والفوائد، وقد جرينا في الرتيب على ما في (ظ)؛ لأنه الترتيب الذي سارت عليه جميع الطبعات، فلم نر تغييره إلا لمصلحة تقتضي ذلك -كما تقدم نحو ذلك فيما سبق 4/ 1327 - .
(5)
"مسائل ابن هانئ": (2/ 151 - 152).
قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن القَبْضَة.
قلت له: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " أحْفُوا الشواربَ وأَعْفُوا عن اللِّحَى"
(1)
؟ قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقِه، ورأيت أبا عبد الله يأخذُ من عارضَيْه، ومن تحتِ حَلْقِهِ.
قال
(2)
: ورأيتُ أبا عبد الله يأخذُ من حاجبِهِ بالمِقْراضِ.
قال
(3)
: وسألته عن خَاتَمِ الحديدِ؟ فقال: لا تَلْبَسْهُ.
وسئل عن جُلود الثعالب؟ قال: البَسْهُ ولا تُصَلِّ فيه
(4)
.
وسئل عن السَّراويل أحَبُّ إليك أم المآزر فقال: السَّرَاويلُ مُحْدَثٌ، ولكنه أستر
(5)
.
قال ابن هانئ
(6)
: خرج أبو عبد الله على قومٍ في المسجد، فقاموا له، فقال: لا تَقومُوا لأحدٍ، فإنه مكروهٌ.
قال
(7)
: وكنتُ مع أبي عبد الله في مسجدِ الجامعِ، فصلَّيْنا، ثم رجَعْنا فقعدَنا، واستراحَ
(8)
وأنا معه، فجاء رجلٌ كأنه محمومٌ فقال:
(1)
أخرجه البخاري رقم (5892)، ومسلم رقم (259) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
"المسائل": (2/ 149)، ثم ذكر عن الحسن أنه كان يأخذ من حاجبه.
(3)
"المسائل": (2/ 147).
(4)
المصدر نفسه: (2/ 146).
(5)
المصدر نفسه: (2/ 147)، وفي (ع):"المئزر".
(6)
المصدر نفسه: (2/ 180).
(7)
المصدر نفسه: (2/ 176).
(8)
في "المسائل": "فقعد فاستراح".
يا أبا عبد الله: إني كنت شارب مسكرٍ، فتكلَّمت فيك بشيءٍ، فاجعلني فى حِلٍّ:
ففال: أنتَ في حِلٍّ إن لم تَعدْ، قلت: يا أبا عبد الله لمَ قلتَ له لعله يعود؟ قال: ألم ترَ إلى ما قلت له: إن لم يَعدْ، فقد اشترطت عليه، ثم قال: ما أحْسَنَ الشرطَ، إذا أراد أن يعودَ فلا يعودُ إن كان له دِين.
قلت: وهذا صريح في جواز تعليقِ الإبراءِ على الشرط، وهو الصوابُ.
وقال إسحاق بن هانئ
(1)
: قال رجل لأبي عبد الله: أوصني، فقال: أعِزَّ أمرَ الله حيثما كنت يُعِزَّكَ الله.
وقال لي
(2)
: يا إسحاق ما أهون الدُّنيا على اللهِ عز وجل، قال الحسن:. أَهِينوا الدنيا، فوالله إني لأهنأ ما يكون حين تُهان:
وقيل له: ما معنى الحديث: "لا يقُمْ أحدٌ لأحدٍ"
(3)
؛ فقال: إذا كان عنى جهةِ الدُّنيا مثل ما روى معاوية
(4)
، فلا يُعْجِبُني
(5)
.
(1)
"مسائل ابن هانئ": (2/ 180)
(2)
"المصدر نفسه"(2/ 180)، وقول الحسن ليس في "المسائل".
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة: (5/ 233) من مرسل الحسن بلفظ: "لا يقم رجل لرجل، ولكن ليوسع له"، وهو مع أرساله ففيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقد جاء في النهي أحاديث أصح من هذا، منها ما أخرجه أحمد:(5/ 253)، وابن أبي شيبة:(5/ 233)، وأبو داود رقم (5230)، من حديث أبى أمامة رضي الله عنه بلفظ: "لا تقوموا كما يقوم الأعاجم
…
".
(4)
بلفظ: "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوّأ مقعده من النار" أخرجه ابن أبى شيبة: (5/ 234)، والترمذي رقم (2755)، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن".
(5)
"المسائل": (2/ 182).
قيل له
(1)
: يقدم الرجل حاجًا فيأتيه الناسُ وفيهم المشايخُ أيقومُ لهم؟ قال: قد قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم لجعفر
(2)
.
وفي المعانَقَةِ احتجَّ بحديث أبي ذرٍّ: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم عانقه
(3)
.
وسألته عن الرجلِ يلقي الرجلَ أيعانِقُه؟ قال. نعم قد فعلَه أبو الدرداء.
ومحوتُ قدامَهُ لوحًا بثوبي
(4)
فقال: لا تملأ ثيابك سوادًا امحُ اللوحَ برجْلِكَ
(5)
وجئته بكتاب من خُراسان فإذا عنوانه: لأبي عبد الله أبقاه الله، فأنكره وقال: أيْش هذا
(6)
؟!
قال ابن هانئ
(7)
: دفع إليَّ أبو عبد الله يومًا في المسجد ثلاثَ قطع فيها قريب من دانَقَيْنِ فقال. أعطها هذا وأشار إلى رجل، فجاء معي (ظ/238 أ) حتى وَقَفَ عليه، فدفعتها إليه وهو ينظرُ إليَّ، فلما أن دخَلْنا المسجدَ وصليْنا الفريضةَ، إذا نحن بالسَّائلِ يقول: واللهِ -مِرارًا-
(1)
"المصدر نفسه": (2/ 183)، وكذا ما بعده.
(2)
أخرجه الحاكم: (3/ 211)، والبيهقي في "الدلائل":(4/ 246)، وأبو داود رقم (5220) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والصواب فيه الإرسال، من مرسل الشعبي.
(3)
أخرجه أحمد: (35/ 349 رقم 21443)، وأبو داود رقم (5214)، وفي سنده ضعف؛ لأن فيه رجلًا لم يُسَمَّ.
(4)
(ق): "بثيابي"، ووقع في "المسائل":"بشيء" وهو تحريف.
(5)
"مسائل ابن هانئ": (2/ 184)، وكذا ما بعده.
(6)
انظر "معجم المناهى اللفظية": (ص/ 57، 601).
(7)
"المسائل": (2/ 177).
ما دفعْ إلَيَّ اليومَ شيءٌ، ولا وقعَ بيدي اليوم شيءٌ.
فلما صِرنا في الطريق، قال لي أبو عبد الله: ألم تَر إلى ذلك السائلَ ويمينَه باللهِ عز وجل! يُروى عن عائشة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إن صحَّ-: "لَوْ صَدَق السَّائل ما أفْلَحَ منْ رَدَّهُ"
(1)
.
وقال لي أبو عبد الله: يكذبون خير لنا، لو صدقوا ما وَسِعنا حتى نواسيَهم مما معنا، وما رأيته تصدق في مسجد الجامع غير تلك المرَّة.
ففي هذا جواز الصَّدقَةِ على سؤال المساجدِ فيها، ووجوب المواساةِ عند الحاجةِ، وجواز رواية الحديث الضعيفِ مُعَلَّقًا باشتراطِ الصّحّة.
فصل
إذا سبَّحَ أحدٌ في مسألة، فإن كان السائلُ سأله عن تحريمِها أو كراهتِها، فهو تقريرٌ لما سأله عنه، كقول ابن منصور
(2)
له: يُكْرَه التحريش بين البهائم؟ قال: سبحان الله! إي لَعَمْري.
وإن سبَّحَ جوابًا للسائلِ، فإن كان قرينة ظاهرةٌ في التحريم حمل عليه، وإلا احتمل وجهين: التحريم والكراهَةِ.
وإن قال: لا ينبغي فهو للتَّحريم، وإن قال: ينبغي ذلك، فهل هو للوجوب أو الاستحباب
(3)
؟ على وجهين، والصّواب: النظرُ إلى القرينةِ.
قال. إسحاق بن منصور
(4)
: "قلت لأحمد: المتمتعُ (ق/ 341 ب)
(1)
تقدم تخريجه: 3/ 1151.
(2)
يعني: إسحاق بن منصور الكوسج.
(3)
(ق): "فهو للوجوب أو الاستحقاق"!.
(4)
"مسائل الكوسج": (1/ ق 225 - نسخة دار الكتب).
كم يسعى بين الصَّفا والمرْوَة؟ قال: إن طافَ طَوافينِ فهو أجودُ، وإن طافَ طوافًا واحدًا فلا بأسَ.
قلت: كيف هذا؟ قال: أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم لما رَجعوا من مِنى لم يطوفوا بين الصَّفا والمروة".
وكذلك قال في رواية ابنه عبد الله
(1)
، إلاّ أنه لم يذكر الدليلَ، وكذلك نقل عنه ابن مُشَيْش
(2)
.
وقال ابن منصور: قلتُ لأحمد: إذا عَلِمَ من الرجل الفجورُ أيخبرُ به الناسَ؟ قال: بل يسترُ عليه، إلا أن يكون داعية، وزاد إسحاق: يخبرُ به عند الحاجةِ في تعديل أو تجريح أو تزويج.
قلت: يُكْرَهُ الخِضَابَ بالسَّواد؟ قال: إيْ واللهِ مكروهٌ. قال إسحاق كما قال شديدًا، إلا أن يريدَ به تزيُّنًا لأهلِهِ ولا يَغُرُّ به امرأة.
قلت: يكرهُ أن يقولَ الرجل للرجل: فِدَاك أبي وأمي؟ قال: يكرهُ أن تقولَ: جعلني اللهُ فِداكَ، ولا بأس أن تقول: فداكَ أبي وأمي، قال إسحاقُ كما قال
(3)
.
قال حرب: باب من تزَوَّجَ امرأة ولم يدْخل بها فجاءت بولدٍ. قال أحمد في رجل تزوَّجَ امرأة لم يدخلُ بها وإنها وَلَدَتْ ولدًا: إنه لا يلزمُهُ.
(1)
"المسائل" رقم (922، 1001).
(2)
وللإمام رواية أخري وهي وجوب السعي مرتين للمتمتع، نقلها ابن هانئ:(1/ 141)، وأبو داود:(ص/ 181). واختار شيخ الإسلام الرواية الأولى كما في "الفتاوى": (26/ 36،)، وانظر:"تهذيب السنن": (2/ 384).
(3)
"مسائل الكوسج": (2/ ق 212)، وإسحاق هنا هو: ابنَ راهويه، لأن سؤالات الكوسج للإمام أحمد ولابن راهويه.