الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإطعام، فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولًا واحدًا، فلو اتفق ذلك: لمحْرِم أخرجَ ماءَهُ ولم يجز له الوطء.
(ظ/243 ب)
فصل
فإن كان شبَق الصائم مستدامًا جميعَ الزمان سقطَ القضاءُ وعَدَلَ إلى الفدية كالشيخ والشيخة، وإن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قَضى في الزمن الآخر ولا فديةَ هنا؛ لأنه عذرٌ غير مستدام فهو كالمريض، ذكر ذلك في "الفصول".
فائدة
قوله في "المقنع"
(1)
: "وإن جاءت وهو جالس، لم يقم لها -يعني الجنازة-". لم أرَ هذا في كلام أحمد، وقد قال "إن قام لم أعِبْه، وإن قعدَ فلا بأس
(2)
.
وقال الميموني في "مسائله": سمعته يقول. إذا تَبعَ الجنازةَ فلا يجلس حتى توضعَ، كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد، وإذا رآها قام، قال: كأن هذا أكثر في الخبر
(3)
، عَشرةٌ من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يروونه.
ثم قال الميموني: تسميةُ من يَرْوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى جنازة قام لها: عثمان بن عفانَ. سعيدُ بن زيد. عامر بن ربيعةَ. قيسُ ابن سعد. سهلُ بن حنيْف. يزيد بن ثابتٍ أحْو زيد بن ثابت .. أبو سعيد
(1)
(ص/10).
(2)
انظر روايات الإمام فيما سيأتي.
(3)
"في الخبر" ليست في (ق).
الخدْري. أبو هريرة. أبو موسى الأشعريُّ. ابنُ عباس. حسن وحسين، فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة، ثم ساق الميمونيُّ أحاديثَهم كلَّها بإسناده.
وقال حربٌ في "مسائله": قلت لأحمد: الرجلُ يرىَ الجنازةَ أيقوم لها؟ فقال: قد رُويَ عن علي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد
(1)
، وكان ابنُ عُمر يقوم، وسَهَّلَ أبو عبد الله فيه.
وقال أبو داود في "مسائله"
(2)
: سمعت أحمد بن حنبل سُئلَ عن القيام إذا رأى الجنازةَ، قال: إن لم يقمْ أرجو، وإن قامَ أرجو. قيلَ: القيامُ أفضلُ عندَكَ؟ قال: لا.
وقال في رواية ابن هانئ
(3)
: إذا رأى الجنازةَ فقام فلا بأس، وإن لم يقمْ فلا بأس.
قال ابن هانئ
(4)
: وسُئِلَ -يعني: أحمد- عن الرجل يموتُ فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُدْفَن في مقابر المسلمينَ، وإِنْ دُفِنَ في داره أضَرَّ بالوَرثةِ، والمقابرُ مع المسلمينَ أعجب إليَّ.
وقال في روايتِهِ
(5)
: أكرهُ أن يجعلَ على القبرِ ترابًا من غيرِهِ.
قال
(6)
: وسئل عن الحائض تغسِلُ المرأة المَيتةَ؟ قال: لا يعجبُني أن
(1)
أخرجه مسلم رقم (2982).
(2)
رقم (1015)، وفي (ق): "وقال أبو عبد الله
…
" وهو خطأ.
(3)
(1/ 189).
(4)
(1/ 190).
(5)
(1/ 190).
(6)
أي ابن هانئ: (1/ 184).
تغسلَ الحائض شيئًا من المَيِّتِ، والجنابَةُ أيسرُ من الحَيْض.
قال
(1)
: وسئل عمَّن غسَّلَ المَيِّتَ، أعليه غسلٌ أم وضوءٌ؟ قال: يتوضَأُ، وقد أجزأَهُ.
قال
(2)
: وسألته: هل على من غسل الميت غُسْلٌ، قال. عليه الوضوءُ فقط.
واتَّبَع أحمد في ذلك آثارَ الصحابةِ، فإنه صحَّ عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة الأمرُ بالوضوء منه، ولا يُحفظُ عن صحَابِى خلافهم، وهو قولُ حذيفةَ وعليٍّ أيضًا.
وقال الجُوزْجَانِىُّ: حدثنا يزيدُ بن هارونَ، أنبأنا مباركُ بن فَضَالَة، عن بكر بن عبد الله المزَنِيِّ، عن علقمة بن عبد الله المُزنيِّ، قال: غسَّل أباك -يعني: أبا بكر: بن عبد الله- أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن بايع نبيَّ الله تحت الشجرة، فما زادوا على أن شمَّروا أكِمَّتهم، وجعلوا قُمُصَهم تحت حُجُزهم، وتوضَّأوا ولم يغتسِلوا
(3)
.
وفي "الموطأ"
(4)
: مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن أسماءَ بنتَ عميْس امرأة أبي بكر غَسَلَتْ أبا بكر الصِّدِّيقَ حين تُوُفِّيَ، ثم خرجتْ، فسألت من حضرها من المهاجرينَ والأنصار، فقالت: إني صائمة، وإن هذا اليوم شديدُ البرد فهل عليَّ مِنْ غسْل؟ قالوا: لا.
(1)
المصدر نفسه.
(2)
المصدر نفسه.
(3)
أخرجه عبد الرزاق: (3/ 405)، وابن أبي شيبة:(2/ 469) من طريق بكر بن عبد الله به، وسنده صحيح.
(4)
رقم (593).