المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي: - آداب البحث والمناظرة - جـ ١

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة منطقية

- ‌أنواع العلم الحادث

- ‌[الدلالة وأنواعها]

- ‌مباحث الألفاظ

- ‌النسب الأربع

- ‌فصل في مبادئ التصورات

- ‌فصل في مقاصد التصورات

- ‌فصل في مباديء التصديقات

- ‌[فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]

- ‌فصل في التناقض

- ‌فصل في العكس

- ‌فصل في مقاصد التصديقات

- ‌فصل في القياس الاستثنائي

- ‌تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:

- ‌آداب البحث والمناظرة

- ‌فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه

- ‌فصل في التقسيم

- ‌فصل في شروط صحة التقسيم

- ‌فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم

- ‌فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم

- ‌فصل في التعريفات

- ‌فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي

- ‌فصل في أجوبة صاحب التعريف

- ‌فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف

- ‌فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه

- ‌فصل في الأجوبة عن المنع

- ‌فصل في الغصب

- ‌فصل في المكابرة

- ‌فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي

- ‌فصل في الأجوبة عن النقض

- ‌فصل في المعارضة

- ‌فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة

- ‌فصل في ترتيب المناظرة في التصديق

- ‌فصل في النقل

- ‌فصل في العبارة

- ‌فصل في المصادرة

- ‌فصل في المعاندة

- ‌فصل في المجادلة

- ‌فصل في الجواب الجدلي

- ‌فصل في انتهاء المتناظرَين

- ‌فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها

- ‌فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها

- ‌تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح

- ‌الفصل الأول: في النقض

- ‌[فصل في الكسر]

- ‌فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع

- ‌فصل في المعارضة وأقسامها

- ‌فصل في السؤال [السابع]

- ‌فصل في السؤال الثامن

- ‌فصل في السؤال التاسع

- ‌فصل في السؤال العاشر

- ‌فصل في السؤال الحادي عشر

- ‌فصل في السؤال الثاني عشر

- ‌فصل في السؤال الثالث عشر

- ‌فصل في السؤال الرابع عشر

- ‌فصل في السؤال الخامس عشر

- ‌فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها

- ‌فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل

- ‌خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف

الفصل: ‌تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:

‌تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:

قد علمت أن هذا النوع يتركب قياسه من [مقدمتين]

(1)

:

الأولى منهما تسمى الشرطية، وهي قضية شرطية.

والثانية تسمى الاستثنائية، وهي قولك:(لكنه غير حيوان) مثلًا، أو (لكنه إنسان) مثلًا. والقضية التي هي الاستثنائية حملية.

ونقل ابن عرفة

(2)

عن الفارابي

(3)

أن الشرطية فيه هي الكبرى، والاستثنائيةَ هي الصغرى، عكس الاقتراني؛ فإن أولاه هي الصغرى، وأخراه هي الكبرى.

وأما القياس الشرطي المركب من الشرطيات المنفصلة والاستثنائية فهو ثلاثة أقسام؛ لأن الشرطية المنفصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما تقدم إيضاحه

(4)

.

(1)

في المطبوع: (تقدمتين).

(2)

محمد بن محمد بن محمد بن عرفة، أبو عبد الله الورْغمي، التونسي، المالكي، عالم المغرب، توفي سنة 803 هـ. انظر الضوء اللامع للسخاوي (9/ 240)، الأعلام للزركلي (7/ 43).

(3)

أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي المنطقي الفيلسوف، يقال إنه أول من اخترع القانون -الآلة الموسيقية-، وإنه يعرف سبعين لغة، توفي سنة 339 هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي (15/ 416 - 418).

(4)

ص 76، 77.

ص: 132

1 -

فإن كان القياس مركبًا من [منفصلةٍ]

(1)

حقيقيةٍ

(2)

مانعةِ جمعٍ وخلُوٍ معًا فإن ضروبه الأربعةَ منتجة، ولا عقيم فيه البتة:

فاستثناء نقيض كل واحد من طرفيها ينتج عين الآخر؛ لعنادهما في العدم.

واستثناء عين كل واحد من طرفيها ينتج نقيض الآخر؛ لعنادهما في الوجود.

فلو قلت: (العدد إما زوج وإما فرد، لكنه غير زوج) أنتج: (فهو فرد).

ولو قلت: (لكنه غير فرد) أنتج (فهو زوج).

ولو قلت: (لكنه زوج) أنتج: فهو غير فرد.

ولو قلت: (لكنه فرد) أنتج: (فهو غير زوج).

وهكذا في كل قياس مركب من مانعة جمع وخلُو معا.

2 -

وأما القياس الشرطي المنفصل المركبُ من مانعة الجمع المجوِّزةِ للخلو

(3)

فإنه ينتج من [ضروبه]

(4)

الأربعةِ اثنان، والآخران عقيمان.

(1)

في المطبوع: (منصلة).

(2)

يعني مع الاستثنائية.

(3)

يعني مع الاستثنائية.

(4)

في المطبوع: (ضروربه).

ص: 133

فالمنتجان منها هما: استثناء عين المقدم، فإنه ينتج نقيض التالي، واستثناء عين التالي، فإنه ينتج نقيض المقدم؛ للعناد بين طرفيها في الوجود.

والضربان العقيمان هما: استثناء نقيض التالي، واستثناء نقيض المقدم، فلا ينتجان؛ لعدم العناد بين طرفيها في العدم.

فلو قلت: (الجسم إما أبيض وإما أسود، لكنه أبيض) أنتج: (فهو غيرُ أسود).

ولو قلت: (لكنه أسود) أنتج: (فهو غيرُ أبيض).

ولو قلت: (لكنه غيرُ أبيض) لم ينتج شيئًا؛ لصدق (غير الأبيض) بالأسود وبغيره.

3 -

وأما القياس الشرطي المنفصلُ المركبُ من مانعة الخلو [المجوِّزةِ]

(1)

للجمع

(2)

فإنه يُنتج فيه الضربان العقيمان في الذي قبله، والضربان المنتجان في الذي قبله عقيمان فيه، فهو عكسُه في الحقيقة والإنتاج.

فاستثناء نقيض كل واحد من الطرفين فيه ينتج عين الآخر، واستثناء عين كل واحد من الطرفين لا ينتج شيئًا.

وقد علمتَ أن نقيض النفي الإثبات، ونقيض الإثبات النفي.

(1)

في المطبوع: (المحجوزة).

(2)

يعني مع الاستثنائية.

ص: 134

فلو قلت: (الجسم إما غيرُ أبيض وإما غيرُ أسود) واستثنيت نقيض المقدم فقلت: (لكنه أبيض) أنتج عين التالي، الذي هو (غير أسود)؛ لأن الأبيض غير أسود بالضرورة.

وكذلك لو استثنيت نقيض التالي فقلت: (لكنه أسود) أنتج عين المقدم، الذي هو (غير أبيض)؛ لأن الأسود غير أبيض ضرورة.

وكذلك لو استثنيت عين التالي فقلت: (لكنه غير أسود) لم يُنتج شيئًا؛ لأن غير الأسود صادق بالأبيض وغير الأبيض، وهكذا.

وهذه العجالة هي التي أردنا أن نذكرها قبل الشروع في أدب البحث والمناظرة؛ لأن أدب البحث والمناظرة لا يفهمه إلا من له إلمام بما ذكرنا في هذه العجالة. (وبالله التوفيق).

وبهذا ينتهي مقرر السنة الأولى وسيأتي مقرر السنة الثانية من قواعدِ ومباحث أدب البحث والمناظرة إن شاء الله -تعالى-.

ص: 135

آداب البحث والمناظرة

تأليف

الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (1325 هـ - 1393 هـ)

تحقيق

سعود بن عبد العزيز العريفي

إشراف

بكر بن عبد الله أبو زيد

القسم الثاني

البحث والمناظرة

ص: 137