المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في السؤال الخامس عشر - آداب البحث والمناظرة - جـ ١

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة منطقية

- ‌أنواع العلم الحادث

- ‌[الدلالة وأنواعها]

- ‌مباحث الألفاظ

- ‌النسب الأربع

- ‌فصل في مبادئ التصورات

- ‌فصل في مقاصد التصورات

- ‌فصل في مباديء التصديقات

- ‌[فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]

- ‌فصل في التناقض

- ‌فصل في العكس

- ‌فصل في مقاصد التصديقات

- ‌فصل في القياس الاستثنائي

- ‌تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:

- ‌آداب البحث والمناظرة

- ‌فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه

- ‌فصل في التقسيم

- ‌فصل في شروط صحة التقسيم

- ‌فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم

- ‌فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم

- ‌فصل في التعريفات

- ‌فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي

- ‌فصل في أجوبة صاحب التعريف

- ‌فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف

- ‌فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه

- ‌فصل في الأجوبة عن المنع

- ‌فصل في الغصب

- ‌فصل في المكابرة

- ‌فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي

- ‌فصل في الأجوبة عن النقض

- ‌فصل في المعارضة

- ‌فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة

- ‌فصل في ترتيب المناظرة في التصديق

- ‌فصل في النقل

- ‌فصل في العبارة

- ‌فصل في المصادرة

- ‌فصل في المعاندة

- ‌فصل في المجادلة

- ‌فصل في الجواب الجدلي

- ‌فصل في انتهاء المتناظرَين

- ‌فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها

- ‌فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها

- ‌تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح

- ‌الفصل الأول: في النقض

- ‌[فصل في الكسر]

- ‌فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع

- ‌فصل في المعارضة وأقسامها

- ‌فصل في السؤال [السابع]

- ‌فصل في السؤال الثامن

- ‌فصل في السؤال التاسع

- ‌فصل في السؤال العاشر

- ‌فصل في السؤال الحادي عشر

- ‌فصل في السؤال الثاني عشر

- ‌فصل في السؤال الثالث عشر

- ‌فصل في السؤال الرابع عشر

- ‌فصل في السؤال الخامس عشر

- ‌فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها

- ‌فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل

- ‌خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف

الفصل: ‌فصل في السؤال الخامس عشر

‌فصل في السؤال الخامس عشر

وهو القادح المعروف في الأصول بمخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، كأن يقول المستدل: لا يجوز أن يكون الصداق المعقودُ عليه النكاحُ عبدًا آبقًا، أو بعيرًا شاردًا، قياسًا على البيع في منع ذلك، بجامع العلة التي هي منع المعاوضة بما فيه غرر.

فيقول المعترض: الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل حقيقة، وإن ساواه بدليلك صورةً، والمطلوبُ مساواته له حقيقة، فما هو مطلوبك ليس ما أفاده دليلُك، والدليل إذا نُصب في غير محل النزاع كان فاسدًا، كما تقدم إيضاحه في القول بالموجب؛

(1)

لأن المقصود من الدليل إثبات محل النزاع.

وإيضاحه أن عدم الصحة في البيع [حرّم]

(2)

الانتفاعَ بالمبيع، وفي النكاح [حرّم] التلذذَ بالمنكوحة، فاختلفا.

والجواب عن هذا القادح هو أن البطلان شيء واحد، وهو عدم ترتيب المقصود من العقد عليه، وإنما اختلف المحل بكونه بيعًا ونكاحًا، واختلاف المحل لا يستلزم اختلافَ ما حل فيه، بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعًا منه؟ فيلزم امتناعه أَبدًا.

(1)

راجع ص 345.

(2)

في المطبوع: (حرمة) في الموضعين، والمثبت هو المناسب للسياق.

ص: 354

وهذا القادح راجع إلى المنع؛ لأن المعترض يمنع إفادة دليل المستدل مطلوبَه؛ لأنه في غير محل النزاع في دعوى الخصم، وهما مفترقان من حيث أن هذا لا يسلّم دليل خصمه، والقول بالموجَب يسلّم فيه دليل خصمه، ثم يمنع كونه في محل النزاع.

وقد اكتفينا هنا بهذه الجمل التي ذكرناها من القوادح؛ لأن ما تركناه راجع إلى ما ذكرنا، بل قد أوضحنا أنها كلها راجعة إلى المنع والمعارضة، أو المنع فقط، وأشرنا إلى تطبيقها في البحث والمناظرة عند الكلام على كل قادح.

ص: 355