المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في السؤال العاشر - آداب البحث والمناظرة - جـ ١

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة منطقية

- ‌أنواع العلم الحادث

- ‌[الدلالة وأنواعها]

- ‌مباحث الألفاظ

- ‌النسب الأربع

- ‌فصل في مبادئ التصورات

- ‌فصل في مقاصد التصورات

- ‌فصل في مباديء التصديقات

- ‌[فصل في تقسيم القضايا باعتبار الكم والكيف]

- ‌فصل في التناقض

- ‌فصل في العكس

- ‌فصل في مقاصد التصديقات

- ‌فصل في القياس الاستثنائي

- ‌تنبيه يتعلق بهذا القياس الاستثنائي:

- ‌آداب البحث والمناظرة

- ‌فصل في تقسيم الكلام إلى مفرد ومركب وبيان ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه

- ‌فصل في التقسيم

- ‌فصل في شروط صحة التقسيم

- ‌فصل في بيان أوجه الاعتراض على التقسيم وبيان طرفي المناظرة في التقسيم

- ‌فصل في الأجوبة عن الاعتراضات الموجهة إلى التقسيم

- ‌فصل في التعريفات

- ‌فصل في أوجه الاعتراض على التعريف الحقيقي والاسمي

- ‌فصل في أجوبة صاحب التعريف

- ‌فصل في تسمية طرفي المناظرة في التعريف

- ‌فصل في التصديق وبيان المناظرة فيه

- ‌فصل في الأجوبة عن المنع

- ‌فصل في الغصب

- ‌فصل في المكابرة

- ‌فصل في النقض وأقسامه ويسمى النقضَ الإجمالي

- ‌فصل في الأجوبة عن النقض

- ‌فصل في المعارضة

- ‌فصل في أجوبة المعلل عن المعارضة

- ‌فصل في ترتيب المناظرة في التصديق

- ‌فصل في النقل

- ‌فصل في العبارة

- ‌فصل في المصادرة

- ‌فصل في المعاندة

- ‌فصل في المجادلة

- ‌فصل في الجواب الجدلي

- ‌فصل في انتهاء المتناظرَين

- ‌فصل في آداب المتناظرَين التي ينبغي أن يلتزماها

- ‌فصل في آيات قرآنية تستلزم طرقَ المناظرة المصطلح عليها

- ‌تطبيق قواعد البحث والمناظرة التي كنا نوضحها على الاعتراضات المعروفة في فن الأصول بالقوادح

- ‌الفصل الأول: في النقض

- ‌[فصل في الكسر]

- ‌فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع

- ‌فصل في المعارضة وأقسامها

- ‌فصل في السؤال [السابع]

- ‌فصل في السؤال الثامن

- ‌فصل في السؤال التاسع

- ‌فصل في السؤال العاشر

- ‌فصل في السؤال الحادي عشر

- ‌فصل في السؤال الثاني عشر

- ‌فصل في السؤال الثالث عشر

- ‌فصل في السؤال الرابع عشر

- ‌فصل في السؤال الخامس عشر

- ‌فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين في الأدلة التي جاءوا بها

- ‌فصل في بيان عقيدة السلف الصحيحة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل

- ‌خاتمة في المقارنة بين مذهب السلف وما يسمونه مذهب الخلف

الفصل: ‌فصل في السؤال العاشر

‌فصل في السؤال العاشر

وهو القادح المعروف في الأصول بعدم التأثير، أي عدم تأثير الوصف في الحكم.

وضابطه أن يُذكر في الدليل ما يُستغنى عنه، وهو أربعة أقسام، وبعضهم يجعله ثلاثة بإسقاط الرابع الآتي:

الأول من أقسامه: هو المسمى بعدم التأثير في الوصف، وضابطه أن يكون الوصف طرديًا لا مناسبة فيه أصلًا، كقول الحنفي في صلاة الصبح: صلاةٌ لا تُقصر، فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، فعدم القصر طردي في تقديم الأذان؛ لأن الصلوات التي تُقصر لا يقدم أذانها على الوقت.

وحاصل هذا القسم منع كون الوصف علةً لكونه طرديًا، وهو أحد أقسام المنع المتقدمة.

الثاني من أقسامه: هو المسمى بعدم التأثير في الأصل، وضابطه إبداء المعترض علةً لحكم الأصل غيرَ علة المستدل. بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد، أما إن كان يرى جواز ذلك فلا يصح قدحُه بهذا القسم؛ لجواز صحة كلتا العلتين.

ومثاله أن يقال في بيع الغائب: بيعُ غيرِ مرئي فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء، فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئي في الأصل؛ فإن العجز عن التسليم كاف في عدم الصحة، وعدمها واقع مع الرؤية، وهذا القسم راجع إلى المعارضة في الأصل كما تقدم

ص: 341

إيضاحه.

القسم الثالث من أقسامه: هو المسمى بعدم التأثير في الحكم، وهو ثلاثة أضرب:

الأول منها: ألا يكون لذكره فائدةٌ أصلًا، ومثّلوا له بقول الحنفي في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي، ودار الحرب عندهم لا أثر لذكرها في الأصل ولا في الفرع؛ لأن من أوجب الضمان ومن نفاه لم يفرق أحدٌ منهم بين دار الحرب وغيرها.

وهذا راجع إلى القسم الأول، وهو منع كون الوصف علةً لكونه طرديًا، فالمعترض يطالب المستدِل بتأثير كون الإتلاف في دار الحرب، والذي عليه المحققون فسادُ العلة بذلك، وذهب بعضهم إلى صحة التمسك به، ولا يخفى ما فيه.

الضرب الثاني: أن يكون لذكر الوصف فائدةٌ ضرورية، كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: عبادةٌ متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية، فاعتُبرَ فيها العددُ قياسًا على رمي الجمار. فقوله (لم تتقدمها معصية) عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكره [ليحترز]

(1)

به عن الرجم؛ لأنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يُعتبر فيها العدد، لكنها تقدمتها معصية هي الزنى بعد الإحصان.

(1)

في المطبوع: (يحترز)، والمثبت هو المناسب للسياق.

ص: 342

الضرب الثالث: أن يكون لذكر الوصف فائدة غيرُ ضرورية، كأن يقول: الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر. فقوله (مفروضة) لو حُذف لما ضر، لكنه ذُكر لفائدة تقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما؛ إذ الفرض أشبه بالفرض منه لغيره.

ومنع قوم رد ما ذُكر لفائدة، وله اتجاه.

القسم الرابع من أقسامه: هو المسمى بعدم التأثير في الفرع، كأن يقال في تزويج المرأةِ نفسَها: بغير إذن وليها فلا يصح، كما لو زُوجت من غير كفء.

فيقول المعترض: كونه غيرَ كفءٍ لا أثر له، لأن النزاع واقع في تزويجها من كفء ومن غير كفء، وحكمُهما سواء فلا أثر له.

ومرجعه إلى المعارضة بوصف آخر وهو (تزويج) فقط، ولهذا حَذف بعضُهم هذا القسم الرابع؛ لأنه راجع إلى منع التأثير في الأصل.

وقد عرفتَ مما ذكرنا أن أقسام القادح المسمى بعدم التأثير راجعةٌ إلى شيئين لا ثالث لهما: أحدهما: منع كون الوصف علة لكونه طرديًا. والثاني: المعارضة بإبداء وصف آخرَ صالحٍ للتعليل، وتطبيقُ المنع والمعارضة في هذا القادح على ما مر في البحث والمناظرة واضح.

واعلم أن القدح بهذا القادح المسمى في الأصول بعدم التأثير

ص: 343

يُشترط في القدح به أن يكون القياسُ قياسَ علة، فلا يُقدح به في قياس الشبه، ولا في الطرد على القول باعتباره، ويُشترط فيه أيضًا أن تكون العلةُ مستنبطةً مختلفًا فيها، فلا يُقدح به في علة منصوصة، ولا مستنبطةٍ مجمع عليها.

واعلم أن القادح المسمى في الأصول بالمطالبة والقادحَ المسمى بالتركيب تركنا ذكرهما لأنهما داخلان في أقسام المنع التي أوضحناها، فذكرهما تَكرار محض مع ذكر أقسام المنع؛ لأن المطالبة هي بعينها منعُ كون الوصف

(1)

، وقد أوضحناهما وبينا أنهما من أقسام المنع.

(1)

سياق الكلام يوحي بوجود سقط هنا لعل هذا معناه: [موجودًا في الأصل، والتركيبَ هو بعينه منع كون الوصف علةً للحكم]. وانظر ما سبق ص 313، 314.

ص: 344