الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِحَّته قَالَ شيخ الْإِسْلَام وَلَا بُد فِي ذَلِك إجَازَة المستمع وبالنسبة إِلَى الطَّالِب أَن يتأهل لذَلِك وَيصِح تحمل الْكَافِر وَالْفَاسِق إِذا أدّى بعد إِسْلَامه وتوبته
الْأَدَاء وَلَا حد لَهُ بل مَتى تأهل لذَلِك وَقَالَ ابْن خَلاد إِذا بلغ الْخمسين وَلَا يُنكر عِنْد الْأَرْبَعين وخصوه بِغَيْر البارع الْمَطْلُوب مِنْهُ مُجَرّد الْإِسْنَاد وَأما البارع فَلَا وَقد حدث مَالك وَله نَيف وَعِشْرُونَ سنة وشيوخه أَحيَاء وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي وَحدث البُخَارِيّ وَمَا فِي وَجهه شَعْرَة وَاسْتمرّ الْعلمَاء على ذَلِك وهلم جرا وَقد حدثت بِمَكَّة ولي عشرُون سنة وعقدت مجْلِس الْإِمْلَاء سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَثَمَانمِائَة ولي اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ سنة وَنصف
وَكتابه الحَدِيث بِأَن يَكْتُبهُ مُفَسرًا مُبينًا وَيشكل الْمُشكل وينقطه وَيكْتب السَّاقِط فِي الْحَاشِيَة الْيُمْنَى مَا دَامَ فِي السطر بَقِيَّة وَإِلَّا فَفِي الْيُسْرَى ويقابله مَعَ الشَّيْخ أَو ثِقَة غَيره أَو مَعَ نَفسه
وسماعه أَي كيفيته بِأَن لَا يتشاغل هُوَ وَلَا الشَّيْخ بِمَا يخل بِهِ من نسخ أَو حَدِيث أَو نُعَاس وَأَن يستمع من أصل شَيْخه أَو فرع قوبل عَلَيْهِ وتصنيفه بِأَن يتَصَدَّى لَهُ إِذا تأهل ويرتبه إِمَّا على الْأَبْوَاب الْفِقْهِيَّة أَو غَيرهَا أَو المسانيد بِأَن يجمع مُسْند كل صَحَابِيّ على حِدة مُرَتبا على السوابق أَو على حُرُوف الْمُعْجَمَة أَو الْعِلَل بِأَن يذكر الْمَتْن وطرقه وَيبين اخْتِلَاف نقلته وأسبابه أَي الحَدِيث وصنف فِي ذَلِك أَبُو حَفْص العكبري شيخ أبي يعلى بن الفرا ومرجعها أَي هَذِه الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة وكثيرة مِمَّا قبلهَا النَّقْل إِذْ لَا ضَابِط لَهَا تدخل تَحْتَهُ فلتراجع لَهَا مصنفاتها الْمشَار إِلَيْهَا فِيمَا سبق ليحصل الْوُقُوف على حقائقها واستيفائها
علم أصُول الْفِقْه
أَي الْعلم الْمُسَمّى بِهَذَا اللقب الْمشعر بمدحه بابتناء الْفِقْه عَلَيْهِ أدلته الإجمالية أَي غير الْمعينَة كمطلق الْأَمر وَالنَّهْي وَفعل النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس والاستصحاب المبحوث عَن أَولهَا بِأَنَّهُ للْوُجُوب حَقِيقَة
وَالثَّانِي بِأَنَّهُ للْحُرْمَة كَذَلِك وَالْبَاقِي بِأَنَّهَا حجج وَغير ذَلِك بِخِلَاف التفصيلية نَحْو {أقِيمُوا الصَّلَاة} {وَلَا تقربُوا الزِّنَى} وَصلَاته صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَة وَالْإِجْمَاع على أَن لبِنْت الابْن السُّدس مَعَ بنت الصلب وَقِيَاس الْأرز على الْبر فِي الرِّبَا واستصحاب الطَّهَارَة لمن شكّ فِي بَقَائِهَا فَلَيْسَتْ من أصُول الْفِقْه
وَعدلت عَن قَول غَيْرِي دلائله لِأَن فعيلا لَا يجمع على فعائل قِيَاسا وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا بالترجيح عِنْد التَّعَارُض وَنَحْوه وَحَال لمستدل أَي صِفَات الْمُجْتَهد وذكرا فِي الْحَد لتوقف استفادة الْأَحْكَام الَّتِي هِيَ الْفِقْه من الْأَدِلَّة عَلَيْهِمَا فانحصر فِي سَبْعَة أَبْوَاب وَأول من ابتكر هَذَا الْعلم الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِالْإِجْمَاع وَألف فِيهِ كتاب الرسَالَة الَّذِي أرسل بِهِ إِلَى ابْن مهْدي وَهُوَ مُقَدّمَة الام
وَالْفِقْه لُغَة الْفَهم وَاصْطِلَاحا معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد كَالْعلمِ بِأَن النِّيَّة فِي الْوضُوء وَاجِبَة وَأَن الْوتر مَنْدُوب
وَخرج بالاحكام الذوات وبالشرعية غَيرهَا كالنحوية بِمَا طريقها الِاجْتِهَاد أما طريقها الْقطع كوجوب الصَّلَوَات الْخمس فَلَا يُسمى شَيْء من ذَلِك فقها
وَالْحكم وَهُوَ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِفعل الْمُكَلف إِن عُوقِبَ تَاركه وأثيت فَاعله فَهُوَ وَاجِب أَي يُسمى بذلك أَو عُوقِبَ فَاعله وأثيب تَاركه امتثالا فَهُوَ حرَام أَو أثيب فَاعله وَلم يُعَاقب تَاركه فَهُوَ ندب أَي مَنْدُوب أَو أثيب تَاركه امتثالا وَلم يُعَاقب فَاعله فَهُوَ كره أَي مَكْرُوه أَو لم يثب وَلم يُعَاقب لَا فَاعله وَلَا تَاركه فَهُوَ مُبَاح وَقد يتَعَلَّق بِهِ الثَّوَاب لعَارض كَمَا سَيَأْتِي فِي أول التصوف أَو نفذ بِالْمُعْجَمَةِ واعتد بِهِ بِأَن استجمع مَا يعْتَبر فِيهِ شرعا عقدا كَانَ