المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عَلَيْهِ حجَّة كعلمه يحلف أبي بكر أَنه لَا يَأْكُل الطَّعَام - إتمام الدراية لقراء النقاية

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ أصُول الدّين

- ‌ صِفَات الله تَعَالَى

- ‌عَذَاب الْقَبْر

- ‌الْحَشْر

- ‌الصِّرَاط

- ‌الْمِيزَان

- ‌الشَّفَاعَة

- ‌رُؤْيَته تَعَالَى

- ‌الْإِسْرَاء والمعراج

- ‌نزُول عِيسَى

- ‌رفع الْقُرْآن الْكَرِيم

- ‌الْجنَّة وَالنَّار

- ‌ الْجنَّة

- ‌ النَّار

- ‌الرّوح

- ‌أفضل الْخلق

- ‌عصمَة الانبياء

- ‌علم التَّفْسِير

- ‌التَّفْسِير بالرأى

- ‌أَسبَاب النُّزُول

- ‌أول مَا نزل من الْقُرْآن

- ‌آخر مَا نزل من الْقُرْآن

- ‌مبَاحث الْمعَانِي الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ

- ‌علم الحَدِيث

- ‌صِيغ الْأَدَاء

- ‌أَنْوَاع علم الحَدِيث

- ‌فِي الْجرْح

- ‌فِي الكنى

- ‌فِي الألقاب والأنساب

- ‌علم أصُول الْفِقْه

- ‌مصَادر التشريع

- ‌الْعَام

- ‌الْخَاص

- ‌النّسخ

- ‌السّنة

- ‌الْإِجْمَاع

- ‌الْقيَاس

- ‌الْعلَّة

- ‌ الِاجْتِهَاد

- ‌علم الْفَرَائِض

- ‌مَوَانِع الْإِرْث

- ‌الوارثون من الرِّجَال

- ‌الْفُرُوض وأصحابها

- ‌الْعصبَة

- ‌علم النَّحْو

- ‌فِي الْأَفْعَال

- ‌المنصوبات

- ‌الْعَطف

- ‌علم التصريف

- ‌علم الْخط

- ‌الْهمزَة

- ‌علم الْمعَانِي

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌الْمسند إِلَيْهِ

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌الْقصر

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌الْإِنْشَاء

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌الْوَصْل والفصل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌الإيجاز والإطناب والمساواة

- ‌علم الْبَيَان

- ‌علم البديع

- ‌علم التشريح

- ‌اللحيان

- ‌الْيَد

- ‌فرع

- ‌الْعين

- ‌الْأذن

- ‌الْقلب

- ‌فرع

- ‌خَاتِمَة

- ‌علم الطِّبّ

- ‌الرّوح

- ‌الْأُمُور الضرورية

- ‌فِي فُصُول السّنة

- ‌تَدْبِير الْفُصُول الْأَرْبَعَة

- ‌الشَّيْخ

- ‌قانون

- ‌خَاتِمَة

- ‌علم التصوف

- ‌كتاب النقاية متضمنة خُلَاصَة أَرْبَعَة عشر علما

- ‌تأليف الشَّيْخ الْعَلامَة جلال الدّين السُّيُوطِيّ

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌أصُول الدّين

- ‌علم التَّفْسِير

- ‌علم الحَدِيث

- ‌صِيغ الْأَدَاء

- ‌علم أصُول الْفِقْه

- ‌الْعَام وَالْخَاص

- ‌علم الْفَرَائِض

- ‌فرع

- ‌علم النَّحْو

- ‌المرفوعات

- ‌المجرورات

- ‌علم التصريف

- ‌علم الْخط

- ‌علم الْمعَانِي

- ‌علم الْبَيَان

- ‌علم البديع

- ‌علم التشريح

- ‌‌‌‌‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌علم الطِّبّ

- ‌قانون

- ‌علم التصوف

- ‌خَاتِمَة

الفصل: عَلَيْهِ حجَّة كعلمه يحلف أبي بكر أَنه لَا يَأْكُل الطَّعَام

عَلَيْهِ حجَّة كعلمه يحلف أبي بكر أَنه لَا يَأْكُل الطَّعَام فِي وَقت غيظه ثمَّ أكل لما رأى الْأكل خيرا رَوَاهُ البُخَارِيّ

ومتواترها أَي السّنة وَتقدم فِي أول علم الحَدِيث يُوجب الْعلم بصدقه قطعا لِاسْتِحَالَة وُقُوع الْكَذِب من الْجمع الْمُتَقَدّم ذكرهم تواطئا واتفاقا

والآحاد مِنْهَا يُوجب الْعَمَل وَإِلَّا لبطل الِاحْتِجَاج بغالب السّنة دون الْعلم لجَوَاز الْخَطَأ على الرَّاوِي وَلَيْسَ مُرْسل غير سعيد ابْن الْمسيب حجَّة لما تقدم فِي علم الحَدِيث من تَضْعِيفه للْجَهْل بالساقط فِي إِسْنَاده أما ابْن الْمسيب فاستقريت مراسله فَوجدت مسانيد عَن أبي هريره صهره

‌الْإِجْمَاع

الْإِجْمَاع أَي هَذَا مبحثه هُوَ إتفاق فُقَهَاء الْعَصْر أَي مجتهديه على حكم الْحَادِثَة فَلَا عِبْرَة بِاتِّفَاق الْعَوام والأصوليين مثلا وَلَا يعْتَبر وفاقهم لَهُ وَهُوَ حجَّة على عصره وعَلى من بعده فِي أَي عصر كَانَ من عصر الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ لعصمة الْأمة عَن الْخَطَأ قَالَ صلى الله عليه وسلم

لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة وَلَا يشْتَرط فِي انْعِقَاده إنقراضه أَي الْعَصْر بِأَن يَمُوت أَهله فَلَا يجوز لَهُم على هَذَا الرُّجُوع عَنهُ لانعقاده وَلَا يعْتَبر على ذَلِك أَيْضا قَول من ولد فِي حياتهم وَصَارَ من أهل الِاجْتِهَاد لانعقاده وَقيل يشْتَرط الانقراض فَيعْتَبر قَوْله وَلَهُم الرُّجُوع قبله وَيصِح الْإِجْمَاع بقول وَفعل من الْكل وَمن بعض لم يُخَالف أَي لم يُخَالِفهُ الْبَاقُونَ وَلَا حَاصِل لَهُم على ترك الْمُخَالفَة من خوف أَو طمع وَهُوَ الْإِجْمَاع السكوتي وَلَيْسَ قَول صَحَابِيّ حجَّة على غَيره على الْجَدِيد وَالْقَدِيم نعم لحَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ إهتديتم وَأجِيب بضعفه

‌الْقيَاس

الْقيَاس أَي هَذَا مبحثه هُوَ رد فرع إِلَى أصل بعلة جَامِعَة فِي

ص: 72

الحكم فَهَذِهِ أَرْبَعَة أَرْكَان كقياس الْأرز على الْبر فِي الرِّبَا بِجَامِع الطّعْم فَإِن أوجبته أَي الحكم الْعلَّة بِحَيْثُ لَا يحسن عقلا تخلفه عَنْهَا فَقِيَاس عِلّة كقياس الضَّرْب على التأفيف للْوَالِدين فِي التَّحْرِيم لعِلَّة الْإِيذَاء أَو دلّت عَلَيْهِ وَلم توجبه فدلالة أَي فَقِيَاس دلَالَة كقياس مَال الصَّبِي على مَال الْبَالِغ فِي وجوب الزَّكَاة بِجَامِع أَنه مَال نَام وَيجوز أَن يُقَال لَا يجب كَمَا قَالَ بِهِ أَبُو حنيفَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ

أَو تردد فرع بَين أصلين وَالْحق بالأشبه بِهِ أَي بِالْأَكْثَرِ شبها فَشبه أَي فَقِيَاس شبه كَالْعَبْدِ إِذا أتلف فَإِنَّهُ مُتَرَدّد فِي الضَّمَان بَين الْإِنْسَان الْحر من حَيْثُ أَنه آدَمِيّ وَبَين الْبَهِيمَة من حَيْثُ أَنه مَال وَهُوَ بِالْمَالِ أَكثر شبها بِدَلِيل أَنه يُبَاع وَيُورث وَيُوقف وتضمن أجزاؤه بِمَا نقص من قِيمَته وَشرط الأَصْل الْمَقِيس عَلَيْهِ ثُبُوته بِدَلِيل وفاقي يَقُول بِهِ الْخصم إِن كَانَ خصم ليَكُون الْقيَاس حجَّة عَلَيْهِ فَإِن لم يكن فالقائس وَشرط الْفَرْع مناسبته للْأَصْل فِيمَا يجمع بَينهمَا للْحكم

وَشرط الْعلَّة الاطراد فِي معلولالتها فَلَا تنْتَقض لفظا وَلَا معنى فَمَتَى انتقضت لفظا بِأَن وجدت الْأَوْصَاف الْمعبر بهَا عَنْهَا فِي صُورَة بِدُونِ الحكم أَو معنى بِأَن وجد الْمَعْنى الْمُعَلل بِهِ فِي صُورَة بِدُونِ الحكم فسد الْقيَاس الأول كَأَن يُقَال فِي الْقَتْل بالمثقل إِنَّه قتل عمد عدوان فَيجب بِهِ الْقصاص كَالْقَتْلِ بالمحدد فينتقض ذَلِك بقتل الْوَالِد وَلَده فَأَنَّهُ لَا يجب بِهِ قصاص وَالثَّانِي كَأَن يُقَال تجب الزَّكَاة فِي الْمَوَاشِي لدفع حَاجَة الْفُقَرَاء فَيُقَال ينْتَقض ذَلِك بِوُجُودِهِ فِي الْجَوَاهِر وَلَا زَكَاة فِيهَا وَأجِيب فِي وَاجِد بعض المَاء بِأَنَّهُ يعدد التَّيَمُّم لما بَقِي من أَعْضَائِهِ كَالْمَرِيضِ الْمُسْتَعْمل للْمَاء بِجَامِع تبعيض الطَّهَارَة فَقيل الْعلَّة هُنَاكَ الْمَرَض قُلْنَا مَوْجُود فِيمَن عميت الْجراحَة أَعْضَاء وَلَا تعدد فِيهِ

وَكَذَا الحكم أَي شَرطه أَن يكون مطردا تَابعا لِلْعِلَّةِ مَتى وجدت وجد وَمَتى انْتَفَت انْتَفَى

ص: 73