الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علم أصُول الْفِقْه
أدلته الإجمالية وَكَيْفِيَّة الإستدلال بهَا وَحَال الْمُسْتَدلّ وَالْفِقْه معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الإجتهاد وَالْحكم إِن عُوقِبَ تَاركه فَهُوَ وَاجِب أَو فَاعله فَهُوَ حرَام أَو أثيب فَاعله فَهُوَ ندب أَو تَاركه فَهُوَ كره أَو لم يثب وَلم يُعَاقب فَهُوَ مُبَاح أَو نفذ واعتد بِهِ فَهُوَ صَحِيح وَغَيره بَاطِل
وتصور الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ علم وخلافه جهل والمتوقف على نظر واستدلال مكتسب وَغَيره ضَرُورِيّ وَالنَّظَر الْفِكر وَالدَّلِيل هُوَ المرشد وَالظَّن رَاجِح التجويزين ومقابلة وهم والمستوى شكّ
مبَاحث الْكتاب الْكَلَام أَمر وَنهي وَخبر واستفهام وتمن وَعرض وَقسم وَحَقِيقَة وَغَيره مجَاز الْأَمر طلب الْفِعْل مِمَّن هُوَ دونه بإفعل وَهِي للْوُجُوب عِنْد الْإِطْلَاق لَا لفور أَو تكْرَار وَهُوَ نهي عَن ضِدّه وَعَكسه وَيُوجب مَا لَا يتم إِلَّا بِهِ وَيدخل فِيهِ الْمُؤمن لاساه وَصبي وَمَجْنُون ومكره وَالْكَافِر مُخَاطب بالفروع وَشَرطهَا وَيرد لندب وَإِبَاحَة وتهديد وتسوية وَغَيرهَا
النَّهْي استدعاء التّرْك وَفِيه مَا مر الْخَبَر مَا يحْتَمل الصدْق وَالْكذب وَغَيره إنْشَاء
الْعَام وَالْخَاص
الْعَام مَا شَمل فَوق وَاحِد لَفظه ذُو اللَّام وَمن وَمَا وَأي وَأَيْنَ وَمَتى وَلَا فِي النكرات وَلَا عُمُوم فِي الْفِعْل التَّخْصِيص تَمْيِيز بعض الْجُمْلَة بِشَرْط وَلَو مقدما وَصفَة وَيحمل الْمُطلق على الْمُقَيد واستثناء بِشَرْط أَن يتَّصل وَلَا يسْتَغْرق وَيجوز من غير الْجِنْس وتقديمه وَتَخْصِيص الْكتاب بِهِ وبالسنة
وَهِي بهَا وَبِه وهما بِالْقِيَاسِ
الْمُجْمل مَا افْتقر للْبَيَان الْبَيَان إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي النَّص مَا لَا يحْتَمل غير معنى الظَّاهِر مَا احْتمل أَمريْن أَحدهمَا أظهر فَإِن حمل الآخر لدَلِيل فمؤول
النّسخ رفع الحكم الشَّرْعِيّ بخطاب وَيجوز إِلَى بدل وَغَيره وَأَغْلظ وأخف وَنسخ الْكتاب بِهِ وبالنسة وَهِي بهما النسة قَوْله صلى الله عليه وسلم حجَّة وَأما فعله فَإِن كَانَ قربَة وَدلّ دَلِيل على الإختصاص بِهِ فَظَاهر وَإِلَّا حمل على الْوُجُوب أَو النّدب أَو توقف أَقْوَال أَو غَيرهَا فالإباحة وتقريرة على قَول أَو فعل حجَّة وَكَذَا مَا فعل فِي عَهده وَعلم بِهِ وَسكت ومتواترها يُوجب الْعلم والآحاد الْعَمَل وَلَيْسَ مُرْسل غير سعيد بن الْمسيب حجَّة
الْإِجْمَاع إتفاق فُقَهَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة وَهُوَ حجَّة فِي أَي عصر كَانَ وَلَا يشْتَرط إنقراضه فَلَا يجوز لَهُم الرُّجُوع وَلَا يعْتَبر قَول من ولد فِي حياتهم وَيصِح بقول وَفعل من الْكل وَمن بعض لم يُخَالف وَلَيْسَ قَول صَحَابِيّ حجَّة على غَيره
الْقيَاس رد فرع إِلَى أصل بعلة جَامِعَة فِي الحكم فَإِن أوجبته الْعلَّة فَقِيَاس عِلّة أَو دلّت عَلَيْهِ فدلالة أَو تردد فرع بِي أصلين وَألْحق بالأشبه فَشبه وَشَرطه الأَصْل ثُبُوته بِدَلِيل وفاقي وَالْفرع مناسبته للْأَصْل وَالْعلَّة الإطراد وَكَذَا الحكم وَهِي الجالبة لَهُ اسْتِصْحَاب الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل حجَّة
وأصل الْمَنَافِع الْحل والمضار التَّحْرِيم الإستدلال إِذا تعَارض عامان أَو خاصان وَأمكن الْجمع جمع وَإِلَّا وَقفا فَإِن علم مُتَأَخّر فناسخ أَو عَام وخاص خص الْعَام بِهِ أَو كل عَام وخاص خص كل بِكُل
وَيقدم الظَّاهِر على المؤول والموجب للْعلم على الظَّن وَالْكتاب وَالسّنة على