الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْعصبَة
الْعصبَة ولفظها يُطلق على الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث وَارِث بِالْإِجْمَاع لَا مُقَدّر لَهُ فيرث المَال كُله إِن لم يكن مَعَه ذُو فرض أَو الْبَاقِي بعد الْفُرُوض أَو الْفَرْض إِن كَانَ وَقد يكون الشَّخْص صَاحب فرض فِي حَالَة وتعصيب فِي أُخْرَى كَالْأَبِ وَلَا تكون الْعصبَة بِنَفسِهِ أمْرَأَة إِلَّا مُعتقة وَقد يكون إِذا كَانَ بِغَيْرِهِ كالبنت مَعَ أَخِيهَا
الْجد إِذا اجْتمع مَعَ الْأُخوة الَّذين لَا يحجبون بِهِ وهم غير ولد الْأُم وَالْحَال أَنه لَا فرض فِي الْمَسْأَلَة لَهُ الْأَكْثَر من أَمريْن الثُّلُث ومقاسمتهم كأخ فَإِن كَانَ مَعَه أَخَوان وَأُخْت فَالثُّلُث أَكثر أَو أَخ وَأُخْت فالمقاسمة أَكثر فَإِن اسْتَويَا يعبر الفرضيون عَنهُ بِالثُّلثِ لِأَنَّهُ أسهل أَو هُنَاكَ فرض فَمن السُّدس أَي فَلهُ الْأَكْثَر من ثَلَاثَة أَشْيَاء سدس كل المَال وَثلث الْبَاقِي بعد الْفَرْض والمقاسمة كأخ
فَفِي بنتين وجد وأخوين وَأُخْت السُّدس أَكثر وَفِي زَوْجَة وَأم وجد وأخوين وَأُخْت ثلث الْبَاقِي أَكثر وَفِي بنت وجد وَأَخ وَأُخْت الْمُقَاسَمَة أَكثر فَإِن بَقِي بعد الْفَرْض سدس فَقَط فَازَ بِهِ الْجد وسقطوا أَي الْأُخوة كبنتين وَأم مَعَ الْجد
والأخوة هِيَ من سِتَّة للبنتين الثَّالِث أَرْبَعَة وَللْأُمّ السُّدس وَبَقِي سدس للْجدّ أَو بَقِي دونه أَي السُّدس عالت بتتمته لَهُ وَكَذَا إِذا لم يبْقى شَيْء فرض لَهُ وعالت وسقطوا مِثَال الأولى بنتان وَزوج مَعَ الْجد والأخوة فَهِيَ من اثْنَي عشر البنتين الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَة وَللزَّوْج ثَلَاثَة بَقِي وَاحِد وللجد السُّدس سَهْمَان فتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر
وَمِثَال الثَّانِيَة هَذِه الْمَسْأَلَة مَعَ أم فتعول بعد عولها بِنَصِيب الْأُم إِلَى ثَلَاثَة عشر ثمَّ بِنَصِيب الْجد إِلَى خَمْسَة عشر
فرع فِي الْقسم إِن كَانَ الْوَرَثَة عصبَة قسم المَال بَينهم بِالسَّوِيَّةِ وَجعل الذّكر كالأنثيين وأصل الْمَسْأَلَة عدد الرؤوس كثلاثة بَنِينَ أَو اخوة أَو ثَلَاث معتقات أَو ابْن وَبنت هِيَ من ثَلَاثَة للأبن سَهْمَان وللبنت سهم
أَو كَانَ فيهم فرض أَو فرضان أَي صَاحبه أَو صَاحبهمَا وهما متماثلان كَنِصْف أَو نِصْفَيْنِ فَمن مخرجه أصل الْمَسْأَلَة كَزَوج وَأَخ لأَب أَو أُخْت لأَب المسالة من اثْنَيْنِ مخرج النّصْف فالنصف مخرجه إثنان لِأَنَّهَا أقل عدد لَهُ نصف صَحِيح وَكَذَا الْبَاقِي
وَالثلث مخرجه ثَلَاثَة وَالرّبع أَرْبَعَة وَالسُّدُس سِتَّة وَالثمن ثَمَانِيَة أَو كَانَ فِيهَا فرضان مخرجاهما مُخْتَلِفَانِ فَإِن تداخلا بِأَن فني الْأَكْثَر مِنْهُمَا بِالْأَقَلِّ مرَّتَيْنِ فَأكْثر كثلاثة مَعَ سِتَّة أَو تِسْعَة فأكثرهما أصل الْمَسْأَلَة كَأُمّ وَوَلَدي أم أَو أَخ لأَب فِيهَا سدس وَثلث فَهِيَ من سِتَّة أَو توافقا بِأَن لم يفنهما إِلَّا عدد ثَالِث كستة وَأَرْبَعَة يفنيهما الإثنان فَالْحَاصِل بِضَرْب الوفق من أَحدهمَا أَي الْجُزْء الَّذِي حصلت بِهِ الْمُوَافقَة فِي الآخر هُوَ أصل الْمَسْأَلَة كَزَوْجَة وَأم وَابْن فِيهَا ثمن وَسدس وهما متوافقان بِالنِّصْفِ إِذْ كل مِنْهُمَا لَهُ نصف صَحِيح فَيضْرب نصف الثَّمَانِية أَو السِّتَّة فِي الآخر يبلغ أَرْبَعَة وَعشْرين وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة
أَو تباينا بِأَن لم يفنهما إِلَّا وَاحِد وَلَا يُسمى عددا كثلاثة وَأَرْبَعَة فَيضْرب كل فِي كل أَي الْحَاصِل بذلك أصل الْمَسْأَلَة كَأُمّ وَزَوْجَة وَأَخ لأَب فِيهَا ثلث وَربع فَيضْرب أَحدهمَا فِي الآخر يبلغ إثني عشر وَهُوَ أصل الْمَسْأَلَة
وَالْأُصُول سَبْعَة اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وَالَّذِي يعول مِنْهَا ثَلَاثَة الأول السِّتَّة فتعول إِلَى سَبْعَة كَزَوج وأختين لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب للزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل أُخْت اثْنَان وَثَمَانِية كهم وَأم لَهَا السُّدس وَاحِد وَتِسْعَة كهم وَأَخ لأم لَهُ السُّدس وَأحد عشرَة كهم وَأَخ آخر لأم لَهُ وَاحِد
وَالثَّانِي الاثنا عشر تعول إِلَى ثَلَاثَة عشر كَزَوْجَة وَأم وأختين لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ إثنان وَلكُل أُخْت أَرْبَعَة وَخَمْسَة عشر كهم وَأَخ لأم لَهُ السُّدس اثْنَان وَسَبْعَة عشر كهم وَأَخ آخر لأم لَهُ اثْنَان وَالثَّالِث الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ فتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين كبنتين وأبوين وَزَوْجَة للبنتين سِتَّة عشر وللأبوين ثَمَانِيَة وللزوجة ثَلَاثَة فالعول زِيَادَة مَا بَقِي من سِهَام دوِي
الْفُرُوض على أصل الْمَسْأَلَة ليدْخل النَّقْص على كل مِنْهُم بِقدر فَرْضه كنقص أَصْحَاب الدُّيُون بالمحاصة
ثمَّ إِن انقسمت الْمَسْأَلَة فَأمرهَا وَاضح كَزَوج وَثَلَاثَة بَنِينَ هِيَ من أَرْبَعَة لكل وَاحِد سهم وَإِلَّا بِأَن انْكَسَرت قوبلت أَي السِّهَام المنكسرة بِعَدَد المنكسر عَلَيْهِ فَإِن تباينا ضرب عدده فِي الْمَسْأَلَة بعولها إِن عالت كَزَوج وأخوين لأَب هِيَ من اثْنَيْنِ للزَّوْج وَاحِد يبْقى وَاحِد لَا يَصح قسمه على الْأَخَوَيْنِ وَلَا مُوَافقَة فَيضْرب عَددهَا فِي أصل الْمَسْأَلَة تبلغ أَرْبَعَة وَمِنْهَا تصح وكزوج وَخمْس أَخَوَات لأَب هِيَ من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة للزَّوْج ثَلَاثَة يبْقى أَرْبَعَة لَا يَصح قسمه على الْأَخَوَات وَلَا مُوَافقَة فَيضْرب عددهن فِي سَبْعَة تبلغ خَمْسَة وَثَلَاثِينَ وَمِنْهَا تصح أَو توافقا فالوفق من عدده يضْرب فِي الْمَسْأَلَة بعولها إِن عالت وَتَصِح مِمَّا بلغ كَأُمّ وَأَرْبَعَة أعمام لأَب هِيَ من ثَلَاثَة للْأُم وَاحِد يبْقى إثنان يوافقان عدد الأعمم بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصف عَددهمْ وَهُوَ اثْنَان فِي ثَلَاثَة أصل الْمَسْأَلَة تبلغ سِتَّة وَمِنْهَا تصح وكزوج وأبوين وست بَنَات هِيَ بعولها من خَمْسَة عشر للزَّوْج ثَلَاثَة وللأبوين أَرْبَعَة يبْقى ثَمَانِيَة توَافق عدد الْبَنَات بِالنِّصْفِ يضْرب نصفه ثَلَاثَة فِي خَمْسَة عشر تبلغ خَمْسَة وَأَرْبَعين وَمِنْهَا تصح
فَإِن كَانَ المنكسر عَلَيْهِ صنفين قوبلت سِهَام كل صنف بعدده فَإِن توافقا وَالنّصف إِلَى وَفقه وَإِلَّا بِأَن تباينا ترك ثمَّ إِن تماثل عدد الرؤوس فِي الصِّنْفَيْنِ بِالرَّدِّ إِلَى الوفق أَو الْبَقَاء على حَاله ضرب أَحدهمَا أَي العددين المتماثلين فِي أصل الْمَسْأَلَة وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ وَسِتَّة أخوة لأم واثني عشر أُخْتا لأَب هِيَ من سِتَّة وتعول إِلَى سَبْعَة للأخوة سَهْمَان موافقان عَددهمْ بِالنِّصْفِ فَيرد إِلَى ثَلَاثَة وللأخوات أَرْبَعَة أسْهم توَافق عَددهَا بِالربعِ فَيرد إِلَى ثَلَاثَة فيتماثلان فَيضْرب أحد الثُّلثَيْنِ فِي سَبْعَة تبلغ أحدى وَعشْرين وَمِنْه تصح وكثلاث بَنَات وَثَلَاثَة أخوة لأَب هِيَ من ثَلَاثَة للبنات سَهْمَان وللأخوة سهم وسهام كل مباين لعدده وَالْعدَد ان متماثلان فَيضْرب أَحدهمَا ثَلَاثَة فِي ثَلَاثَة هِيَ أصل الْمَسْأَلَة تبلغ تِسْعَة وَمِنْه تصح
أَو تداخلا فأكبرهما يضْرب فِي أصل الْمَسْأَلَة وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ وَثَمَانِية أخوة لأم وثمان أَخَوَات لأَب يرد عدد الْأُخوة إِلَى أَرْبَعَة وَالْأَخَوَات إِلَى اثْنَيْنِ وهما متداخلان فَتضْرب الْأَرْبَعَة فِي سَبْعَة أصل الْمَسْأَلَة بعولها تبلغ ثَمَانِيَة وَعشْرين وَفِيه تصح وكثلاث بَنَات وَسِتَّة أخوة لأَب العددان متداخلان تضرب السِّتَّة فِي ثَلَاث أصل الْمَسْأَلَة تبلغ ثَمَانِيَة عشر وَمِنْه تصح
أَو توافقا فالوفق من أَحدهمَا يضْرب فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل من ذَلِك يضْرب فِيهَا أَي فِي الْمَسْأَلَة وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ واثني عشر أَخا لأم وست عشرَة أُخْتا لأَب يرد عدد الْأُخوة إِلَى سِتَّة وَالْأَخَوَات إِلَى أَرْبَعَة وهما متوافقان بِالنِّصْفِ فَيضْرب نصف أَحدهمَا فِي الآخر يبلغ اثْنَي عشر يضْرب فِي سَبْعَة أصل الْمَسْأَلَة بعولها تبلغ أَرْبَعَة وَثَمَانِينَ وَمِنْه تصح وكتسع بَنَات وَسِتَّة أخوة لأَب العددان متوافقان بِالثُّلثِ يضْرب ثلث أَحدهمَا فِي الآخر يبلغ ثَمَانِيَة عشر يضْرب فِي ثَلَاثَة أصل الْمَسْأَلَة تبلغ أَرْبَعَة وَخمسين وَمِنْه تصح
أَو تباينا فَكل من العددين يضْرب فِيهِ أَي فِي الآخر ثمَّ الْحَاصِل من ذَلِك يضْرب فِيهَا وَمَا بلغ صحت مِنْهُ كَأُمّ وَسِتَّة أخوة لأم وثمان أَخَوَات لأَب يرد عدد الْأُخوة إِلَى ثَلَاثَة وَالْأَخَوَات إِلَى اثْنَيْنِ وهما متباينان فَيضْرب أَحدهمَا فِي الْأُخَر يبلغ سِتَّة تضرب فِي سَبْعَة تبلغ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعين وَمِنْه تصح وكثلاث بَنَات وأخوين لأَب العدادن متباينان يضْرب أَحدهمَا فِي الآخر تبلغ سِتَّة تضرب فِي ثَلَاثَة تبلغ ثَمَانِيَة عشر وَمِنْه تصح
وَيُقَاس بِهَذَا مَا إِذا وَقع التوافق فِي صنف والتباين فِي آخر وَمَا إِذا وَقع الإنكسار على ثَلَاثَة أَصْنَاف وَأَرْبَعَة
وَلَو مَاتَ أحدهم قبلهَا أَي قبل الْقِسْمَة فَإِن لم يَرث الثَّانِي غير البَاقِينَ وَكَانَ إرثهم مِنْهُ كإرثهم من الأول جعل كَأَن الثَّانِي لم يكن وَقسم المَال بَين البَاقِينَ كأخوة وأخوات أَو بَنِينَ وَبَنَات مَاتَ بَعضهم عَن البَاقِينَ وَإِن وَرثهُ غَيرهم أَو هم وَاخْتلف قدر الِاسْتِحْقَاق صحّح مَسْأَلَة الأول ثمَّ مَسْأَلَة الثَّانِي
ثمَّ إِن انقسم نصِيبه أَي الثَّانِي من مَسْأَلَة الأول على مَسْأَلته فَذَاك كَزَوج