المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْقيَاس وجليه على خفيه الْمُسْتَدلّ هُوَ الْمُجْتَهد وَشَرطه الْعلم بالفقه - إتمام الدراية لقراء النقاية

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ أصُول الدّين

- ‌ صِفَات الله تَعَالَى

- ‌عَذَاب الْقَبْر

- ‌الْحَشْر

- ‌الصِّرَاط

- ‌الْمِيزَان

- ‌الشَّفَاعَة

- ‌رُؤْيَته تَعَالَى

- ‌الْإِسْرَاء والمعراج

- ‌نزُول عِيسَى

- ‌رفع الْقُرْآن الْكَرِيم

- ‌الْجنَّة وَالنَّار

- ‌ الْجنَّة

- ‌ النَّار

- ‌الرّوح

- ‌أفضل الْخلق

- ‌عصمَة الانبياء

- ‌علم التَّفْسِير

- ‌التَّفْسِير بالرأى

- ‌أَسبَاب النُّزُول

- ‌أول مَا نزل من الْقُرْآن

- ‌آخر مَا نزل من الْقُرْآن

- ‌مبَاحث الْمعَانِي الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ

- ‌علم الحَدِيث

- ‌صِيغ الْأَدَاء

- ‌أَنْوَاع علم الحَدِيث

- ‌فِي الْجرْح

- ‌فِي الكنى

- ‌فِي الألقاب والأنساب

- ‌علم أصُول الْفِقْه

- ‌مصَادر التشريع

- ‌الْعَام

- ‌الْخَاص

- ‌النّسخ

- ‌السّنة

- ‌الْإِجْمَاع

- ‌الْقيَاس

- ‌الْعلَّة

- ‌ الِاجْتِهَاد

- ‌علم الْفَرَائِض

- ‌مَوَانِع الْإِرْث

- ‌الوارثون من الرِّجَال

- ‌الْفُرُوض وأصحابها

- ‌الْعصبَة

- ‌علم النَّحْو

- ‌فِي الْأَفْعَال

- ‌المنصوبات

- ‌الْعَطف

- ‌علم التصريف

- ‌علم الْخط

- ‌الْهمزَة

- ‌علم الْمعَانِي

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌الْمسند إِلَيْهِ

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌الْقصر

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌الْإِنْشَاء

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌الْوَصْل والفصل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌الإيجاز والإطناب والمساواة

- ‌علم الْبَيَان

- ‌علم البديع

- ‌علم التشريح

- ‌اللحيان

- ‌الْيَد

- ‌فرع

- ‌الْعين

- ‌الْأذن

- ‌الْقلب

- ‌فرع

- ‌خَاتِمَة

- ‌علم الطِّبّ

- ‌الرّوح

- ‌الْأُمُور الضرورية

- ‌فِي فُصُول السّنة

- ‌تَدْبِير الْفُصُول الْأَرْبَعَة

- ‌الشَّيْخ

- ‌قانون

- ‌خَاتِمَة

- ‌علم التصوف

- ‌كتاب النقاية متضمنة خُلَاصَة أَرْبَعَة عشر علما

- ‌تأليف الشَّيْخ الْعَلامَة جلال الدّين السُّيُوطِيّ

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌أصُول الدّين

- ‌علم التَّفْسِير

- ‌علم الحَدِيث

- ‌صِيغ الْأَدَاء

- ‌علم أصُول الْفِقْه

- ‌الْعَام وَالْخَاص

- ‌علم الْفَرَائِض

- ‌فرع

- ‌علم النَّحْو

- ‌المرفوعات

- ‌المجرورات

- ‌علم التصريف

- ‌علم الْخط

- ‌علم الْمعَانِي

- ‌علم الْبَيَان

- ‌علم البديع

- ‌علم التشريح

- ‌‌‌‌‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌علم الطِّبّ

- ‌قانون

- ‌علم التصوف

- ‌خَاتِمَة

الفصل: الْقيَاس وجليه على خفيه الْمُسْتَدلّ هُوَ الْمُجْتَهد وَشَرطه الْعلم بالفقه

الْقيَاس وجليه على خفيه الْمُسْتَدلّ هُوَ الْمُجْتَهد وَشَرطه الْعلم بالفقه أصلا وفرعا خلافًا غَالِبا ومذهبا والمهم من تَفْسِير آيَات وأخبار ولغة وَنَحْو وَحَال رُوَاة وَالِاجْتِهَاد بذل الوسع فِي الْغَرَض وَلَيْسَ كل مُجْتَهد مصيبا والتقليد قبُول القَوْل بِلَا حجَّة وَلَا يجوز لمجتهد

‌علم الْفَرَائِض

علم يبْحَث فِيهِ عَن قدر الموارث

أَسبَاب الْإِرْث قرَابَة وَنِكَاح وَوَلَاء وَإِسْلَام وموانعة رق وَقتل وَاخْتِلَاف دين وَمَوْت معية وَجَهل السَّبق والوارثون اب وابوه وَإِن علا وَابْن وَابْنه وَإِن سفل وَأَخ وَابْنه إِلَّا لأم وَكَذَا عَم وَابْنه وَزوج ومعتق والوارثات بنت وَبنت ابْن وَأَن سفل وَأم وَجدّة وَأُخْت وَزوج ومعتقة الْفُرُوض نصف لزوج وَبنت وَبنت ابْن وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب منفردات وَربع لزوج لزوجته ولد أَو ولد ابْن وَزَوْجَة لَيْسَ لزَوجهَا ذَلِك وَثمن لَهَا مَعَه وَثُلُثَانِ لعدد ذَوَات النّصْف وَثلث لعدد ولد الْأُم ولأم لَيْسَ لميتها ولد أَو ولد ابْن أَو إثنان من اخوة أَو اخوات وَسدس لَهَا مَعَه ولأب وجد مَعَ ولد أَو ولد ابْن ولبنت ابْن مَعَ بنت الصلب ولأخت لأَب مَعَ شَقِيقَة ولأخ أَو أُخْت لأم ولجدة فَأكْثر وَلَا تَرث من أدلت لغير وَارِث وتسقطها لأَب قربى مُطلقًا وَغَيرهَا قرباها وَيسْقط الْجد أَب وَابْن الإبن ابْن والأخوة أَب وَابْن وَغير الشَّقِيق الشَّقِيق وَذَوي الْأُم الثَّلَاثَة وجد وَبنت وَبنت ابْن وَهِي بِعَدَد بنت مَا لم يعصبها ابْن ابْن وَكَذَا أَخَوَات لأَب مَعَ أَخَوَات لِأَبَوَيْنِ لَكِن إِنَّمَا يعصبها أَخ الْعصبَة وَارِث لَا مُقَدّر لَهُ فيرث المَال كُله أَو الْبَاقِي وَلَا تكون امْرَأَة إِلَّا مُعتقة الْجد مَعَ الْأُخوة وَإنَّهُ لَا فرض لَهُ الْأَكْثَر من الثُّلُث ومقاسمتهم كأخ أَو فرض فَمن السُّدس وَثلث الْبَاقِي والمقاسمة فَإِن بَقِي سدس فَازَ بِهِ الْجد وسقطوا أَو دونه عالت

ص: 197