المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الْعلَّة   وَهِي أَي الْعلَّة الجالبة لَهُ أَي للْحكم بمناسبتها لَهُ اسْتِصْحَاب - إتمام الدراية لقراء النقاية

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ أصُول الدّين

- ‌ صِفَات الله تَعَالَى

- ‌عَذَاب الْقَبْر

- ‌الْحَشْر

- ‌الصِّرَاط

- ‌الْمِيزَان

- ‌الشَّفَاعَة

- ‌رُؤْيَته تَعَالَى

- ‌الْإِسْرَاء والمعراج

- ‌نزُول عِيسَى

- ‌رفع الْقُرْآن الْكَرِيم

- ‌الْجنَّة وَالنَّار

- ‌ الْجنَّة

- ‌ النَّار

- ‌الرّوح

- ‌أفضل الْخلق

- ‌عصمَة الانبياء

- ‌علم التَّفْسِير

- ‌التَّفْسِير بالرأى

- ‌أَسبَاب النُّزُول

- ‌أول مَا نزل من الْقُرْآن

- ‌آخر مَا نزل من الْقُرْآن

- ‌مبَاحث الْمعَانِي الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ

- ‌علم الحَدِيث

- ‌صِيغ الْأَدَاء

- ‌أَنْوَاع علم الحَدِيث

- ‌فِي الْجرْح

- ‌فِي الكنى

- ‌فِي الألقاب والأنساب

- ‌علم أصُول الْفِقْه

- ‌مصَادر التشريع

- ‌الْعَام

- ‌الْخَاص

- ‌النّسخ

- ‌السّنة

- ‌الْإِجْمَاع

- ‌الْقيَاس

- ‌الْعلَّة

- ‌ الِاجْتِهَاد

- ‌علم الْفَرَائِض

- ‌مَوَانِع الْإِرْث

- ‌الوارثون من الرِّجَال

- ‌الْفُرُوض وأصحابها

- ‌الْعصبَة

- ‌علم النَّحْو

- ‌فِي الْأَفْعَال

- ‌المنصوبات

- ‌الْعَطف

- ‌علم التصريف

- ‌علم الْخط

- ‌الْهمزَة

- ‌علم الْمعَانِي

- ‌الْبَاب الأول

- ‌الْبَاب الثَّانِي

- ‌الْمسند إِلَيْهِ

- ‌الْبَاب الثَّالِث

- ‌الْبَاب الرَّابِع

- ‌الْبَاب الْخَامِس

- ‌الْقصر

- ‌الْبَاب السَّادِس

- ‌الْإِنْشَاء

- ‌الْبَاب السَّابِع

- ‌الْوَصْل والفصل

- ‌الْبَاب الثَّامِن

- ‌الإيجاز والإطناب والمساواة

- ‌علم الْبَيَان

- ‌علم البديع

- ‌علم التشريح

- ‌اللحيان

- ‌الْيَد

- ‌فرع

- ‌الْعين

- ‌الْأذن

- ‌الْقلب

- ‌فرع

- ‌خَاتِمَة

- ‌علم الطِّبّ

- ‌الرّوح

- ‌الْأُمُور الضرورية

- ‌فِي فُصُول السّنة

- ‌تَدْبِير الْفُصُول الْأَرْبَعَة

- ‌الشَّيْخ

- ‌قانون

- ‌خَاتِمَة

- ‌علم التصوف

- ‌كتاب النقاية متضمنة خُلَاصَة أَرْبَعَة عشر علما

- ‌تأليف الشَّيْخ الْعَلامَة جلال الدّين السُّيُوطِيّ

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌أصُول الدّين

- ‌علم التَّفْسِير

- ‌علم الحَدِيث

- ‌صِيغ الْأَدَاء

- ‌علم أصُول الْفِقْه

- ‌الْعَام وَالْخَاص

- ‌علم الْفَرَائِض

- ‌فرع

- ‌علم النَّحْو

- ‌المرفوعات

- ‌المجرورات

- ‌علم التصريف

- ‌علم الْخط

- ‌علم الْمعَانِي

- ‌علم الْبَيَان

- ‌علم البديع

- ‌علم التشريح

- ‌‌‌‌‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌‌‌فرع

- ‌فرع

- ‌علم الطِّبّ

- ‌قانون

- ‌علم التصوف

- ‌خَاتِمَة

الفصل: ‌ ‌الْعلَّة   وَهِي أَي الْعلَّة الجالبة لَهُ أَي للْحكم بمناسبتها لَهُ اسْتِصْحَاب

‌الْعلَّة

وَهِي أَي الْعلَّة الجالبة لَهُ أَي للْحكم بمناسبتها لَهُ اسْتِصْحَاب الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل حجَّة كَصَوْم رَجَب لم يشرع لفقد دَلِيل عَلَيْهِ فاستصحب الأَصْل أَي الْعَدَم الْأَصْلِيّ وَهَذَا هُوَ الْخَامِس من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة وَلَيْسَ من الْمُتَّفق عَلَيْهِ وأصل كل الْمَنَافِع بعد الْبعْثَة الْحل والمضار التَّحْرِيم حَتَّى يدل دَلِيل على حكم خَاص وَقيل أصل الْأَشْيَاء كلهَا على الْحل لِأَن الله عز وجل خلق الموجودات لخلقه يَنْتَفِعُونَ بهَا وَقيل على التَّحْرِيم وَلِأَنَّهَا ملك لله تَعَالَى فَلَا يتَصَرَّف فِيهَا إِلَّا بِإِذن مِنْهُ وَالْأول راعي فِي الْجِهَتَيْنِ الْمصلحَة وَقد ثَبت لَا ضَرَر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام أما قبل الْبعْثَة فَلَا حكم يتَعَلَّق بِأحد لانْتِفَاء الرَّسُول الْموصل لَهُ

الِاسْتِدْلَال أَي هَذَا مَبْحَث كيفيته إِذا تعَارض عامان أَو خاصان وَأمكن الْجمع بَينهمَا جمع كَحَدِيث مُسلم

أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهُود الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يسْأَلهَا وَحَدِيث البُخَارِيّ

خَيركُمْ قرنى ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ إِلَى أَن قَالَ

ثمَّ يكون قوم يشْهدُونَ قبل أَن يستشهدوا فَحمل الأول على مَا إِذا لم يكن الْمَشْهُود لَهُ عَالما بهَا وَالثَّانِي على مَا إِذا كَانَ عَالما بهَا وكحديث الصَّحِيحَيْنِ أَنه صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأ وَغسل رجلَيْهِ وَحَدِيث النَّسَائِيّ

أَنه تَوَضَّأ ورش المَاء على قَدَمَيْهِ فَجمع بَينهمَا بِأَن الرش فِي حَالَة التَّجْدِيد وَإِلَّا أَي وَإِن لم يُمكن الْجمع وَقفا حَتَّى يظْهر مُرَجّح كَقَوْلِه تَعَالَى {أَو مَا ملكت أَيْمَانكُم} وَقَوله تَعَالَى {وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ} فَالْأول يجوز جَمعهمَا بِملك الْيَمين وَالثَّانِي يحرم ذَلِك فرجح التَّحْرِيم احْتِيَاطًا وكحديث أبي دَاوُد

أَنه سُئِلَ عَمَّا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَ مَا فَوق الآزار وَحَدِيث مُسلم

اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح أَي الْوَطْء فَهُوَ يدل على حل الِاسْتِمْتَاع بِمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَالْأول يحرمه فرجح التَّحْرِيم احْتِيَاطًا

فَإِن علم مُتَأَخّر فناسخ والمتقدم مَنْسُوخ كآيتي الْعدة وَنَحْوهمَا

ص: 74