الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
[3032]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ- أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
[خ: 5588]
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولَ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ- أَيُّهَا النَّاسُ- وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ. ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ فِي حَدِيثِهِ: الْعِنَبِ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: الزَّبِيبِ، كَمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ.
في هذا الحديث: أن هذه الأشياء الخمسة كانت تُصنع منها الخمر في زمن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد: حصر النص على هذه الخمسة، بل يلحق بها كل ما كان مسكرًا؛ ولهذا ذكر ذلك عامة، وقال:
((الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ))، فكل ما يخامر العقل ويغطيه- بأي وسيلة- يسمى خمرًا، سواء كان مشروبًا، أو مشمومًا.
وقد تُصنع الخمر من التمر، ويسمى هذا النوع: المريس، يُصَبُّ عليه الماء، ويبقى ثلاثة أيام في الحر ليتخمر، كذلك العنب يعصرونه، وكذلك الشعير والبر والحنطة يُعصر، ويُصَبُّ عليه الماء في شدة الحر، ويبقى ثلاثة أيام في الغالب.
والآن وُجدت أنواع كثيرة لا حصر لها من المشروبات، وكلها إذا خامرت العقل فهي حرام.
وفيه: أنه قد تخفى بعض مسائل العلم على بعض العلماء مع جلالتهم ووافر علمهم.
وقوله: ((وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ وَدِدْتُ- أَيُّهَا النَّاسُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا)): هذه الثلاثة أُشكلت على عمر رضي الله عنه، وهي معلومة.
فأُشكل على عمر رضي الله عنه: هل يرث الجد مع الإخوة، أو لا يرث، والصواب الذي تدل عليه النصوص- وهو اختيار الصِّديق رضي الله عنه
(1)
: أن الجد حكمه حكم الأب؛ لأن الله تعالى سمى الجد أبًا، قال الله تعالى:{واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء} .
وكذلك أشكلت الكلالة على عمر رضي الله عنه، وجاء تفسيرها بأنها: ميراث من لا ولد له، ولا والد
(2)
، قال الله تعالى:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}
(1)
فتح الباري لابن حجر (12/ 19).
(2)
تفسير ابن كثير (2/ 482)، أضواء البيان، للشنقيطي (1/ 228).
والدليل: أنه ورَّث الإخوة، والإخوة لا يرثون مع وجود الأب؛ ولهذا يرث الإخوة مع البنات، لكن مع وجود الأب، والجد لا يرث الإخوة مع البنات؛ لأن الأب يحجبهم.
وكذلك أبواب الربا كلها واضحة، لكن أُشكل هذا على عمر رضي الله عنه.