الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومفهوم: (إن لم تحمل) لو حملت من الواطئ لكانت عليه نفقتها وسكناها، واللَّه أعلم.
* * *
فصل ذكر فيه الاستبراء وأحكامه وأقسامه، ومن يلزمه، والمواضعة، وما يتعلق بذلك
وهو لغة: الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض، وشرعًا: الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ الأنساب، والأصل فيه خبر سبايا أوطاس:"ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض"(1)، واللَّه أعلم.
تكميل:
فرق بينه وبين العدة بوجهين:
أحدهما: أنه بحيضة واحدة.
ثانيهما: أن المستبرأة لا إحداد عليها في الوفاة، بخلاف العدة.
[شروط الاستبراء: ]
وذكر المؤلف له أربعة شروط تبعًا للأبهري، أشار لأحدها بقوله: يجب الاستبراء بحصول الملك، سواء حصل بيع أو غيره، كهبة أو صدقة أو وصية أو فسخ أو غنيمة أو إقالة، إن غاب عليها المشتري.
ولثانيها بقوله: إن لم توقن البراءة، فإن تيقنت فلا استبراء، كحيض
(1) أخرجه أحمد (3/ 62، رقم 11614)، والدارمي (2/ 224، رقم 2295)، وأبو داود (2/ 248، رقم 2157)، والدارقطني (4/ 112)، والحاكم (2/ 212، رقم 2790) وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (5/ 329، رقم 10572).