الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الرسم: أربعة أشهر، واللَّه أعلم.
تتمة:
يحتمل أن يريد بهذا فرع الجواهر، وهو: إذا آلى إلى أربعة أشهر، ثم أعاد الإيلاء في آخرها بأربعة لم يكن موليًا.
أو قال: إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة أشهر أو هذين الشهرين مثلًا، فليس بمول.
نعم إن وطئ في أثنائها صام بقيتها، إلا أن يسمى شهرًا، يأتي بعد أربعة أشهر، كقوله: في أول رمضان إن وطئتك فعلي صوم صفر، كأن قال: لا أطؤك حتى ينسلخ صفر.
ومفهومه: إن لم يعين كقوله: إن وطئتك فعلي صوم شهر أو شهرين فإنه يكون موليا، والفرق أنه في المعين كضارب الأجل.
[محل الأجل: ]
والأجل في الإيلاء من اليمين، فيكون موليًا من حينه، إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء، كـ: واللَّه لا وطئتك إلى خمسة أشهر فأكثر (1).
(1) قال في المنح: " (إن كانت يمينه)، أي: الزوج (صريحة في) المدة المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر للحر ومن شهرين للعبد، بدليل قوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل، وكان حلفه على (ترك الوطء) صراحة أو التزامًا بدليل قوله: أو حلف على حنث.
طفي: مراد المصنف أن الأجل من اليمين بشرطين: كون يمينه على ترك الوطء صريحًا أو التزامًا، وكونها صريحة في المدة المذكورة، وهي أكثر من أربعة أشهر، لكن عبارته غير وافية بهذا فالصريحة ليست منصبة على ترك الوطء، وإنما هي منصبة على المدة المذكورة بدليل قوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل، ومعنى ذلك أن يمينه إن كانت على ترك الوطء صريحًا أو التزامًا بأي يمين كانت باللَّه تعالى أو بالتزام قربة او طلاق أو إعتاق أو تعليق على فعل ممكن، فأجله من اليمين بقيد معتبر عند المصنف وهو كونها صريحة في المدة المذكورة.
فإن كانت غير صريحة فيها فقد أشار إليها بقوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وإن كانت على غير ترك الوطء فقد أشار لها بقوله أو كانت على حنث، فالمراد بها الحلف على غير ترك الوطء كأن لم أدخل دار فلان فأنت طالق، وهذا الذي تقدم له في الطلاق بقوله: وإن نفى ولم يؤجل منع منها.
هذا تحرير كلامه، وهو المطابق للنقل.
ابن رشد: الإيلاء ثلاثة أقسام: قسم يكون فيه مؤليًا من يوم حلف وذلك الحلف على ترك الوطء بأي يمين كانت فهو مؤل من يوم حلفه.
وقسم لا يكون فيه مؤليًا إلا من يوم رفعه إلى السلطان وإيقافه، وذلك الحلف بطلاقها أن تفعل فعلًا فلا يكون مؤليًا حتى يضرب له الأجل من يوم رفعه.
وقسم مختلف فيه وهو الإيلاء الذي يدخل على المظاهر. اهـ.
فالحاصل أن الحلف على ترك الوطء أجله من اليمين بأي يمين كانت، سواء كانت بصيغة البر كواللَّه لا وطئتك أو إن وطئتك فأنت طالق، أو بصيغة الحنث كانت يمينه باللَّه أو بغيره، ولذا قال في الجواهر: من حلف على أمر ممكن ليفعلنه كقوله: لأدخلن الدار فإنه يكون مؤليًا قياسًا على الحالف على ترك الوطء، ويفترقان في ابتداء الأجل فإنه في حق هذا بعد الرفع حين الحكم، وفي الأول من حين الحلف. اهـ.
فما ذكره المصنف في الشرط الأول وهو كون الحلف على ترك الوطء صحيحًا كما علمت.
وأما الشرط الثاني الذي أشار لتخلفه بقوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل فتبع فيه ابن الحاجب ابن عرفة قول ابن الحاجب يلحق بالمولى من احتملت يمينه أقل وأجله من يوم الرفع.
ابن عبد السلام قال في المدونة: من قال: إن لم أفعل كذا أو لأفعلن كذا فأنت طالق ضرب له أجل الإيلاء، وفيها أيضًا من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه وأبوه باليمن فهو مؤل فيمكن جعل هذه المسألة مثالًا لكلام المؤلف.
قلت تفسيره بالثانية وهم لقول ابن الحاجب وأجله من يوم الرفع، والأجل في الثانية من يوم القول، وقول ابن الحاجب يتعقب بإطلاقه الصادق بالصورة الثانية اهـ كلام ابن عرفة.
فكلام المصنف يتعين تقريره بالذي جعله ابن عرفة وهما لنصه على الآخر بقوله أو حلف على حنث، ولأنه فسره في توضيحه بذلك فيرد عليه ما قاله ابن عرفة، وبذلك فسره تت وغيره.
وفرقوا بين أن أموت أو تموتي، وبين موت زيد، وأصله لابن الحاجب فإنه قال إثر قوله: والأجل من يوم الرفع فيمن احتملت مدة يمينه أقل، ولذا فرقوا بين أن أموت أو تموتي أو يموت زيد، فقال ابن عرفة: يريد ويمينه فيها على ترك الوطء لامتناع =
لا إن احتملت مدة يمينه إن وطئتك أقل من مدة الإيلاء، وأكثر منها، كـ: واللَّه لا وطئتك حتى يقدم زيد الغائب، أو حتى يموت عمر، فالأجل من يوم الرفع والحكم، بخلاف: حتى أموت، أو تموتي، فمن يوم الحلف؛ لتناول يمينه مدة عمره أو عمرها، ومثله لابن الحاجب.
قال في توضيحه: وفيه مغمز.
أو حلف على حنث، كـ: إن المرا دخل الدار فأنت طالق، فمن الرفع والحكم، واحترز به من رفع لم يقع فيه حكم، فإنه كالمعدوم (1).
= كونه فيها بطلاق على إيقاع فعل، وإذا كان فيها على ترك الوطء كان قوله الأجل من يوم الرفع وهما حسبما بيناه.
ثم قال وكلام ابن الحاجب وهم لأنه بناه على أن الأجل في قوله: واللَّه لا أطؤك حتى يموت زيد من يوم الرفع وهو غلط، بل هو من يوم الحلف كما هو نصها وسائر المذهب. اهـ.
فقد بان لك أن الحلف متى كان على ترك الوطء فالأجل من حين اليمين، ولو احتملت يمينه أقل فالشرط الثاني في كلام المصنف غير صحيح تبع فيه ابن الحاجب على أن كلام ابن الحاجب يمكن تصحيحه كما تقدم، بخلاف كلام المصنف، وقد نزع في توضيحه لهذا حيث قال ظاهر المدونة خلاف هذه التفرقة لقولها وإن حلف أن لا يطأ امرأته حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه من السفر فهو مؤل، فظاهره أنه يضرب له الأجل من يوم اليمين".
(1)
قال في المنح: " (لا) يكون الأجل من اليمين (إن احتملت مدة يمينه أقل) من أجل الإيلاء كواللَّه لا أطؤك حتى يقدم زيد أو حتى يموت عمرو، فبدأ الأجل من الرفع والحكم قاله تت، وتبعه بعضهم، وهو ظاهر كلام المصنف، والمذهب أنه في هاتين الصورتين من يوم اليمين كالصريحة في المدة.
(أو) كانت يمينه غير صريحة في ترك الوطء بأن (حلف) بطلاقها (على حنث) بأن قال: إن لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق، وهذه السابقة في وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منها (ف) مبدأ الأجل (من الرفع والحكم) بالإيلاء وما تقدم من أن الأجل من اليمين في: لا وطئتك حتى يقدم زيد مقيد بعلم تأخر قدومه عن مدة الإيلاء، فإن شك في تأخر قدومه عنها فلا يكون مؤليًا، كذا في النقل خلاف ما يوهمه ظاهر المصنت، ويوهم أيضًا أن من حلف لا يطأ زوجته حتى يدخل دار زيد أو حتى يقدم يكون مؤليًا الآن، والذي يفيده الجواهر وابن عرفة أنه لا يكون مؤليًا إلا بعد ظهور كون الأمد أكثر من مدة الإيلاء. =
واختلف: هل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع منه كالأول، أي: الذي يمينه صريحة في ترك الوطء، فابتداء أجله من يوم الظهار، وهو لمالك في الموازية.
وعليه اختصرت، اختصرها البراذعي وغيره.
اللخمي: وهو أحسن.
أو كالثاني، وهو الذي يمينه محتملة، فأجله من يوم الرفع، وهو لمالك أيضًا؛ إذ معنى الظهار: وطؤك حرام علي كأمي، وهو الأرجح، حكاه في توضيحه عق ابن يونس؛ لأنه لم يحلف على ترك الوطء صريحًا، وإنما هو لازم شرعي.
= ابن شاس لو قال: واللَّه لا أطؤك حتى يقدم فلان وهو بمكان يعلم تأخر قدومه على أربعة أشهر فهو مؤل، ولو قال: حتى يدخل زيد الدار فمضت أربعة أشهر فلم يدخل فلها إيقافه، وإن قال إلى أن أموت أو تموتي فهو مؤل.
ولو قال: إلى أن يموت زيد فهو كالتعليق بدخول الدار.
ابن عرفة ما ذكره من الحكم في المسائل الأربعة صحيح، وظاهر قوله في مسألة التعليق على القدوم وعلى موت الزوجين أنه إيلاء أن التعليق على الدخول وعلى موت زيد غير إيلاء، ويجب فهمه على أن مراده أن الأول إيلاء بنفس الحلف، والثاني إنما هو إيلاء باعتبار المآل، وظهور كون ابتداء الترك أكثر من أربعة أشهر. اهـ.
فقد حصلت التفرقة مع استواء الجميع في أن الأجل من اليمين، فاستفيد من كلام الجواهر وابن عرفة أن ما احتملت مدته أقل، وإن كان أجله من يوم الحلف هو مؤل باعتبار المآل حتى يظهر كون ابتداء الترك من حين يمينه أكثر من أربعة أشهر فتأمله.
إنما أطلنا في هذه المسألة لعدم تحرير الشراح لها وجلبنا فيها كلام ابن عرفة لما اشتمل عليه من التحقيق ومطابقة المنقول فتلقه باليمين وشد عليه يد الضنين، والحق أحق أن يتبع، قاله طفي.
وفائدة كون الأجل في الحلف على ترك الوطء من اليمين أنها إن رفعته بعد أربعة أشهر وهو حر أو شهرين وهو عبد لا يستأنف له أجل وإن رفعته قبل تمام ذلك بنى على ما مضى منه.
وفائدة كونه في الحنث غير المؤجل من يوم الحكم استئنافه من يومه وإلغاء ما مضى قبله، ولو طال وعلم أن الأجل الذي يضرب غير الأجل الذي يكون به موليًا".