الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأن الواو لا ترتب، كما قاله ابن محرز، فإن تزوجها طلقت عليه ثلاثًا، ثم إن تزوجها بعد لم يقربها حتى يكفر للظهار، ونحوه في المدونة، قال: والذي قدم الظهار في لفظه أبين.
وإن عرض عليه نكاح امرأة، فقال: هي أمي، فظهار إن تزوجها؛ لأنه مستند إلى ما عورض عليه من زواجها، فكأنه قال: إن فعلت ذلك فهي أمي، ولو أراد وصفها بالكبر لم يلزمه ظهار، وتجب الكفارة بالعود، ويأتي الخلاف في تفسيره، وتتحتم بالوطء.
ثم أعاد قوله: وتجب بالعود؛ ليرتب عليه قوله: ولا تجزئ قبله؛ لأنه لو حذفه لأوهم أن ضمير (قبله) على قوله للوطء، وليس هو له.
تنكيت:
قال الشارح: لو قدم قوله: (ولا تجزئ قبله) على قوله: (وتتحتم بالوطء)، وحذف التكرار لاستقام، وهو واضح (1).
(1) قال في المنح: " (وتتحتم)، أيَ: تتخلد الكفرة في ذمة المظاهر (بالوطء) للمظاهر منها ولو ناسيًا فلا تسقط عنه بموت ولا فراق (وتجب بالعود) أعاده ليرتب عليه قوله (ولا تجزئ) بضم الفوقية وفتحها، أي: لا تصح (قبله)، أي: العود لأنه لو حذفه لتوهم أن الضمير للوطء وليس بمراد.
وفي بعض النسخ: وتجب بالعود وتجزئ قبله وتتحتم بالوطء وهو أحسن.
طفى: تفريق المصنف بين الوجوب والتحتم خلاف ما عليه الأئمة إذ كل من قال تجب بالعود أراد به التحتم والتعلق بالذمة وإن ماتت أو بانت لترادفهما، ولم يذكروا التحتم بالوطء، هذا محصل كالأم أهل المذهب.
واختلفوا في تفسير العود فقال ابن زرقون: تحصيل المذهب في العودة في كونها إرادة الوطء، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة، ولو ماتت أو طلقها أو أرادته مع دوام العصمة فإن أجمع عليه ثم سقطت العصمة بموت أو طلاق سقطت الكفارة، وإن عمل بعضها سقط سائرها ثالثها نفس الوطء للموطأ ولها ورواية القاضي. اهـ.
فنسب للمدونة أنها إرادة الوطء والإجماع عليه ودوام العصمة، وإن لم يذكر دوامها فيها لكن لما كان مذهبها سقوطها بالموت والطلاق أخذوا منه أن العود عندها العزم على الوطء مع دوام العصمة إلى تماام الكفارة، فلو كانت تجب بالعود بلا تحتم لما احتاجوا إلى ذلك وكان مذهبها الوجوب بالعود وهو العزم على الوطء، لكن الوجود =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= محتم بدليل سقوطها بالموت والطلاق كما قال المصنف، لكنه غير اصطلاحهم، فلذا قالوا ما ذكرنا.
ونحو قول ابن زرقون قول ابن رشد أصح الأقاويل وأجراها على القياس وأتبعها لظاهر القرآن قول مالك رضي الله عنه في المدونة الذي عليه جماعة أصحابه أن العودة هي إرادة الوطء مع استدامة العصمة، فمتى انفرد أحدهما دون الآخر فلا تجب الكفارة.
وقال في سماع ابن القاسم إن أجمع على إمساك زوجته فصام فماتت أو طلقها لا أرى عليه إتمامها ما نصه قوله صحيح على المشهور أن العودة إرادة الوطء والإجماع عليه مع استدامة العصمة، فإن انفرد أحدهما فلا تجب الكفارة، بل لا تجزيه إن فعلها غير عازم على الوطء ولا مجمع عليه، فالكفارة على هذا القول تصح بالعزم على الوطء والإجماع عليه، ولا تجب إلا بالوطء، وعلى ما في الموطأ أنها إرادة الوطء والإجماع عليه تجب الكفارة عليه إن أجمع على الوطء وإن ماتت أو طلقها اهـ.
فانظر كيف صرح بأن العود مصحح فقط لما رأى من السقوط بالموت والطلاق، تدل عليه المدونة لقولها في موضع والعودة هاهنا إرادة الوطء والإجماع عليه، وفي آخر وإنما تجب عليه كفارة الظهار بالوطء فإذا وطئ فقد لزمته الكفارة اهـ.
فنسبتهم لها أن العود هو العزم على الوطء مع الإمساك باعتبار التصحيح باعتبار الوجوب، وقد صرح في توضيحه بأن وجوبها بالعزم على الوطء خاصة على مذهب المدونة شرطه بقاؤها في عصمته، وفرق بين الوجوب والتحتم تبعًا لابن عبد السلام، فإن ابن الحاجب لما قال العود في المدونة العزم على الوطء خاصة وفيها وإنما تجب الكفارة بالوطء.
قال ابن عبد السلام: ما ذكره المصنف عن المدونة ثانيًا من أنها إنما تجب بالوطء وجعله خلافًا لما حكاه عنها أولًا فليس المعنى عندهم على ما فهمه المصنف لأن وجوبها في هذا الباب مقول بالاشتراك على معنيين:
أحدهما: للمظاهر فيه خبرة بوجه ما، وهذا هو الوجوب التي تشترط فيه العودة، وبيان ذلك أنه إذا ظاهر من امرأته فإن لم ينو العود فلا تجب عليه الكفارة، ويبقى النظر هل تجزئ أم لا.
وإن نوى العودة خاصة ولم يطأ وجبت عليه الكفارة وهذه هي الخيرة التي قلنا في هذا الوجه وكأنه حق لآدمي مشروط بحق اللَّه تعالى.
والمعنى الثاني من معنى الوجوب: وهو الذي لا خيرة للمظاهر فيه فمحله إذا ظاهر ثم وطئ المظاهر منها فهذا تتحتم عليه الكفارة بقيت في عصمته أم لا، وهذا حق اللَّه تعالى، فما حكاه المصنف عن المدونة أولًا مستعمل في المعنى الأول، وما حكاه عنها ثانيًا مستعمل في المعنى الثاني. اهـ. =