الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلقة لزمته، ويوجع ضربًا. انتهى.
قالو: لتلبيسه على حكام المسلمين.
ابن عبد السلام: ويحتمل لمخالفته السنة، لأن اللَّه تعالى بين عدده وزمانه، وقال:{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} .
[تطليق جزء من المرأة: ]
ثم شبه في اللزوم والأدب قوله: كمطلق جزء من زوجته، وإن كيد، ابن حارث: يدها أو رجلها ككلها اتفاقًا.
ولما كان لا فرق في اللزوم في الجزأين، كونه ذاتيًا أو لا، قال: ولزم الطلاق بـ: شعرك طالق، أو كلامك طالق، قاله أصبغ، لأنهما من محاسنها.
وقال سحنون: لا شيء عليه فيهما، كقوله لعبده. شعرك حرام، لم يعتق.
ابن عبد السلام: وقول أصبغ أظهر.
وإليه أشار المؤلف بقوله: على الأحسن، اللخمي: ولا تطلق بسعال وبصاق؛ لأنهما مما يكره، ولا يتلذذ به، بخلاف الريق، والبصاق ما زايل الفم، والريق ما لم يزايله، وهو مما يتلذ به، ودمع، وعدم الطلاق بالدمع قاله الباجي.
[الاستثناء في الطلاق: ]
وصح استثناؤه بإلا وأخواتها إن اتصل بالمستثنى منه، لا إن انفصل، إلا لعذر، كـ: سعال أو عطاس ونحوه.
ولم يستغرق، كـ: طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وأما إن استغرق بأن كان المستثنى كالمستثنى منه فأكثر لم يصح إجماعًا.
ولما ذكر أن من شرطه عدم الاستغراق خشي أن يتوهم أن المستغرق لغو، واللغو لا يستثنى منه، كما قيل خارج المذهب، دفع ذلك بقوله: ففي
إيقاع ثلاث إلا ثلاثًا إلا واحدة اثنتان، لاستثناء الواحدة من الثلاث اللازمة المستثنى منها، لا من المستثناة، وبحث فيه ابن الحاجب، انظره في الكبير (1).
أو قال: طالق ثلاثًا إلا اثنتين إلا واحدة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات (2)، وعكسه فثلاث إثبات، وإلا اثنتين نفي، أخرج منه اثنتين، فصار اللازم واحدة، ثم أثبت أخرى بقوله: إلا واحدة.
أو قال: طالق البتة إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان؛ لأن حكم البتة في التبعيض كالثلاث على الأصح، وهو قول أشهب وسحنون.
(1) قال في حاشية العطار (2/ 47 - 48): "ولا يجوز الاستثناء المستغرق بأن يستغرق المستثنى المستثنى منه، أي: لا أثر له في الحكم فلو قال له علي عشرة إلا عشرة لزمه عشرة خلافًا لشذوذ أشار بذلك إلى ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا أنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين، ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع المستغرق كالإمام الرازي والآمدي، قيل: ولا يجوز الأكثر من الباقي نحو له علي عشرة إلا ستة فلا يجوز بخلاف المساوي والأقل، وقيل: لا الأكثر ولا المساوي بخلاف الأقل، وقيل: لا الأكثر إن كان العدد في المستثنى والمستثنى منه صريحًا نحو: ما تقدم بخلاف غير الصريح نحو خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر كذا حكى القول في شرحيه كغيره في الأكثر وإن شملت العبارة هنا حكايته في المساوي، وقيل: لا يستثنى من العدد عقد صحيح نحو له مائة إلا عشرة بخلاف إلا تسعة، وقيل: لا يستثنى منه مطلقًا وقوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا}، أي: زمنًا طويلًا كما تقول لمن يستعجلك: اصبر ألف سنة وكل قائل بحسب استقرائه وفهمه، والأصح جواز الأكثر مطلقًا، وعليه معظم الفقهاء إذ قالوا: لو قال له: علي عشرة إلا تسعة لزمه واحد".
(2)
قال في حاشية العطار (2/ 48): "والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافًا لأبي حنيفة فيهما، وقيل: في الأول فقط، فقال: إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت عنه فنحو ما قام أحد إلا زيدًا وقام القوم إلا زيدًا يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني على نفيه عنه، وقال: لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه، ومبنى الخلاف على أن المستثنى من حيث الحكم مخرج من المحكوم به فيدخل في نقيضه من قيام وعدمه مثلًا أو مخرج من الحكم فيدخل في نقيضه، أي: لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نقيضه، وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع، وفي المفرغ: نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام".