الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- ومنها: معاقلة المرأة الرجل لثلث ديته، فإذا بلغته نقضت النصف.
[تعليق الظهار: ]
ويوقف الظهار على مشيئة المظاهر منها إن تعلق، أي: وقع معلقًا بكمشيئتها، كـ: أنت علي كظهر أمي إن شئت، وهو بيدهما بالمجلس وبعده.
وقيل: بالمجلس فقط.
وعلى الأول فيستمر بيدها، ما لم توقف، فإن وقفت وشأنه فمظاهر، وإن ردته فغير مظاهر.
ودخل بالكاف اختيارها ورضاها وإرادتها ونحوها.
تنبيه:
ظاهر كلامه: أنه لا فرق بين (إن) و (إذا) و (متى) في بقائه بيدها، ما لم توقف، وهو كذلك، لكن اتفاقًا في الأولين، وعلى خلاف قول ابن القاسم في الثالث، قاله السيوري.
وفي البساطي: حكى بعضهم الاتفاق على إذا شئت ومتى شئت، أنه يبقى بيدها، ولو تفرقا من المجلس، وإنما الخلاف في: إن شئت.
[تعليقه بمحقق: ]
وإن علقه بمحقق حصوله، كـ: أنت علي كظهر أمي، إن مضى عام مثلًا، تنجز الآن كالطلاق.
وقيل: يتأجل.
[تعليقه بوقت: ]
وإن حدده بوقت، كـ: أنت علي كأمي في هذا الشهر، تأبد كالطلاق، فيصير مظاهرًا غير مقيد بالشهر؛ لوجود سبب الكفارة، فلا ينحل بغيرها، وروي يصح مؤقتًا.