الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سواء تزوجها غيره أو لا؛ لأن النكاح الثاني عندنا لا يهدم الطلاق السابق، وأما إن لم يبق من العصمة المعلق فيها شيء، بأن كان أبانها بالثلاث عادت إليه بعد زوج، ودخلت، فلا شيء عليه؛ لزوال العصمة المعلق فيها.
[مسألة: ]
كالظهار: تشبيه لها بما قبلها، فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت عليَّ كظهر أمي، فإن دخلت حال بينونتها لم يلزم، أو بعد عودها للعصمة وبقي من العصمة المعلق فيها شيء لزم، وإلا فلا.
[مسألة: ]
لا محلوف لها أو عليها بطلاق غيرهما، فإنهما يحالفان المحلوف بطلاقها في أنهما لا يختصان بالعصمة المحلوف فيها، بل يقع الطلاق، وإن كان في عصمة أخرى عند ابن المواز وابن حبيب؛ ولذا قال: ففيها -يعني: العصمة- وغيرها.
فإذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، لم تختص بالملك الذي علق فيه، لأن مقصودة تطييب خاطرها، وذلك لا يحصل إلا بالدوام، ونحوه في إيلاء المدونة.
وقد ذكرنا نصها في الكبير، فانظره، وما ذكره المؤلف خلاف ما شهره ابن الحاجب (1).
(1) قال في المنح: " (لا) تختص اليمين بالعصمة المعلق فيها بالنسبة لزوجة (محلوف لها) على عدم التزوج أو التسري عليها بطلاق التي يتزوجها عليها أو عتق التي يتسراها عليها (ف) يلزمه التعليق (فيها)، أي: العصمة المعلق فيها (وغيرها) من العصم المستقبلة، فإن طلق المحلوف لها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج عاد عليه التعليق فتطلق التي يتزوجها عليها وتعتق التي يتسراها عليها وهكذا أبدًا، وهذا ضعيف والمذهب اختصاصه بالعصمة المعلق فيها في المحلوف لها.
وأما المحلوف عليها فلا يختص التعليق بالنسبة لها بالعصمة المعلق فيها فيعمها وغيرها، فإن كان له زوجتان عزة وزينب وقال: إن وطئت عزة فزينب طالق، فزينب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= محلوف بطلاقها، وعزة محلوف على ترك وطئها، فيلزمه التعليق فيها.
ولو طلقها ثلاثًا وتزوجها بعد زوج ما دامت زينب في العصمة المعلق فيها، فإن طلقها ثلاثًا وتزوجها بعد زوج فلا يعود عليه التعليق.
ولا يخفى أن اللازم في عزة الإيلاء كما في المدونة لا الطلاق الذي الكلام فيه، ولو أراد المصنف ذكر المسألتين على المعتمد لقال كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها أفاده عب البناني قوله وهو ضعيف، أي: لأن المصنف تبع فيه اعتراض ابن عبد السلام على ابن الحاجب والحق ما لابن الحاجب.
وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق اليمين فيها بالعصمة الأولى وغيرها، وأن المحلوف بطلاقها اتفقوا على اختصاص اليمين فيها بالعصمة الأولى.
وأما المحلوف لها ففيها الخلاف فالذي في كتاب الأيمان منها أنها كالمحلوف بها في الاختصاص بالعصمة الأولى، وعليه ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام قائلًا: أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المتأخرين المحققين ورأوا أن هذا الحكم إنما هو في المحلوف بطلاقها لا في المحلوف لها.
ثم استدل بظاهر ما في الإيلاء منها حيث فرق في مسألة زينب وعزة بين المحلوف بها فخصها بالعصمة الأولى، وبين المحلوف عليها فجعل حكمها مستمرًا في العصمة الأولى وغيرها.
قال في تكميل التقييد ما لابن عبد السلام سبقه إليه عياض فذكره مرتين وصحح ما في كتاب الإيلاء، وهذا هو الذي اعتمده المصنف هنا مخالفًا لابن الحاجب تبعًا لما كان في كتاب الأيمان منها.
لكن قال ابن عرفة تضعيف ابن عبد السلام رواية ما في كتاب الأيمان بظاهر ما في الإيلاء منها نقله بعض من تقدمه من الفاسيين.
وفرق بين المسألتين بأن الإيلاء مخالف للطلاق لأن الإيلاء لزم في الأجنبية ولا يزول بالملك، والطلاق لا يلزم في الأجنبية ويزول بالملك، وهذا الفرق ذكره أبو الحسن في كتاب الإيلاء.
ونصه الفرق بينهما أنه في الإيلاء قصاراه أنها أجنبية والإيلاء في الأجنبية لازم.
والضابط أن الملك الذي عقد فيه اليمين إما بالظهار أو بالطلاق، أو علق طلاقها بالتزويج عليها متى طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج لا يعود عليه إلا أن يكون ظهارًا مجردًا، أو بشرط وقد وقع الشرط، أو يكون إيلاء فيلزم في الأجنبية.
ابن عرفة: يدل على صحة فرق بعض الفاسيين وأن المدونة لا مخالفة فيها بين الكتابين قول ابن رشد في سماع ابن القاسم أصل مالك رضي اللَّه تعالى عنه في المدونة أن من شرط لامرأته طلاق الداخلة عليها تنحل عنه اليمين بخروج زوجته عن =