الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يسلم غالبًا من رشح، يشبه إدرة الرجل.
[الإفضاء: ]
وإفضائها، الذخيرة: اختلاط مسلكي المني والبول، ونحوه قول الشارح:(مسلكي البول ومخرج الغائط).
البساطي: مسلك الذكر ومخرج الغائط.
[محل الخيار لهما: ]
وثبوت الخيار لكل من الزوجين بكل من البرص وما بعده إذا كان قبل العقد أو حينه.
[محل الخيار لها فقط: ]
وأما بعده، فأشار له بقوله: ولها فقط دون الزوج الرد بالجذام البين والبرص المضر الحادثين بعده، أي: بعد العقد، وإنما كان ذلك لها دونه لقدرته على الفراق دونها.
[ما لا خيار معه: ]
لا بكاعتراض حادث بعد وطئها على المنصوص، وأدخل بالكاف الجب ونحوه مما يوجب الخيار للمرأة.
[جنونها: ]
ويثبت الخيار بجنونهما -أي: لكل منهما- بسبب جنون الآخر، وهو أحد العيوب الأربعة، ولا فرق بين كونه صرعًا أو وسواسًا مذهبًا للعقل، وإن حصل مرة في الشهر؛ لنفور النفس وخوفها منه قبل الدخول، أي: وبعد العقد.
تنكيت:
تعقب الشارحين للمؤلف بأن اللخمي إنما ذكره في جنون الزوج فقط غفلةٌ؛ لأن اللخمي ذكره فيهما، لكنه ذكر عيب كل منهما بانفراده، فاقتصرا على نظر كلامه في عيب الزوج.